logo

الزكاة

السؤال f5c3e

لو عُزلت زكاة الفطرة ، ثم اختلطت بباقي الاموال , فهل يجب اخراج غيرها بنية زكاة الفطرة وادفع قيمة ماعزلته واختلط باموالي صدقة ؟

الجواب

يمكن دفع جميع المال للفقير بنية ان تكون الزكاة له فقط او يأخذ وكالة من الفقير في أخذها ثم يسترجع المقدار الزائد برضاه .

استفتاءات
السؤال 35d96

احدهم متكفل بالصرف على اخته في كل ما تحتاجه من اكل وشرب وغيره ماعدا صرفيات الطبيب والدواء فيكون الصرف من عندها , فهل يصح ان يخرج اخيها زكاة فطرتها من عنده ؟ وهل يجوز ان يعطي زكاة فطرته وفطرتها لها؟

الجواب

اذا كانت من عياله ليلة العيد وجب عليه اخراج فطرتها و يجوز اعطاء فطرته لها لا فطرتها.

استفتاءات
السؤال bee72

ورد ان زكاة الفطرة لايجوز نقلها الى بلد خارج بلد المعطي للزكاة فهل ان الساكن في العراق مثلا لايجوز ان ينقلها الى ايران او الساكن في بغداد لايجوز ان ينقلها الى كربلاء او الساكن في بغداد الكرخ لايجوز ان ينقلها الى بغداد الرصاقة ؟

الجواب

لايجوز نقلها من بلد الى بلد ويجوز نقلها من محلة الى محلة في نفس البلد، فيجوز نقلها من بغداد الكرخ الى بغداد الرصافة ولايجوز في سائر الامثلة.

استفتاءات
السؤال cbe34

لو جمعت زكاة الفطرة في صندوق واحد واختلطت زكاة فطرة العامي والسيد , فهل ان الاموال التي جمعت في هذا الصندوق لا يمكن اعطائها الا للعامي فقط دون السيد ؟

الجواب

نعم تعطى للعامي احتياطا.

استفتاءات
السؤال bab0f

لو ان المال الذي دفعته كزكاة فطرة كان يفي لشراء القوت الشائع في البلد ولكن لم اعين نوعية او اسم ذلك القوت فهل يجزي هذا المال الدفوع عن زكاة الفطرة؟

الجواب

نعم يجزي.

استفتاءات
السؤال 56082

١- هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة أو الحقوق الواجبة الأخرى الى صبي يتيم يبلغ من العمر تسع سنوات و يعيش مع جدته و لكن جدته ميسورة الحال و غير محتاجة على اعتبار أنه يتيم ؟
٢- هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة أو الحقوق الواجبة الأخرى إلى عائلة سنية المذهب مهجرين من الأنبار و تتكون من نساء؟

الجواب

١- يجوز إعطاؤها لوليه ليصرف عليه إذا كان فقيرا لاينفق عليه وليه.
٢- لايجوز إعطاؤهم من زكاة الفطرة ويجوز من الصدقات المستحبة.

استفتاءات
السؤال 4ec2a

كان احد المؤمنين وجهلا بالحكم كان يدفـع زكاة الفطرة الى غير المؤمن( الى المخالف) لعدد من السنين , والان قد توفى هذا المؤمن , تسال عائلته هل عليها دفع زكاة الفطرة ثانية؟

الجواب

لایجزی دفع الزکاة إلی الفقیر إلی غیر المومن الا مع فقد المومن فی البلد فیجزی إذا لم یکن ناصبیا.

استفتاءات
السؤال 166ee

قال الفقهاء إذا عزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها :
١. لماذا لا يجوز استبدالها اذا عزلت خلاف عن باقي انواع الحقوق و لماذا هذا التعقيد؟
٢. اذا عزلت و خلطت مع نقود اخرى سهوا أو فكيف يتم تعينها مرة اخرى و تفكيكها؟
٣. شخص و على مدى سنوات طويلة كان عندما يعزل زكاة الفطرة يخلطها مع باقي نقود و لا يعينها ؟
٤. شخص اعطى زكاة الفطرة الى رجل معتقدا بأنه مؤمن و ملتزم و مستحق و لكن بعد مدة اتضح كذبه هل تجزي؟

الجواب

١. لدليله الموجود في الكتب الفقهية المفصلة.
٢. يمكنك أن تدفع الزكاة من أيّ مال شئت.
٣. لاشيء عليه.
٤. لاتجزي فلابد من إعادتها.

