398 / Font -- Reset Font ++
فصل: في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
الأوّل: الشك بعد تجاوز المحل
الثاني: الشك بعد الوقت
الثالث: الشك بعد السلام الواجب
الرابع: شك كثير الشك
النصوص الدالّة على عدم اعتناء كثير الشك بشكّه
إذا شكّ كثير الشك في السجود ونحوه أو بين الأربع والخمس
كثرة الشك في فعل أو ركعة أو فريضة خاصّة
المرجع في تحديد كثرة الشك
اختصاص حكم كثرة الشك بما إذا لم يكن من جهة عوارض طارئة
الشك في حصول حالة كثرة الشك بنحو الشبهة الموضوعية
الشك في حصول حالة كثرة الشك بنحو الشبهة المفهومية
الجهل بالحالة السابقة من الكثرة وعدمها في الشبهة الموضوعية
تعلّق الشك بالأجزاء ـ مثلاً ـ التي لا تقدح زيادتها العمدية
الشك فيما لا تقدح زيادته العمدية ـ كالذكر ـ مع الشك في تحقّ الشك
الشك فيما تقدح زيادته العمدية مع الشك في تحقّق كثرة الشك
الشك في تحقّق المانع مع الشك في تحقّق كثرة الشك
الشك في عدد الركعات مع الشك في تحقّق كثرة الشك
وجوب سجود السهو على كثير الشك
انكشاف الخلاف فيما إذا لم يعتن كثير الشك بشكّه
اعتناء كثير الشك بشكّه
الشك في اختصاص كثرة شكّه بمورد معيّن وعدمه
ضبط كثير الشك صلاته بالخاتم ونحوه
الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروّي
السادس: شك كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر
عموم جواز رجوع الشاك منهما إلى الحافظ للركعات والأفعال
عموم الحكم للمأموم الرجل والمرأة العادل والفاسق
رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الظانّ منهما والظان إلى المتيقن
شك الإمام واختلاف المأمومين اعتقاداً
شك الإمام واختلاف المأمومين اعتقاداً وشكاً
شك كلّ من الإمام والمأمومين شكاً متحداً
شك كلّ من الإمام والمأمومين بنحو التباين
شك كلّ من الإمام والمأمومين مع وجود قدر مشترك بين شكيهما
الصورة المتقدّمة مع وجود قدر مشترك بين شك الإمام وبعض المأمومين
السابع: الشك في ركعات النافلة
مقتضى القاعدة الأوّلية
الأخبار التي استدلّ بها على التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر
استثناء الوتر عن الحكم بالتخيير
أفضلية البناء على الأقل في الشك في ركعات النافلة
الشك في ركعات الفريضة التي عرضها النفل
الشك في ركعات النافلة التي عرضها الوجوب
الشك في أفعال النافلة
بطلان النافلة بنقصان الركن دون زيادته
الأدلّة على اختصاص الفريضة بالبطلان لدى زيادة الركن
عدم وجوب قضاء السجدة والتشهّد المنسيين في النافلة
عدم وجوب سجود السهو لموجباته في النافلة
الشك بين الاثنتين والثلاث في النافلة والبناء على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً
ما استدلّ به على عدم قدح زيادة ركعة سهواً في النافلة
الشك في الإتيان بالنافلة
الظنّ بعدد ركعات النافلة
السهو في النافلة ذات الكيفية الخاصّة
نسيان بعض التسبيحات في صلاة جعفر
عموم أحكام الشك والسهو والظنّ لجميع أحكام الصلوات الواجبة
لا فرق في حجّية الظنّ المتعلّق بالركعات بين كونه موجباً للصحّة أو للبطلان
حكم الظنّ المتعلّق بالأفعال
الروايات الدالّة على عدم حجّية الظنّ المتعلّق بالأفعال
الوجوه التي استدلّ بها على حجّية الظنّ المذكور
حكم الظنّ المتعلّق بالشروط
جواز التروّي إذا حصل الشك بين الثلاث والأربع إلى وقت العمل به
تعلّم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو
ختام: فيه مسائل متفرّقة
الاُولى: الشك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر وقد صلّى الظهر
حكم ما لو رأى نفسه فعلاً في العصر وشك في نيّته لها من الابتداء
الشك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر مع العلم أو الشك بعدم إتيان الظهر
