386 / Font -- Reset Font ++
مقدمة
وجوب الخمس
فصل في ما يجب فيه الخمس
الأوّل: الغنائم
مناقشة في تعميم الخمس للمنقول وغيره من الغنائم
صحّة اختصاص الخمس بالمنقول وعدم ثبوته في غير المنقول
الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن التي اُنفقت عليها
الولاية المطلقة للإمام (عليه السلام) فيما يجعله من الغنية على فعل مصلحة من المصالح
استثناء صفايا الغنيمة فإنّها للإمام (عليه السلام)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام)
حكم الغنيمة إن كان الغزو في زمن الغيبة
الفداء والجزية وما صالحوا عليه من الغنائم التي يجب فيها الخمس
إخراج خمس الأموال المأخوذة من الكفّار بغزو المسلمين عليهم
هل يجب الخمس في المأخوذ من الكفّار بالسرقة أو الغيلة والخدعة؟
حكم المأخوذ من الكفّار بالربا والدعوى الباطلة
جواز أخذ مال الناصب أينما وُجِدَ وتخميسه ابتداءً
حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده
اشتراط عدم غصبيّة المُغتَنَم
عدم اعتبار النصاب في الغنائم عند تخميسها
حكم السَّلَب من الغنيمة
الثاني: المعادن
تحديد المعادن
كلام في موارد الشكّ في صدق المعدن
عدم الفرق في وجوب إخراج خمس المعدن في أرض مباحة كان أو مملوكة، تحتها أو على ظهرها، مسلم كان المخرج أو كافراً ذميّاً ، بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً
اعتبار النصاب وتحديده في المعدن عند تخميسه
هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه من المعدن أو في ما يبقى بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها؟
لو كان الإخراج على دفعات وبلغ المجموع نصاباً
لو أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً
عدم اعتبار اتّحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب
لو كان هناك معادن متعدّدة
لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
لو كان المعدن في أرض مملوكة
حكم المعادن في الأراضي المفتوحة عَنوة التي هي للمسلمين
لو أخرج غير المسلم المعدن من الأراضي المفتوحة عَنوة
هل المعادن من الأنفال؟
جواز استئجار الغير لإخراج المعدن
لو كان مخرج المعدن عبداً
لو عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته
حكم ما لو اتّجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه
إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه
الثالث: الكنز
هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون المال الذي عثر عليه ممّا كنزه إنسان بقصد الادّخار؟
هل يختص الكنز بالمال المذخور تحت الأرض أو يشمل المستور فوقها
اختصاص الكنز بالنقدين وغيرهما
المكان الذي يوجد فيه الكنز
لو وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام
حكم الكنز في أرض مبتاعة
استدلال الشيخ الأنصاري للزوم مراجعة البائع بروايتين
لو وجد الكنز في أرض وادّعاه المالك السابق
اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز
لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه
هل يعتبر بلوغ الكنز حدّ النصاب في دفعة واحدة؟
لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً
حكم ما لو وجد شيئاً في جوف السمكة المشتراة ، وكذا في سائر ا
اعتبار النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج
لو اشترك جماعة في كنز
الرابع: الغوص
وجوب الخمس في الجواهر المخرجة من البحر بالغوص معدنيّاً كان أو نباتيّاً
عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من الحيوانات وإن صدق عليه الإخراج صدقاً لغويّاً
اعتبار النصاب في الغوص وتحديده
اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن
هل يجري حكم الغوص على المتناول من الغوّاص؟
لو غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً
حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء
حكم الأنهار العظيمة بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص
إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص
هل المعدن المتكوّن تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص يندرج في عنوان الغوص وحده ، أو المعدن وحده ، أو في كلا العنوانين؟
حكم العنبر إذا اُخرج بالغوص
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام
الاستدلال بروايات على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام
مصرف خمس المال المختلط هل هو للفقراء؟
ما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) بخصوص مصرف خمس المال المختلط
لو علم المقدار ولم يعلم المالك
اعتبار إذن المجتهد الجامع للشرائط في التصدّق بخمس المال المختلط
لو علم المالك وجهل المقدار
عدم شمول أدلة التخميس لو علم المالك والمقدار معاً
عدم الفرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين كون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
غدم الفرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار أو المالك
لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
إذا كان حقّ الغير في الذمّة لا في عين المال
صور ثلاث في ثبوت حقّ الغير في الذمّة
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم ، أو دفعه من مال آخر؟
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل
هل يجزئه إخراج الخمس لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلّله بالتخميس؟
لو كان الحلال المخلوط بالحرام ممّا تعلّق به الخمس
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الوقف الخاصّ أو العامّ
حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف
إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه بالبيع ونحوه
السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
هل يختص وجوب الخمس بأرض الزراعة أم يعمّ المشتملة على البناء والأشجار؟
مصرف هذا القسم كمصرف غيره من الأقسام
هل يختصّ الحكم بالشراء، أو يعمّ مطلق المعاوضة، أو مطلق الانتقال؟
تعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل
اختيار الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء
عدم النصاب في هذا الخمس
عدم اعتبار نيّة القربة فيه حين الأخذ حتّى من الحاكم وحين الدفع إلى السادة
لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار
عدم الفرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين بقائها على ملكيّة الذمّي أو انتقالها منه
لو اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس
حكم ما لو اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها
لو اشترى الذمّي الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء
لو أسلم الذمّي بعد العقد وقبل القبض
لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القب
عدم سقوط الخمس إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار
كُلّ من كان محكوماً بالإسلام فهو بحكم المسلم
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه
السابع: الفاضل عن مؤونة سنته
روايات العامّة بخصوص هذا القسم
جملة من النصوص الدالّة على خمس فاضل المؤونة
استثناء مؤونة الصرف
هل يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته لنفسه وعائلته؟
وجوب الخمس في مطلق الفائدة
هل يجب الخمس في الهبة والهديّة؟
وجوب الخمس في المال الموصى به
عدم وجوب الخمس في الميراث
هل يجب الخمس في حاصل الوقف الخاص؟
هل يجب الخمس في حاصل الوقف العام؟
استحباب ثبوت الخمس في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث
هل يختصّ وجوب الخمس بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة ، أو يعمّ الأجرة المستلمة عن السنين العديدة
لو علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه
عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
إذا اشترى شيئاً وعلم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه
حكم الزيادة العينيّة من النماء المنفصل أو المتّصل
حكم الزيادة الحكميّة الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقيّة
حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها قبل تمام السنة
حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها بعد تمام السنة
لو عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها
إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة
اشتراط استقرار الربح أو الفائدة في وجوب الخمس
لو اشترى ما فيه ربحٌ ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله
هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه؟
مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها
المؤن المستثناة عن الربح
هل رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة؟
عدم الفرق في المؤونة المستثناة بين أقسامها
جواز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه
المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها
لو استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قيل حصول الربح
لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة
لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله على الربح
إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة
مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة
أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح
لو كان الدين بعد حصول الربح
لو كان الدين من السنين السابقة
لو كان الدين في هذه السنة قبل ظهور الربح
وقت تعلّق الخمس بالربح
هل يجوز تأخير الخمس إلى نهاية السنة؟
هل يجبر بالربح لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة؟
لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
لو تلف بعض رأس المال في التجارة الواحدة
الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
عدم وجوب إخراج الخمس من نفس المال
عدم جواز التصرّف في العين قبل أداء الخمس
