409 / Font -- Reset Font ++
كتاب الخمس
الخمس من الفرائض بل من الضروريات
بدلية الخمس عن الزكاة لبني هاشم
نسخ الخليفة الخمس بالنسبة إلى سهم ذي القربى اجتهاداً
فصل:  فيما يجب فيه الخمس
موارد وجوب الخمس سبعة :
الأوّل مما يجب فيه الخمس: غنائم دار الحرب
ما يدل على وجوب الخمس فيها
تعميم الغنائم للمنقول وغير المنقول
المناقشة في تعميم الغنائم للمنقول وغيره
صحة اختصاص الغنائم بالمنقول دون غير المنقول
الخمس في غنائم دار الحرب إنما هو بعد استثناء ما انفق عليها من المؤن
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد اخراج ما يجعله الإمام (عليه السلام) - ولاية - من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد استثناء صفاياها للإمام (عليه السلام)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو في زمن الغيبة
من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء والجزية
من الغنائم التي يجب فيها الخمس ما صولحوا عليه
ما يأخذه المسلمون إذا غاروا على الكفار ولو لتوسعة أراضي المسلمين
حكم المال المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة وخديعة
الصحيح أن المأخوذ منهم سرقة أو غيلة وخديعة غنيمة بالمعنى الأعم فتلاحظ فيه مؤونة السنة
حكم المال المأخوذ من الكفار بالمعاملات الربوية
حكم المال المأخوذ من الكفار بالدعوى الباطلة
جواز أخذ مال الناصب أينما وجد ووجوب خمسه
حكم أخد مال البغاة الذين يخرجون على الإمام (عليه السلام) ويقاتلونه قبل نشوب القتال أو في أثنائه، أو بعده
اشتراط أن لا يكون في المغنم ما يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم أن تبلغ النصاب
السِّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب
الثاني  مما يجب فيه الخمس: المعادن
ما يدل على وجوب الخمس في المعدن
تحديد موضوع المعدن
المتبع في موضوع المعدن الصدق العرفي
حكم الشك في صدق المعدن عرفاً على شيء
وجوب تخميس المعدن وإن كان في أرض مباحة أو على وجه الأرض
لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً
وجوب إخراج الخمس من المعدن مختص بالبالغين ولا يجب على الصبيان
يشترط في خمس المعدن بلوغه النصاب وهو عشرون ديناراً
ضعف القول بأن نصاب المعدن دينار واحد
هل تستثنى مؤونة الإخراج والتصفية أو لا؟
بعد فرض استثناء مؤونة الإخراج والتصفية هل يلاحظ النصاب بعد استثنائها أو قبلها؟
هل يعتبر في النصاب وحدة الدفعة أو يكفي الدفعات؟
هل يعتبر في النصاب وحدة الإخراج عرفاً أو لا تعتبر؟
هل يعتبر في النصاب وحدة المخرِج أو لا؟
هل يعتبر في النصاب أن يكون ما يخرج من المعدن الواحد جنساً واحداً أو أجناس متعددة؟
لو كان المُخرَج معدنين أو معادن متعددة متقاربة أو متباعدة فلا ينضم أحدهما إلى الآخر في اعتبار النصاب في وجوب الخمس فيه
لا يعتبر في المعدن دوام التكوّن واستمراره
حكم إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية
حكم ما إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
لو أخرج المعدن إنسانُ وتركه ولم يخمسه أو شُك في إخراج خمسه فأخذه آخر فهل يجب على الآخر خمسه فيه صور :
الاُولى: أن لا يقصد المخرج التملك بالإخراج
الثانية: أن يقصد المخرج التملك بالإخراج ثمّ يعرض عنه
الثالثة والرابعة: أن يقصد التملك بالإخراج وتركه في الصحراء بقصد الرجوع إليه فلم يرجع لمانع فإما أن يصدق عليه عنوان الضياع أو لا
الخامسة: أن يشك الواجد قصد المخرج تملّكه، أو إخراج خمسه على تقدير قصد التملك، أو إعراضه عنه بتركه في الصحراء
حكم المعدن المخرَج في الأرض المملوكة وفروض المسألة
حكم المعدن الذي أخرجه المسلم من معمور الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين أو من الموات حال الفتح التي هي ملك للإمام (عليه السلام)
هل المعادن من الأنفال؟
حكم استئجار الغير لإخراج المعدن
حكم ما لو كان المخرج للمعدن عبداً
إذا عمل في المعدن قبل أن يخرج خمسه ما يوجب زيادة قيمته
إذا اتجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه
اذا شك في بلوغ المعدن النصاب فهل يجب الاختبار والفحص
الثالث مما يجب فيه الخمس: الكنز
ما يدل على وجوب الخمس في الكنز
هل يعتبر في صدق الكنز قصد صاحبه الادّخار