الثانية: الشك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء مع العلم باتيان المغرب
الصورة المتقدمة مع العلم بعدم إتيان المغرب أو شكّه في ذلك
حكم ما لو كان الشك بعد الدخول في ركوع الرابعة
الثالثة: العلم بترك سجدتين من ركعتين في صلاته
صورة حصول العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة
صورة حصوله أثناء الصلاة
الرابعة: الشك أثناء الركعة الرابعة في أنّ شكّه السابق بين الثالثة والرابعة كان قبل إكمال السجدتين أو بعده
حكم ما لو حصل الشك المذكور بعد الفراغ من الصلاة
الخامسة: الشك في الركعة التي بيده أ نّها آخر الظهر أو أوّل العصر
السادسة: الشك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر نسيان المغرب
السابعة: التذكّر أثناء العصر أ نّه ترك ركعة من الظهر
صورة إمكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر
صورة عدم الإمكان لكونه داخلاً في ركوع زائد
الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتينمن إحداهما غير المعيّنة
حكم ما إذا حصل العلم المذكور بعد الإتيان بالمنافي عقيب الثانية
حكم ما إذا حصل العلم المذكور قبل الإتيان بالمنافي
التاسعة: الشك في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة أو اُولى صلاة الاحتياط
العاشرة: الشك في أنّ ما بيده رابعة المغرب أو اُولى العشاء
صورة ما إذا تحقّق الشك المتقدّم قبل الدخول في الركوع
صورة ما إذا تحقّق الشك المتقدّم بعد الدخول في الركوع
الحادية عشرة: الشك بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث والعلم بعدم التشهّد
حكم ما إذا عرض الشك حال الجلوس
حكم ما إذا عرض الشك حال القيام
مناقشة دليل الماتن على عدم وجوب التشهّد لو عرض الشك حال الجلوس
الثانية عشرة: الشك في أ نّه بعد ركوع الثالثة أو قبل ركوع الرابعة
الشك في أ نّه قبل ركوع الثالثة أو بعد ركوع الرابعة
الثالثة عشرة: العلم أثناء الركعة الثانية قائماً باتيان ركوعين والشك في أنّه أتى بكليهما في الاُولى أو بأحدهما فيها والآخر في الثانية
جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء
الرابعة عشرة: العلم بعد الفراغ بترك سجدتين يشك في كونهما ركعتين أو ركعة
حكم ما إذا حصل العلم المذكور في الأثناء مع بقاء المحل الشكي للتدارك
حكم ما إذا حصل العلم مع بقاء المحل السهوي للتدارك
الخامسة عشرة: العلم إجمالاً في السجدة الثانية بترك ركن أو غيره
العلم إجمالاً في السجدة الاُولى بترك ركن أو غيره
السادسة عشرة: العلم بعد الدخول في القنوت إمّا بترك سجدتي السابقة أو قراءة هذه الركعة
العلم بعد القيام إلى الثالثة إمّا بترك سجدتين أو التشهّد
العلم بعد القيام إلى الثالثة إمّا بترك سجدة أو تشهّد
السابعة عشرة: العلم بعد القيام إلى الثالثة بترك التشهّد والشك في ترك السجدة
اعتبار الدخول في الجزء المترتّب في قاعدة التجاوز
الثامنة عشرة: العلم إجمالاً باتيان التشهّد أو السجدة والشك في الآخر
حكم ما إذا حصل العلم المذكور والشك بعد الدخول في القيام
حكم ما إذا حصلا حال الجلوس
التاسعة عشرة: العلم إجمالاً بترك إمّا سجدة من الركعة السابقة أو تشهّد هذه الركعة
صورة ما إذا حصل العلم المذكور حالة الجلوس
صورة ما إذا حصل العلم بعد الدخول في القيام
صورة ما إذا حصل العلم حالة النهوض
العشرون: العلم إجمالاً بترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
الحادية والعشرون: العلم إجمالاً بترك واجب أو مستحب
العلم إجمالاً بترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو جزء واجب آخر
الثانية والعشرون: العلم إجمالاً بزيادة ركن أو نقصه في الفريضة أو النافلة
حكم ما لو حصل العلم المذكور مع بقاء المحل الشكّي
حكم ما لو حصل العلم المذكور مع بقاء المحل الذكري