حكم الاتجار بالمال بعد استقرار الخمس وقبل إخراجه
هل يجوز التصرّف في بعض الربح ما دام الخمس منه باقياً في اليد مع قصد إخراجه من البقيّة؟
لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً قبل انتهاء السنة
عدم الولاية للمالك على نقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه
حكم ما لو تجدّدت مؤن بعد إخراج الخمس
لو اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً
المدار في مصارف الحجّ على وقت إنشاء السفر
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له
وجوب إخراج خمس ما تكتسبه المرأة في بيت زوجها وهو يتحمّل مؤونتها
عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ونحوها
فصل في قسمة الخمس ومستحقّة
أقسام الخمس
اشتراط الإيمان في مصرف الخمس
اشتراط الفقر في الأيتام والحاجة في أبناء السبيل في بلد التسليم
هل يعتبر في المستحقّين العدالة؟
عدم وجوب البسط على الأصناف
مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالاُبوّة
مستحقّ الخمس هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي
لو ادّعى النسب إلى هاشم
حكم دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته
عدم جواز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٍّ واحد
رجوع أمر مصرف سهم الإمام (عليه السلام) في زمان الغيبة إلى نا
هل يجوز للمالك دفع سهم السادة إليهم بنفسه؟
جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ
مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجوب
هل من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي في بلده؟
لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
إشكال في دفع بدل الخمس عروضاً كالزكاة
ولاية المالك على العزل وتعيين الخمس في المعزول
هل يجوز احتساب الدين خمساً إذا كان في ذمّة المستحقّ؟
لو أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً
هل يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك؟
حكم ما لو انتقل إلى الشخص مالٌ فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
نصوص في تحليل الخمس للشيعة تحليلاً مطلقاً
نصوص في نفي التحليل مطلقاً
نصوص تعدّ وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين
لو انتقل ما لم يكن بنفسه متعلقاً للخمس ، بل الخمس ثابت في ذمّة من انتقل عنه لا في عين ماله
الأنفـال
دلالة النصوص المتظافرة على أنّ ما كان لله والرسول فهو للإمام من بعده
موارد الأنفال:
منها: ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال
منها: كل أرض ميّتة لا ربّ لها
منها: ساحل البحار
منها: رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
منها: صفايا الملوك
منها: المعادن
منها: ميراث من لا وارث له
حكم الأنفال
الخاتمة
فهرس الموضوعات
  ٢٥- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٥ - ج15       م1  
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) (1317-1413هـ) الخمس تأليف آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي
  ٢٥- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٥ - ج15       م2  
جميع الحقوق محفوظه ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية الجزء: الخامس والعشرون الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 1434هـ، 2013 م الطبعة: الخامسة [email protected] www.alkhoei.net www.alkhoei.com
  ٢٥- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٥ - ج15       م3  
نسخة خطية
  ٢٥- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٥ - ج15       م4  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)
  ٢٥- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٥ - ج15       م5  
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏
الحمد للََّه ربّ العالمين، وصلّى اللََّه على سيِّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين. وبعد، فهذه حصيلة ما استفدته من أبحاث سيِّدنا ومولانا أُستاذ الفقهاء والمجتهدين زعيم الحوزة العلميّة سماحة آية اللََّه العظمى السيِّد أبو القاسم الموسوي الخوئي (مدّ ظلّه العالي)، التي ألقاها شرحاً على كتاب العروة الوثقى للسيِّد الطباطبائي اليزدي (طاب ثراه). وكان من المقرّر الاسترسال في طبع ما تبقّى من كتابَي الصلاة والصوم غير أنّ جمعاً من إخواني الأفاضل طلبوا منِّي تقديم كتاب الخمس، حرصاً منهم على استطلاع إنظاره المقدّسة. وقد حوت هذه المجموعة زيادةً على ما أفاده (دام ظلّه) في مجلس الدرس ما استفدته منه بعد المذاكرة معه خارج الدرس، وقد لاحظها بتمامها كما لاحظ الشي‏ء الكثير من بقيّة الأجزاء وأمر بطبعها ونشرها. أسأل اللََّه العليّ القدير أن يمنّ عليّ بحسن القبول، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
  ٢٥- المستند في شرح العروة الوثقى - ج١٥ - ج15       م6  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)