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون مدفوناً تحت الأرض دون ما لو كان مدفوناً في بناء أو جبل أو شجر
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين أو لا يعتبرذلك؟
المكان الذي يوجد فيه الكنز
إذا وجد الكنز في بلاد الكفر أو الإسلام وليس عليه أثر الإسلام
إذا وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فهل يجري عليه حكم اللقطة أو عنوان الكنز؟
أدلة من قال إنه لقطة
الصحيح أنّه يدخل في عنوان الكنز بوجهين :
الأوّل: مع قطع النظر عن النص الخاص في المقام
الثاني: مع النظر إلى النص الخاص
حكم الكنز في الأرض المنتقلة إليه ببيع ونحوه؟
استدلال المشهور على لزوم مراجعة البائع ونحوه ببقاء اليد فإن عرفه وإلاّ فالبائع الذي قبله وجوابه
استدلال من قال إنه ملك للبائع ونحوه من دون تعريف وجوابه
استدلال الشيخ الأنصاري على لزوم مراجعة البائع ونحوه بروايتين وجوابه
لو وجد الكنز في أرض وادعاه المالك السابق
اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز
حكم وجدان الكنز في الأرض المستعارة أو المستأجرة والواجد ليس هو المستأجر أو المستعير ولا المالك
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصر الواجد ولكنه مجهول
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنه لمسلم كان موجوداً في العصور الغابرة ولا يعلم أن له وارثاً أو وارثاً باقياً إلى زمان الوجدان
هل لكل واحد من الكنوز المتعددة حكم نفسه في بلوغ النصاب؟
هل يعتبر في بلوغ الكنز حد النصاب في دفعة واحدة أو يكفي ولو في دفعات
إذا اشترى دابة فوجد في جوفها شيئاً فهل يجب فيه الخمس أو لا؟
هل حكم السمكة - وغيرها من الحيوانات - المشتراة حكم الدابة إذا وجد في جوفها شيئاً
هل يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج أو لا؟
لو اشترك جماعة في كنز فالمعتبر بلوغ المجموع نصاباً
الرابع  مما يجب فيه الخمس: الغوص
ما يدل على وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص معدنياً كان أو نباتياً
المعتبر وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص ولو من النهر وفيما يخرج من البحر ولو بغير الغوص
عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من حيوان البحر
هل يعتبر النصاب فيما يخرج بالغوص وهو دينار واحد؟
لا فرق في اتحاد نوع ما يخرج من البحر أو اختلافه في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
لا فرق بين الدفعة والدفعات في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
بناءً على اعتبار النصاب المعتبر مجموع ما أخرجه الشركاء النصاب دون حصة كل واحد
بناءً على اعتبار النصاب فهل يعتبر بلوغه بعد إخراج المؤن؟
المخرج بالآلات من دون غوص في حكم المخرَج بالغوص
لا يجري حكم الغوص على المأخوذ من الساحل أو من سطح البحر أو النهر
لا يجري حكم الغوص على المتناول من الغوّاص إذا لم يكن غائصاً وكذا لو كان غائصاً وقصد الأوّل التملك
لا يعتبر في خمس الغوص قصد الحيازة به
حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء
الأنهار بحكم البحر فيما يخرج منها بالغوص
حكم ما لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص
هل للمعدن المتكون تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص حكم الغوص أو المعدن أو هما معاً
حكم المعدن إذا أخرج بالغوص والأقوال في اعتبار النصاب فيه
الأوّل: أنه لا نصاب له
الثاني: أن نصابه عشرون ديناراً
الثالث: أن نصابه دينار
الرابع: التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فنصابه عشرون ديناراً
الخامس: التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فلا يعتبر فيه النصاب
الخامس مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره
دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام
مصرف خمس المال الحلال المخلوط بالحرام كمصرف بقية ما يجب فيه الخمس
القول بأن مصرفه هو التخيير بين صرفه في الفقراء وبين صرفه في مصارف الخمس وقول المحقق الهمداني في تقريبه
الجواب على ما قاله المحقق الهمداني
حكم ما لو علم المقدار الحرام ولم يعلم مالكه هو التصدق به عنه
الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط
حكم ما لو علم المالك وجهل المقدار الحرام والأقوال فيه
حكم ما لو علم المالك والمقدار هو الدفع إليه