حكم ما لو حصل العلم المذكور مع فوات محل التدارك
العلم إجمالاً بنقصان أحد ركنين
الثالثة والعشرون: التذكّر أثناء السجود أو بعده من الركعة الثانية ترك سجدة من الاُولى وركوع هذه الركعة
الرابعة والعشرون: العلم بعد الفراغ من الظهرين بنقصان إحداهما ركعة
الخامسة والعشرون: العلم بعد الفراغ من العشاءين بنقصان إحداهما ركعة
السادسة والعشرون: العلم إجمالاً قبل أن يسلّم للعصر أ نّه إمّا ترك ركعة من الظهر وما بيده رابعة العصر أو أنّ هذه ثالثة العصر
السابعة والعشرون: الشك في أ نّه صلّى كلاً من الظهرين أربعاً أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاُخرى
الثامنة والعشرون: العلم بأ نّه صلّى الظهرين ثمان ركعات والشك قبل السلام من العصر أنّه صلّى الظهر أربعاً فما بيده رابعة العصر أو ثلاثاً فهذه خامستها
التاسعة والعشرون: العلم بأ نّه صلّى الظهرين ثمان ركعات والشك قبل السلام من العصر أنّه صلّى الظهر أربعاً فما بيده رابعة العصر أو خمساً فهذه ثالثتها
الثلاثون: العلم بعد السلام من العصر أ نّه صلّى الظهرين تسعاً والشك في أنّه زاد ركعة في الظهر أو العصر
حكم ما إذا حصل العلم المذكور قبل السلام
الحادية والثلاثون: العلم بأ نّه صلّى العشاءين ثمان ركعات والشك في أنّه زاد ركعة في المغرب أو العشاء
الثانية والثلاثون: الإتيان بالمغرب ثانياً للشك أو اعتقاد عدم الإتيان بها وتذكّر إتيانها قبل السلام ولكن علم بزيادة ركعة في إحداهما
الثالثة والثلاثون: الشك في الركوع حال القيام ثمّ نسيان الإتيان به حتّى الدخول في السجود
الرابعة والثلاثون: العلم بنسيان شيء قبل فوات محلّه لكن نسي حتّى دخل في ركن ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكاً
الخامسة والثلاثون: اعتقاد نقصان سجدة أو تشهّد أو ترك ما يوجب سجود السهو ثمّ انقلب اعتقاده شكاً في الأثناء أو بعد السلام
اعتقاد نقصان ركعة أو غيرها بعد السلام ثمّ زواله
السادسة والثلاثون: العلم إجمالاً بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي بنقصان صلاته إمّا ركعة أو ركعتين
العلم بعد السلام بنقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة اُخرى
السابعة والثلاثون: العلم بعد السلام وقبل إتيان المنافي بنقصان ركعة ثمّ الشك في أنّه أتى بها أم لا
الثامنة والثلاثون: العلم بأنّ ما بيده رابعة والشك في أنّها واقعية أو بنائية
التاسعة والثلاثون: اليقين بعد القيام أ نّه ترك السجود أو التشهّد والشك في أنّه رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا هو القيام الأوّل
الأربعون: الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأربع ثمّ الإتيان بركعة اُخرى سهواً
الحادية والأربعون: الشك في الركن بعد تجاوز المحل ثمّ الإتيان به نسياناً
الثانية والأربعون: العلم بنسيان الركوع أثناء التشهّد والشك في السجدتين أيضاً
الثالثة والأربعون: الشك بين الثلاث والأربع والعلم بأنّه علي فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو سجود السهو
العلم بأ نّه على فرض الأربع ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو سجود السهو في الفرض المتقدّم
المناط في التمسّك بأدلّة البناء على الأكثر
الرابعة والأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أ نّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
الخامسة والأربعون: العلم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشك في الاُخرى
السادسة والأربعون: الشك بين الثلاث والأربع ثمّ العلم بعد السلام وقبل صلاة الاحتياط بكونها أربعاً ثمّ عود الشك
التمسك باطلاق أدلّة البناء على الأكثر في موارد تخلّل اليقين الحادث بين الشك أثناء الصلاة وبعد الفراغ عنها
السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاُولى
الثامنة والأربعون: عدم جريان حكم كثير الشك في صور العلم الإجمالي
التاسعة والأربعون: اعتقاد قراءة السورة والشك في الحمد فبنى على قراءتها ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أ نّه لم يقرأ السورة
الخمسون: العلم إجمالاً بعد الصلاة إمّا بترك سجدة أو زيادة ركوع
حصول العلم الإجمالي المذكور أثناء الصلاة
الحادية والخمسون: العلم إجمالاً بترك سجدة من الاُولى أو زيادتها في الثانية
الثانية والخمسون: العلم إجمالاً بترك سجدة أو تشهّد
الثالثة والخمسون: الشك في إتيان العشاءين قبل انتصاف الليل
الرابعة والخمسون: إذا صلّى الظهرين فعلم إجمالاً أ نّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ شكّه في أنّهما كان
الخامسة والخمسون: العلم إجمالاً بأ نّه إمّا زاد قراءة أو نقصها
السادسة والخمسون: الشك في ترك جزء عمداً
الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بموارد احتمال الترك سهواً
هل يلزم العود لتدارك المشكوك بناءً على عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام؟
العلم بترك جزء والشك في أ نّه كان عن عمد أو سهو وقد تجاوز محلّه الذكري
إذا كان المحل الذكري باقياً في مفروض المسألة
السابعة والخمسون: العلم إجمالاً بترك جزء من الوضوء أو ركن من الصلاة
نظرية المـيرزا النائيني في عدم انحلال العلم الإجمالي في باب الأقل والأكثر الارتباطيين
الثامنة والخمسون: الشك أثناء التشهّد أو بعده في كونه في الثانية والتشهّد في محلّه أو لا؟
التاسعة والخمسون: الشك في شيء بعد الدخول في الغير الواقع في غير محلّه
الستون: إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط للشك في الظهر أو قضاء سجدة ونحوها
الحادية والستون: الكلام بما يتخيّل أ نّه ذكر أو دعاء ثمّ يتبيّن أنّه كلام الآدمي
الثانية والستون: هل يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً؟
الثالثة والستون: عدم وجوب قضاء السجدة أو التشهّد لو بطلت أو أبطل صلاته
الرابعة والستون: العلم إجمالاً باتيان سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً
الخامسة والستون: ترك جزء من الصلاة جهلاً بوجوبه
بحث موجز في حديث لا تعاد
فصل: في صلاة العيدين
وجوب صلاة العيدين زمان الحضور
استحبابها زمن الغيبة
مشروعيتها واستحبابها جماعة
مشروعيتها فرادى
عدم اشتراطها بشرائط الجمعة
وقت صلاة العيدين
كيفيّة الصلاة
وجوب القنوت فيها
وجوب التكبيرات فيها
جواز كل ما جرى على اللسان من دعاء أو ذكر في قنوتاتها
استحباب الدعاء بالمأثور في القنوت
خطبتا صلاة العيدين
محلّ الخطبتين
جواز ترك الخطبتين زمن الغيبة وإن صلّيت جماعة
عدم وجوب حضور الخطبتين ولا الإصغاء فيهما
ينبغي ذكر ما يتعلّق بزكاة الفطرة في خطبة الفطر وبالاُضحية في خطبة الأضحى
استحباب قراءة بعض السور الخاصّة في صلاة العيدين
استحباب الجهر بالقراءة في الصلاة
استحباب رفع اليد حال التكبيرات
استحباب الإصحار بالصلاة إلاّ في مكّة
استحباب السجود على الأرض
استحباب الخروج إليها حافياً
استحباب الغسل قبلها
استحباب لبس عمامة بيضاء فيها
استحباب تشمير الثوب إلى الساق عند الخروج إليها
استحباب الإفطار بالتمر قبل الصلاة في الفطر والأكل من الاُضحية بعدها في الأضحى
استحباب التكبيرات عقيب أربع صلوات في الفطر
استحباب التكبيرات عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى وعقيب خمس عشرة لمن كان بها
كيفية التكبيرات المستحبّة
كراهة الخروج مع السلاح إلاّ حال الخوف
كراهة التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلاّ في المدينة
كراهة نقل المنبر إلى الصحراء
كراهة أدائها تحت السقف
حكم حضور النساء صلاة العيدين