استفتاءات
السؤال 49847

لما كانت زكاة الفطرة تؤدى عن كل انسان بغض النظر انه مكلف او غير مكلف , صائم او معذور عن الصيام , فلماذا وجب اخراجها عند ليلة العيد ؟

الجواب

الدليل الشرعي المذكور في الكتب الفقهية المفصّلة

استفتاءات
السؤال 92265

١- لو عزلت مبلغ زكاة الفطرة لاعطيها الى فقير , فتركتها في بيتي وعندما خرجت التقيت بهذا الفقير فاعطيته مبلغ اخر من جيبي , فهل المبلغ الاول يعتبر زكاة فطرة والاخر صدقة ام بالعكس ؟
٢- خصص صندوق لجمع زكاة الفطرة , فاذا كانت قيمة زكاة الفطرة التي وضعها احدهم في هذا الصندوق تسعة الاف دينار ولكن وضع ورقة نقدية فئة عشرة الاف دينار , فهل يجوز ان ياخذ الالف الباقي من الاموال الموجودة في هذا الصندوق ؟, واذا اخذها من هذا الصندوق فكيف يتصرف بها ؟
٣- هل يجوز دفع زكاة الفطرة تبرعا عن الغير اذا اذن له ؟
٤- في وجوب دفع زكاة الفطرة على المضيف , فهل هناك فرق بين ان يكون المضيف هو الذي طلب من الضيف ضيافته ليلة العيد والمبيت عنده ليلة العيد , وبين ان الضيف هو الذي جاء بنفسه وحل ضيفا على المضيف وبات عنده ليلة العيد ؟

الجواب

١- يجب دفع المعزول بعنوان الزكاة.
٢- يجوز الاخذ ويكون ملكا له حسب الفرض.
٣- نعم يجوز.
٤- لافرق بينهما.

استفتاءات
السؤال e41fe

١- لو عزلت مبلغ زكاة الفطرة لاعطيها الى فقير قد عينته وتركتها في بيتي وعندما خرجت التقيت بهذا الفقير فاعطيته مبلغ اخر من جيبي , فهل المبلغ الاول يعتبر زكاة فطرة والاخر صدقة ام بالعكس ؟
٢- خصص صندوق لجمع زكاة الفطرة , فاذا كانت قيمة زكاة الفطرة التي وضعها احدهم في هذا الصندوق تسعة الاف دينار ولكن وضع ورقة نقدية فئة عشرة الاف دينار , فهل يجوز ان ياخذ الالف الباقي من الاموال الموجودة في هذا الصندوق ؟, واذا اخذها من هذا الصندوق فكيف يتصرف بها ؟
٣- هل يجوز دفع زكاة الفطرة تبرعا عن الغير اذا اذن له ؟مسال
٤- لو ان المخالف استبصر وكان قبل استبصاره يدفع زكاة فطرته الى الفقير المؤمن فهل مادفعه مجزي وغير مطالب بدفع زكاة الفطرة بعد استبصاره ؟

الجواب

١- نعم لابد من دفع المعزول بعنوان زكاة الفطرة.
٢- إذا كان مسؤول الصندوق الذي يجمع الزكوات وكيلا عن بعض الفقراء جاز له العمل المذكور.
٣- نعم يجوز التبرع بالزكاة عن الغير.
٤- نعم يجزي ذلك.

استفتاءات
السؤال b0637

لو كان مبلغ زكاة الفطرة المعزول هو اعلى من سعر افضل الاطعمة الشائع تناولها عند اهل البلد , فهل يجوز اعتبار كل المبلغ زكاة فطرة ام علي ان احدد المبلغ الذي يفي بالطعام الشائع واعزله ثم اعزل الباقي كصدقة؟

الجواب

يجزي عزل الجميع ولكن يقصد الصدقة أو الهبة بالزائد إن كان.

استفتاءات
السؤال 20a3b

لو ان المعيل ليلة العيد اغمي عليه لحادث او غيره وكان لديه اموال فهل يجوز للعيال ان يدفعوا زكاة الفطرة من اموال المعيل الذي اغمي عليه ام عليهم دفعها من اموالهم الخاصة ؟

الجواب

الاحوط عدم سقوط زكاة الفطرة عمّن اغمي عليه ليلة العيد.

استفتاءات
السؤال 60365

المال الذي يدفعه المكلف كزكاة فطره هل يجب ان يحرز ان هذا المال يفي بقيمة طعام من الاطعمة وهل يلزم تعيين نوع الطعام ؟

الجواب

يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة من أيّ قوت تنطبق عليها ولو إجمالا والله العالم.

