مِنَ الْقَوَاصِمِ الْفَوَاقِرِ الَّتِي تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارُ السَّوْءِ إِنْ رَأَى حَسَنَةً أَخْفَاهَا وإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا
1 ذیحجه زواج الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) من فاطمة الزهراء (ع)،سنة ٢هـ
3 ذیحجه دخول النبي الأكرم (ص) مكة في حجة الوداع، سنة ١٠هـ
4 ذیحجه سجن الإمام موسى بن جعفر (ع)، سنة ١٧٩هـ
7 ذیحجه شهادة الإمام محمد الباقر (ع)، سنة ١١٤هـ
8 ذیحجه يوم التروية
8 ذیحجه خروج الإمام الحسين بن علي (ع) من مكة الى الكوفة، سنة ٦٠هـ
9 ذیحجه يوم عرفة
9 ذیحجه شهادة العبد الصالح سفير الحسين (ع) لأهل الكوفة مسلم بن عقيل (ع) مع هاني بن عروة (رضي الله عنه)، سنة ٦٠هـ
10 ذیحجه عيد الأضحى المبارك
11 ذیحجه رمي الحجاج بن يوسف الثقفي الكعبة المشرفة بالمنجنيق، سنة ٧٣هـ
14 ذیحجه نحلة النبي الأكرم (ص) فدك لفاطمة الزهراء (ع)، سنة ٧هـ، على رواية
18 ذیحجه عيد الغدير الأغر، سنة ١٠هـ
19 ذیحجه بيعة المسلمين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) بالخلافة، سنة ٣٥هـ
22 ذیحجه شهادة ميثم التمار (رضي الله عنه)، سنة ٦٠هـ
23 ذیحجه شهادة طفلي مسلم بن عقيل (ع) واسمهما محمد وإبراهيم، سنة ٦٢هـ
24 ذیحجه خروج النبي الأكرم (ص) بأهل بيته (ع) للمباهلة مع نصارى نجران، سنة ١٠هـ
25 ذیحجه نزول سورة (هل أتى) في المدينة في شأن أهل البيت (ع)
27 ذیحجه وفاة علي بن جعفر الصادق (ع) الملقب بالعُريضي، سنة ٢١٠هـ
28 ذیحجه وقعة الحرة التي استباح فيها جيش يزيد بن معاوية المدينة المنورة، سنة ٦٣هـ
السؤال
يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟
الجواب
إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر. والله العالم.
السؤال
ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الجواب
نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله).
السؤال
إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الجواب
نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. والله العالم.
السؤال
يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟
الجواب
الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.