المعاملات
تنتشر في أوساطنا معاملة نرغب في معرفة حكمها الشرعي وصورتها كالتالي:
يقرض زيدٌ بكراً مبلغاً من المال، ويجعل زيدٌ أرضه رهناً عند بكر، فينتفع بكر من هذه الأرض بالسكن أو بالإيجار.
والأسئلة هي:
١. ما حكم هذه المعاملة فيما لو انتفع صاحب المال (بكر) من الأرض بالسكن؟
٢. هل يختلف الحكم لو دفع صاحب المال (بكر) لصاحب الأرض (زيد) أجرة بسيطة أو رمزية مقابل الانتفاع؟ وهل تحلّ بذلك المشكلة؟
٣. هل يمكن تصحيح هذه المعاملة بجعلها بيعاً مشروطاً؟
الجواب
١- اذا كان القرض مبنيا علي إعطاء الأرض هكذا او اشترط ذلك في القرض فهو ربا و حرام.
٢- لايختلف.
٣- لايمكن.