أحسَنُ النّاسِ أيمانا أحسَنُهُم خُلُقا وألطَفُهُم بِأَهلِهِ
1 رجب ولادة الإمام محمد بن علي الباقر (ع)، سنة ٥٧هـ، على رواية
2 رجب ولادة الإمام علي بن محمد الهادي (ع)، سنة ٢١٢هـ
3 رجب شهادة الإمام علي بن محمد الهادي (ع)، سنة ٢٥٤هـ
10 رجب ولادة الإمام محمد بن علي الجواد (ع)، سنة ١٩٥هـ
11 رجب وصول الإمام أمير المؤمنين (ع) الى الكوفة بعد حرب الجمل، سنة ٣٦هـ
12 رجب دخول الإمام أمير المؤمنين (ع) الكوفة واتخاذها مقرا للخلافة، سنة ٣٦هـ
13 رجب ولادة الإمام أمير المؤمنين (ع)، سنة ٢٣ قبل الهجرة
15 رجب تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المشرّفة، سنة ٢هـ، على رواية
15 رجب وفاة السيدة زينب بنت الإمام أمير المؤمنين (ع)، سنة ٦٢هـ، على رواية
18 رجب وفاة إبراهيم بن الرسول الأكرم (ص)، سنة ١٠هـ
24 رجب فتح خيبر على يد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، سنة ٧هـ، وعودة جعفر بن أبي طالب (ع) من الحبشة
25 رجب شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)، سنة ١٨٣هـ
26 رجب وفاة أبي طالب (ع) عم النبي الأكرم (ص)، سنة ٣ قبل الهجرة، على رواية
السؤال
يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟
الجواب
إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر. والله العالم.
السؤال
ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الجواب
نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله).
السؤال
إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الجواب
نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. والله العالم.
السؤال
يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟
الجواب
الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.