لا فرق في حلية المال الحلال المخلوط بالحرام باخراج خمسه بين ما لو كان الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها
اعتبار العلم إجمالاً بزيادة المقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس والأقوال فيه
إذا علم مقدار المال الحرام وعلم صاحبه في عدد محصور
حكم حقّ الغير إذا كان في الذمّة لا في عين ماله
التفصيل بين ما إذا كان حق الغير ثابتاً في الذمّة ابتداءً وبين ما إذا ثبت في الذمّة بعد الاختلاط
إذا كان الحق ثابتاً في الذمّة ابتداءاً
فإما أن يكون معلوم الجنس والمقدار وبيان حكمه
وإما أن يكون معلوم الجنس دون المقدار وبيان حكمه
وإما أن يكون غير معلوم الجنس ولا المقدار وبيان حكمه
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط من مال آخر
لو تبين المالك بعد إخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام فهل على المالك ضمانه كما اختاره الماتن
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه المالك خمساً
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه صدقة
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل من الخمس
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس
عدم كفاية تخميس المختلط بالحرام لو كان الحلال مما تعلق به الخمس
والصحيح أنه لابدّ من تخميسه مرتين
ذكر الماتن أنه يخمس أوّلاً للتطهير ثمّ يخمس ثانياً للأرباح وهو لا وجه له أيضاً
الصحيح أنه يخمس أوّلاً للارباح ثمّ يخمس ثانياً للاختلاط
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف فهو كمعلوم المالك فلا يجزي حينئذ إخراج الخمس ويجب إرجاعه إلى مالكه
إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس
إذا تصرف في المال المختلط بالبيع ونحوه قبل إخراج خمسه ضمنه ويجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه
السادس  مما يجب فيه الخمس:  الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
أدلة اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض الزراعية أو شموله لكل أرض وإن كانت أرض دار أو حمام
عدم إمكان المساعدة على ما احتمله صاحب الجواهر من اختصاص وجوب الخمس بالأرض الزراعية وإن مال إلى التعميم
مصرف هذا القسم من الخمس كمصرف غيره من الأقسام
عدم اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض المنتقلة بالبيع وشمولها لما انتقل بغيره من المعاوضات بل مطلق الانتقال كالهبة المجانية
اختصاص دليل الخمس برقبة الأرض دون ما عليها من شجر أو زرع أو بناء
تخيير الذمّي بين الدفع من عين رقبة الأرض أو من قيمتها
لو لم يؤد الذمّي الخمس لا من العين ولا من القيمة
لو لم يؤد الذمّي الخمس فهل للحاكم الشرعي أن يبقي الخمس بيده ويأخذ حاصله باجارة أو مزارعة
لو أخذ الحاكم الشرعي الخمس من العين فليس له قلع الغرس أو البناء بل عليه ابقاؤهما بالإجرة
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة بزرع أو بناء قومت مشغولة مع الأجرة
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
عدم اعتبار النية حتّى من الحاكم حين الأخذ بل ولا حتّى من الذمّي حين الدفع إلى السادة
لو كانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار فهل يجب على الذمّي الخمس أيضاً
عدم اعتبار بقاء الأرض في ملك الذمي بل يجب عليه الخمس حتّى لو ردها باقالة أو غيرها فوراً
ثبوت الخمس على الذمّي أيضاً حتّى لو فسخ بعد البيع مباشرة
اشتراط الذمي عدم الخمس أو كونه على المسلم
اشتراط الذمي ان يدفع البائع المسلم مقدار الخمس
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانية وجب عليه خمسان
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ أسلم لم يسقط عنه الخمس
لو كانت معاملة الذمّي مع المسلم على الأرض مما يعتبر فيها القبض فاسلم بعد البيع وقبل القبض لم يكن عليه خمس
لو تملّك الذمّي من مثله أو من حربي أو معاهد بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ثبت على المتملك الذمّي الخمس
لو فرض اختصاص وجوب الخمس بالبيع فهل يمكن أن يفرض أنه مشروط بالقبض
إذا اشترط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء لم يسقط الخمس
إذا اشترى المسلم من ذمّي أرضاً ثم فسخ بإقالة أو خيار فلا يثبت الخمس على الذمّي