عدم تحمّل الإمام ما عدا القراءة فيها
الشك في التكبيرات والقنوتات
إدراك بعض التكبيرات مع الإمام
السهو عن تكبيرة الإحرام أو القراءة أو نحوهما
الإتيان بما يوجب سجود السهو
عدم مشروعية الأذان والإقامة فيها
حكم ما لو اتّفق العيد والجمعة
فصل: في صلاة ليلة الدفن
كيفية صلاة ليلة الدفن
ترتّب الصلاة على عدم وجدان ما يتصدّق به
مشروعية الاستئجار لهذه الصلاة
جواز إتيان شخص واحد أزيد من صلاة بقصد إهداء الثواب
نسيان بعض الخصوصيات المعتبرة فيها
نسيان الأجير الإتيان بها ليلة الدفن
هل تؤخّر الصلاة لو تأخّر الدفن؟
كيفية اُخرى لصلاة ليلة الدفن
جواز الإتيان بها في أي وقت شاء
فصل: في صلاة جعفر
بعض الأخبار الدالّة على استحبابها والتأكيد عليها
كيفية صلاة جعفر
جواز الإتيان بها في كلّ وقت وحال
استحباب بعض السور المخصوصة فيها
تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة مع الاستعجال
التفريق بين الصلاتين إذا كانت له حاجة ضرورية
احتساب صلاة جعفر من النوافل اليومية
إتيان الفريضة بكيفية صلاة جعفر
استحباب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين
السهو عن التسبيحات أو بعضها
عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكري الركوع والسجود
ما يستحب في السجدة الأخيرة من الصلاة
فصل: في صلاة الغفيلة
كيفية صلاة الغفيلة
هل تحتسب الغفيلة من نافلة المغرب؟
فصل: في صلاة أوّل الشهر
كيفية صلاة أوّل الشهر
جواز الإتيان بها في تمام اليوم
فصل: في صلاة الوصية
كيفية صلاة الوصية
فصل: في صلاة يوم الغدير
كيفية صلاة يوم الغدير
فصل: في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمّات
كيفية صلاة قضاء الحاجة
أقسام الصلوات المستحبّة
جواز إتيان الصلوات المستحبّة جالساً وماشياً وراكباً اختياراً
جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً اختياراً
جواز إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً
احتساب كل ركعتين جالساً بركعة
احتساب الصلاة جالساً الصلاة قائماً في بعض الصور
جواز الجلوس بأيّة كيفية شاء
جواز التنفّل جالساً لو نذر النافلة مطلقاً
انعقاد نذر التنفّل جالساً
النوافل كلّها ركعتان إلاّ صلاتي الأعرابي والوتر
الأحكام المختصّة بالنوافل
جواز العدول فيها من سورة إلى اُخرى مطلقاً
عدم وجوب سجود السهو وقضاء السجدة والتشهد وصلاة الاحتياط
جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها
عدم مشروعية الجماعة فيها إلاّ صلاة الاستسقاء
جواز قطعها اختياراً
أفضلية إتيانها في البيت من المسجد
فهرس الموضوعات
  ١٩- المستند في شرح العروة الوثقى - ج٩ - ج9       م1  
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) (1317-1413هـ) الصلاة تأليف آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي
  ١٩- المستند في شرح العروة الوثقى - ج٩ - ج9       م2  
جميع الحقوق محفوظه ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية الجزء: التاسع عشر الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 1434هـ، 2013 م الطبعة: الخامسة [email protected] www.alkhoei.net www.alkhoei.com
  ١٩- المستند في شرح العروة الوثقى - ج٩ - ج9       م3  
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمـين، والصلاة والسلام على سـيِّدنا محمّد وآله الطيِّبين الطّاهرين الغرّ الميامين. وبعد؛ فهذا هو الجزء السابع من كتاب الصلاة من «مستند العروة الوثقى» قدّمناه للطباعة، حامدين مصلّين راجين من فضله تعالى التوفيق لإنهاء بقيّة الأجزاء، إنّه وليّ التوفيق والسّداد.
  ١٩- المستند في شرح العروة الوثقى - ج٩ - ج9       م4  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)