الصلاة
هل يجوز ان ائتم بامام جماعة من غير العرب وكنتُ احتمل انه لاياتي بالقراءة على الوجه الصحيح؟
الجواب
لا یجوز.
فاتتني احدى الصلوات وانا خارج البلد ثم رجعت ، فهل اقضيها كامله او قصر ، وبالعكس اذا كنت بالبلد وفاتتني احدى الصلوات وانا بالبلد ومن ثم سافرت فكيف اقضيها .
الجواب
فی الاول تقضی قصرا و فی الثانی تماما
لو ان الصائم تمضمض اثناء نهار شهر رمضان فسبقه الماء الى الجوف سهوا , فهل عليه اعادة الصوم لذلك اليوم لو كان الغرض من المضمضة : التبريد , الوضوء للصلاة الواجبة , الوضوء لقراءة القران الكريم , الوضوء للصلوات المستحبة ؟
الجواب
یجب القضا الا فی مضمضة وضوء الفریضة
شخص لايستطيع الجلوس على الارض للسجود او التشهد فيؤدي السجود من وقوف بالايماء ...فهل يجب عليه الجلوس على الكرسي (وهو يستطيع ذلك) ليؤدي التشهد ام يستطيع ان يؤديه وهو واقف ؟
الجواب
لایجب علیه الجلوس عندالتشهد
لو صليت يوما صلاة الظهر مثلا فرادى , هل يجوز لي في اليوم الثاني اعيدها ماموما او اماما؟
الجواب
اما اماما فلایجوز و اما ماموما فیجوز مع احتمال الخلل فیما اتی بها سابقا
اني من خلال مشاركتي في صلاة الجماعة وجدت وحسب ما ارى ان اغلبها تؤدى بشكل سريع , لذلك فضلتُ ادائها فرادى حرصا مني لاعطائها حقها من حركات واقوال ولاتدبر فيما اقول , فهل هذا الحرص مسوغ لترك صلاة الجماعة؟
الجواب
لاشک أن صلاة الجماعة افضل من الفرادی و لو کانت سریعة.
من كان يصدق عليه انه عاجز ويؤدي جزءا من صلاته بين الوقوف وبين الصلاة على الكرسي الذي يتوفر فيه السجود على التربة , لكن عند السجود لايمكنه وضع جبهته على التربة , هل يكون تكليفه برفع التربة ووضعها على جبهته ام يومي براسه الى السجود ؟
الجواب
یومی براسه الی السجود
من يقطع من بلده مسافة ملفقة ٢٢كيلو ذهاب و٢٢كيلو إياب لمدة شهرين من سنة واحدة هل يعتبر كثير سفر ؟
الجواب
لا عبرة بکثرة السفر عند السید الخویی قده بل المدار علی کون عمله فی السفر او عمله السفر و مع صدق ذلک عرفا فانه یتم صلاته هناک و یصوم فیه.
في الصلوات الاخفاتية , وجوب الاخفات في قراءة الحمد والسورة , فاي الصوتين يصدق عليه عرفا انه اخفات , هل هو الصوت المنخفض حتى لو سمعه من هو الى جانب المصلي , ام الصوت الذي لا يسمعه الا المصلي نفسه ؟
الجواب
المناة فی الاخفات هو الصدق العرفی فاذا صدق عرفا انه اخفات فلایضر ذلک سماع من الی جانبه
لو ان الامام كان في القنوت واحد المامومين غفلة سبق الامام وراح الى الركوع , فهل يجب عليه ان ياتي بذكر الركوع ثم يرجع ويتابع الامام او يرجع الى المتابعة بدون ذكر الركوع؟
الجواب
یرجع و یتابع الامام
لو ان المكلف صلى جماعة خلف من يعتقد بصحة امامته ثم تبين خلاف ذلك فهل ان صلاته وجماعته صحيحة ام فقط تكون صلاته صحيحة وجماعته باطلة ؟
الجواب
صلاته صحیح.
اذا اخطاء الامام في القراءة وصححت القراءة لنفسي فقط فهل استمر مع الامام ام انفرد؟
الجواب
لابد ان تبدا بالقرائه من الاول وتصبح صلاتک فرادی.
هل يجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر ؟
الجواب
نعم یجوز.
احدهم مواظب على صلاة الجماعة ولكنه يصعب عليه البقاء مع الامام في السجدة الاخيرة حيث يستحب فيها الدعاء , فهل يجوز له ان يومي الى السجود في السجدة الاخيرة ؟
الجواب
يمکنه ترک المتابعه فی السجده الاخیره.
لو ان المكلف تيمم لادى الصلاة بكاملها في الوقت لكن لو توضا سيدرك ركعة واحدة داخل الوقت , فاي التكليفين يجب عليه ؟
الجواب
یتیمم ویصلی فی الوقت.
لو ان المصلي لعذر لايمكنه اداء الصلاة الاختيارية , و كان بامكانه اما ان يجلس على الكرسي وياتي بقسم من الاركان او ان يكملها وقوفا او يكملها جلوسا على الارض , فاي خيار من الثلاث يجب عليه؟
الجواب
لابد من مراعاة القیام ان امکنه ذلک.
ورد انه لتعويض النقص الحاصل في ثواب صلاة المسافر فان المصلي يبادر مباشرة بعد التسليم وقبل تسبيح الزهراء عليها السلام الى تسبيحة الجبر ثلاثين مرة وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر , السؤال لماذا تعتبر الصلاة ركعتين اقل ثوابا من الصلاة الكاملة علما ان القصر في السفر مشرع وسقوط الركعتين في السفر سقوط عزيمة لا سقوط رخصة ؟
الجواب
كل ذلك للنص ولايجوز الاجتهاد مقابل النص.
هل يجوز الصلاة نيابة عن التارك الصلاة عمدا بعد وفاته؟
الجواب
نعم يجوز.
١- لو دخل المصلي الاول المسجد ووقف امام الجماعة للصلاة فان هذا المصلي الاول يقف خلف الامام مباشرة , واذا التحق الثاني فيقف الى يمين الاول , واذا التحق الثالث فيقف الى يمين الثاني , وهكذا يقف العاشر الى يمين التاسع , بعدها لايسع اليمين الى المصلي الحادي عشر فيقف الى يسار المصلي الاول .
٢- اولا : هل ان هذا الترتيب لوقوف المصلين خلف الامام صحيح ؟
ثانيا : واذا كان صحيحا فان موقف الامام سيكون متطرفا نحو اليسار , فهل هذا الامر ينافي الاستحباب حيث ورد انه يستحب ان يكون موقف الامام وسط الصف الاول ؟
الجواب
ماذكر صحيح، ولكن يستحب أن يقف الامام في وسط الصف.
لو كنا نصلي صلاة الفجر جماعة في حسينية وعند البدء بالصلاة نغلق باب الحسينية لقضايا امنية ولكن ونحن في الصلاة تطرق الباب , فهل يجوز لاحدنا ان يقطع صلاته ويفتح الباب ؟
الجواب
بما ان المسالة احتياطية عند السيد قده فيمكن فيها الرجوع الى اعلم الاحياء ممّن يجوّز قطع الصلاة لحاجة عرفية.
لو كان عدد المامومين خلف الامام مثلا عشرة اشخاص , فهل يستحب ان يقفوا على يمين الامام لان ميامن الامام افضل من المياسر , ام يستحب ان يتوسطهم الامام , لانه ورد استحباب توسط الامام للمامومين؟
الجواب
يجب الوقوف خلف الامام إن كان المأمون أكثر من واحد.