المراد من المسلم الذي يشترى منه الذمّي الأرض كل من كان محكوماً بالإسلام استقلالاً أو تبعاً كصبي المسلم أو أسيره أو مجنونه
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس وهكذا
شراء الذمّي الخمس قبل دفعه لتسلم له جميع الأرض من دون أن يجب عليه خمس الخمس فهل يتمكن من ذلك
السابع  مما يجب فيه الخمس:  الفاضل عن مؤونته من أرباح السنة
الأدلة على وجوب الخمس في أرباح السنة
الإشكال على وجوب الخمس في أرباح السنة والجواب عنه
تواتر ما دل على وجوب الخمس في أرباح السنة بعد المؤونة
إشكالات صاحب المدارك على صحيحة علي بن مهزيار الطويلة والجواب عنها
إشكال المحقق الهمداني على الصحيحة المذكورة والجواب عنه
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة تحصيل الربح
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة السنة له ولعياله
المراد بأرباح السنة
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للهدية والهبة والجائزة
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للمال الموصى به
الأقوال في شمول أدلة خمس أرباح السنة للمال الموروث
الملاك والضابط في الأرث المحتسب وغير المحتسب
شمول أدلة وجوب الخمس لعوائد الوقف الخاص
حال الوقف العام بعد القبض حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة
حال المال المنذور بعد القبول حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة له
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة للمهر
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة لعوض الخلع
دفع توهم عدم وجوب الخمس في اُجرة الحج
هل يختص وجوب الخمس باجارة الأعمال والمنافع لسنة واحدة أو يعم تمام ما تعلقت به الاُجرة المستلمة ولو لسنين أو فيه تفصيل بين الأعمال والمنافع؟
إذا علم أنّ مورثه لم يؤدِّ خمس ما تركه
فتارة يكون الخمس متعلقاً بالذمة فعلى الوارث إخراجه
واُخرى يكون متعلقاً بنفس العين والعين موجودة ففيه تفصيل بين ما لو كان المورّث ملتزماً بالخمس أيام حياته وما لم يكن
وثالثة يكون متعلقاً ببدل العين فكذلك
وجوب تخميس ما ملك بالخمس إلاّ سهم الإمام إذا سرح به الإ مام أو نائبه
حكم ما لو اشترى أو اتهب الشيعي أو غيره ممن علم عدم أدائه الخمس
حكم الزيادة العينية من النماء المتصل والمنفصل
الزيادة الحكمية التي هي ارتفاع القيمة
تارة تكون في المال الذي ملكه بغير معاوضة
واُخرى تكون في المال الذي ملكه بمعاوضة، فإن كان الغرض من ذلك هو الاعداد للتجارة وجب فيه الخمس حتّى وإن لم يبعه
وإن كان لم يعده للتجارة فيفرق فيه بين البيع وعدمه
ارتفاع القيمة ثمّ نقصانها قبل تمامية السنة
ضمان خمس الارتفاع لو نقصت القيمة بعد ارتفاعها وعدمه
مقتضى التحقيق في نقصان القيمة بعد تمامية السنة بالنسبة إلى ضمان خمس الارتفاع
إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجار للانتفاع بثمرها بالأكل لم يجب الخمس في نمو الأشجار، وإن كان ذلك للاكتساب بأصل البستان وجب الخمس في زيادة القيمة ونموّ الأشجار
إذا كان له أنواع من التكسب والاستفادة فهل ينضم كل ربح إلى الآخر فيلاحظ مجموع الربح ومجموع المؤونة أو يلاحظ كل ربح وكل مؤونة على حده؟
هل يشترط استقرار الربح والفائدة في وجوب الخمس
إذا اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار لازماً فاستقاله البائع فأقاله فهل يسقط الخمس أو لا؟
هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح تجارته؟ الأقوال فيه ثلاثة
ما هو الملاك في مبدأ السنة في استثناء مؤونة السنة من الربح؟
الدليل على استثناء مؤونة تحصيل الربح من الأرباح
ما المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح؟
المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ما يشمل الأمور العبادية من دون ملاحظة الشأنية فيها
هل الآلات والأدوات المحتاج إليها للتجارة من مؤونة تحصيل الربح المستثناة؟
لا فرق في مؤونة السنة بين ما تتلف عينه كالمأكول وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش
يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه يمكنه صرفه في المؤونة
الملاك في المؤونة المستثناة من وجوب الخمس في الربح ما يصرف فعلاً لا مقدارها