استفتاءات
السؤال ef6c5

ورد ان من الامور التي يستحب الاتيان بها في لَيالي شَهر رَمَضان هو تاخير الافطار عَن صلاة العشاء ليجمع الفرضين معا الصلاة والصيام ,
١- هل يجوز ان يبقى الصائم على صومه الى مابعد حلول وقت الافطار ؟
٢- لو دخل احدهم ضيفا على اخيه المؤمن ليلة العيد وافطر عنده وبات عنده فيعد من عيال صاحب هذا البيت , فهل على صاحب البيت ان يدفع زكاة الفطرة عن هذا الضيف ام عنه وعن عياله كذاك ؟

الجواب

١- لم يثبت استحباب تاخير الافطار عن صلاة العشاء لكنه جائز.
٢- الواجب هو دفع الفطرة عن نفس الضيف ولايشتمل عياله إلا اذا كانت عائلته معه في الضيافة.

استفتاءات
السؤال 15f95

١- لو عزلت مبلغ الفطرة وكان بيني وبين المستحق مسافة ونسيت المبلغ المعزول في بيتي واعطيته مبلغا اخر , فكيف اتصرف بهذا المبلغ المعزول؟
٢- لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟
٣- لو كان الدخل الشهري لرب العائلة (600) الف دينار شهريا وكان لرب العائلة ولد يساهم بالصرف مع ابيه (200) الف دينار , فهل يجب على هذا الولد دفع ثلث ( بنفس نسبة ما يدفعه الى رب العائلة شهريا) مبلغ زكاة الفطرة الكلية لافراد العائلة؟

الجواب

١- تدفع المبلغ المعزول بنية زكاة الفطرة إلى المستحق.
٢- يكفي مجرد إذن الاولاد في ذلك، بل لو قصد التبرع عنهم كفى ولو لم يأذنوا بذلك. لايجوز على الأحوط نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد.
٣- إذا عدّ الولد من عياله عرفا فالزكاة على الوالد.

استفتاءات
السؤال 74032

لو دفع احد افراد عائلتي التي اعيلها انا , دفع فطرته فهل تسقط عني انا المعيل فطرته ؟ وهل يختلف الامر لو اخذ الاذن مني؟

الجواب

لو دفعها باذن صاحب العائلة (المعيل) سقطت عنه.

استفتاءات
السؤال 51c27

لو عزل المكلف مبلغ صاع الطعام الذي ينوي اخراجه كزكاة فطرة ولكن لما حل عيد الفطر المبارك لم يستطع ان يوصل المبلغ الى من يستحق فاوكل احدهم بايصال المبلغ نيابة عنه , فهل يتعين عليه ان يعطي المبلغ الذي عزله الى الشخص الذي كلفه بالنيابة او يعطيه اي مبلغ ؟ وهل يختلف الحال لو ان المكلف لم يعزل مبلغ الفطرة؟

الجواب

إذا كان قد عزل زكاة الفطرة وعيّنها في مال خاص، فلايجوز تبديلها.

استفتاءات
السؤال 6631f

قال المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في المسألة (1112) من المنهاج ج1:( تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال ).والسؤال: ماذا تعني عبارة (ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال )؟ هل تعني أنه يفتي بعدم وجوب الزكاة ؟ أم تعني أن الأحوط عدم وجوب الزكاة ؟ أم تعني أن الأحوط إعطاء الزكاة ؟

الجواب

المراد بالعبارة هو الأخير، فهو مخيّر بين العمل بالاحتياط ودفع الزكاة أو الرجوع إلى الأعلم بعد السيد قده اذا أفتى بعدم الوجوب.

استفتاءات
السؤال 0486e


١- من أراد ان يستخرج زكاة الفطرة في احد ايام شهر رمضان قبل العيد هل يجوز له ان يعطيها لشخص يتكفل بالبحث عن الفقير من دون وكالة عن الفقراء كالجمعيات الخيرية؟
٢- من كان يسكن في منطقة وسافر لمنطقة اخرى وأراد ان يستخرج زكاة الفطرة فيها قبل العيد أيضاً اي في احد ايام شهر رمضان هل يجزي ذلك؟ علما انه سوف يرجع الى بلده الأصلي قبل العيد
٣- يجب تحديد نوع الطعام لمن أراد ان يستخرج القيمة
لو قال للفقير هذا المال ثمن رز ابيض وهو في الواقع يًُفترض ان يقول طحين ابيض لكن صدر منه ذلك خطأ فهل يؤثر ذلك في دفع زكاة الفطرة؟ حتى لو نوى النوع الصحيح بعد ان غادر الفقير؟

الجواب


١- اذا اطمأن أنه يوصلها الى الفقير فلابأس به.
٢- نعم يجوز ذلك.
٣- لايؤثر تلفظه الخطأ في صحة الزكاة.

استفتاءات
السؤال c81de

هل يجوز اعطاء الفطره إلى الأقارب مثلا إلى الاخت ؟

الجواب

لا مانع منه إذا كانت فقيرة .

استفتاءات