إذا استقرض لمؤونته قبل حصول الربح فليس له وضع مقداره من الربح
لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة يجب إخراج خمسه عند تمامية الحول
لو زاد ما اشتراه من الأموال التي تصرف منافعها كالفرش والأواني إلى تمامية الحول لم يجب فيها الخمس
إذا مات المكتسب أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه
ذكر الماتن أن من صرف من رأس المال في مؤونة سنته ولم يربح فيها وربح في السنة الثانية فلا يستثنى ما صرف في السنة الاُولى من أرباح السنة الثانية. وتقدم الكلام فيه
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة
إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة
أداء الدين الذي للمؤونة من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكذا إذا كان الدين من السابق
التفصيل في أداء الدين الذي لا للمؤونة
ما يصرف في النذور والكفارات من المؤونة
يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وإن جاز التأخير في الأداء إلى آخر السنة
جواز التأخير في أداء الخمس إلى آخر السنة حتّى مع القطع بعدم تجدد المؤونة
لو تلف بعض أمواله فهل يجبر بالربح أو لا؟
لو كان له أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في الآخر فهل له الجبر؟
لو كان له شغلان كتجارة وزراعة فهل تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟
الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين لا بالذمة
تخير المالك بين دفع الخمس من العين أو من القيمة من مال آخر
هل أداء الخمس من مال آخر يختص بالنقدين أو يشمل كل مال آخر كالعروض
عدم جواز التصرف في مجموع العين قبل أداء الخمس
لو أتلف الخمس بعد استقراره ضمنه ولو قبل انتهاء السنة
لو اتجر بالربح بعد استقراره وقبل إخراج الخمس وكان الاتجار على نحو الكلي في الذمة وكان الأداء من المال المتعلق به الخمس فالمعاملة صحيحة والإشكال إنما هو في الأداء
إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة فضولية إن كان الطرف الآخر غير شيعي
إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة صحيحة إذا كان المشتري شيعياً وينتقل الخمس إلى ذمّة المالك
حكم التصرف ببعض ما تعلق به الخمس لا بجميعه
حكم التصرف المذكور على مبنى الماتن هو الجواز إلاّ أن المسلك غير صحيح
وجه آخر لجواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس وجوابه
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمّة وكيفية التعلق
حكم ما لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السنة من حيث كيفية تعلق الخمس
لا ولاية للمالك على نقل الخمس من العين إلى الذمّة ثم التصرف في العين
جواز المصالحة مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس إلى الذمة ثمّ التصرف في العين
لو تجددت له مؤونة بعد المصالحة
جواز تعجيل إخراج الخمس قبل انتهاء السنة
حكم ما لو أخرج الخمس ثمّ تجددت مؤونة له فهل له أن يرجع على مستحق الخمس؟
قوى صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري عدم الرجوع مطلقاً
الجواب على ما اختاره الماتن وما قواه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري
الصحيح هو التفصيل بين الصرف في المؤونة لو تجددت وعدم الصرف
حكم ما إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية أو ماءً أو ثوباً
هل ما يصرف بعد انشاء السفر إلى الحج من مؤونة سنة انشاء السفر وإن كان الصرف في السنة الثانية
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له فهل عليه خمس واحد أو خمسان
المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها الخمس من غير اعتبار إخراج المؤونة
هل يعتبر التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم وأرباح المكاسب أو لا
فصل:  في قسمة الخُمس ومستحقّه
هل يقسم الخمس إلى ستّة أسهم أو خمسة
المراد بذي القربى هو الإمام (عليه السلام) ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة سلام الله عليها؟
سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى الآن لصاحب الزمان أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف
اشتراط الإيمان في سهم الايتام والمساكين وأبناء السبيل
يعتبر في الايتام الفقر
يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده
يعتبر في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية
لا تعتبر العدالة في المستحق
هل يجب البسط على الاصناف الثلاثة أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو لا
الصحيح عدم وجوب البسط على الأصناف الثلاثة فضلاً عن لزوم البسط على أفراد كل صنف
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة
اختيار صاحب الحدائق قول السيد المرتضى باستحقاق المنتسب إلى هاشم بالاُم أيضاً والإصرار عليه وجعل منشأ الخلاف بينه وبين المشهور صدق الولدية على من انتسب بالاُم حقيقة. وجوابه
لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي
دعوى النسب لابدّ لها من أثبات بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في البلد
هل يمكن الاحتيال بالدفع إلى مجهول النسب بعد معرفة عدالته بالتوكيل في الايصال إلى مستحقه الذي هو الهاشمي على وجه يندرج فيه الآخذ لنفسه أيضاً؟
في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته إشكال بل منع
لا بأس بدفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون
لا يجوز اعطاء السيد الفقير المستحق للخمس أكثر من نفقة سنته
أمر مصرف سهم الإمام (عليه السلام) في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
بيان مصارف سهم الإمام (عليه السلام)
مصرف النصف الآخر الراجع إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين
الظاهر كون التقسيم بيد المالك ومن دون إجازة من أحد
يجوز للمالك اعطاء سهم السادة إليهم بنفسه
جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر وعدمه
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن على المالك ضمان ولو مع وجود المستحق في البلد
مؤونة النقل في صورة الجواز على الناقل
مؤونة النقل في صورة الوجوب من الخمس
ليس من النقل ما لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي في بلده
الممنوع من النقل على القول به ليس هو إلاّ نقل الخمس ولا مدخلية لبلد المالك
سهم الإمام لا يجوز التصرف فيه بأي وجه ومنه النقل إلاّ باجازة الحاكم الشرعي
عدم جواز اعطاء العروض بدل الخمس
للمالك ولاية التقسيم والاعطاء، وأما الافراز والعزل ففي جوازه إشكال بل منع
عدم الدليل على جواز احتساب ماله على المستحق من الدين خمساً بخلاف الزكاة
لا فرق في عدم جواز الاحتساب المذكور بين سهم السادة وسهم الإمام
إذا أراد المالك أن يدفع عوض الخمس نقداً فلا يعتبر فيه رضا المستحق والحاكم الشرعي
ليس للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك في غير المورد المستثنى
لو انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس فيحل للشيعي دون غيره
تقييد حلية المال الذي فيه خمس للشيعي بالمنتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس ليس في شيء من الروايات
نصوص التحليل على ثلاث طوائف
الطائفة الاُولى
الطائفة الثانية
الجمع الذي ذكره صاحب الحدائق بين هاتين الطائفتين وجوابه
الطائفة الثالثة
الجمع بين الطوائف الثلاث
الأنفال:
ما دل على أن جميع الأنفال للإمام (عليه السلام)
تعداد الأنفال
القسم الأوّل من الأنفال: كل أرض غنمها المسلمون بغير قتال كالصلح وجلاء أهلها عنها والأدلة عليه
المشهور بين الفقهاء اختصاص ذلك بالأرض ولكن لا يبعد القول بعدم الاختصاص لعدة أدلة
القسم الثاني من الأنفال: الأرض التي لا ربّ لها كالميتة والخربة والأدلة عليه
هل تصير الأرض المفتوحة عنوة من الموات بخرابها وترجع ملكيتها للإمام وتكون من الأنفال أو تبقى على ملك المسلمين
الأثر المترتب على ذلك
قيد المشهور في هذا القسم من الأنفال الأرض بالخربة والظاهر أنه لا خصوصية لها بل العامرة التي لا ربّ لها أيضاً من الأنفال
القسم الثالث من الأنفال: سيوف البحار
القسم الرابع من الأنفال:  رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
هل بطون الأودية خاصة بما هي كذلك بالأصل أو ولو بالعارض
القسم الخامس من الأنفال: صفايا الملوك وقطائعهم
القسم السادس من الأنفال: المعادن
في كون المعادن من الأنفال أقوال ثلاثة
القسم السابع من الأنفال: ميراث من لا وارث له
حكم الأنفال :
حكم الأراضي
حكم إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أخذ من الكفار بغير قتال
فهرست الموضوعات