381 / Font -- Reset Font ++
مقدمة الكتاب
كتاب القضاء
القضاء
القضاء لغة
القضاء اصطلاحاً
ليس القضاء من مختصات الدين الإسلامي
الفرق بين القضاء والفتوى
لا فرق في نفوذ الحكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو حكمية
افتراق القضاء عن الفتوى موضوعاً
افتراق القضاء عن الفتوى حكماً
القضاء واجب كفائي
جواز أخذ الأجرة على القضاء والاقوال فيه
دليل جواز اخذ الأجرة على القضاء
ما استدل به على عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء
ردّ ما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء
الارتزاق على القضاء بعنوان المنصب لا الأجر
بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء يجوز أخذ الأجرة علىالكتابة
حرمة الرشوة على القضاء
القاضي على نحوين قاضي منصوب وقاضي تحكيم
الدليل على نصب القاضي زمان الغيبة
اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب
عدم اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب
اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب في البلدة
عدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم
تعيين قاضي التحكيم بيد المترافعين
اختيار تشخيص القاضي المنصوب بيد المدعي
تشخيص القاضي المنصوب في التداعي مع الاختلاف بالقرعة
شرائط قاضي التحكيم
اعتبار البلوغ والرجولية
اعتبار الايمان والعقل والرشد والضبط وطهارة المولد
اعتبار عدم الفسق وعدم اعتبار العدالة
في اشتراط الحرية والكتابة والبصر
شرائط القاضي المنصوب
اعتبار كل ما اعتبرناه من الشرائط في قاضي الحكيم مضافاً إلى اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب
المعتبر في القاضي المنصوب عدم الفسق أيضاً لا العدالة
اعتبار العدالة في القاضي المنصوب موجب لاختلال النظام
دعوى ان اصالة الصحة ترفع اختلال النظام فلا يكون هناك مانع من اعتبارالعدالة
ما استدل به على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب وجوابه
جواز قضاء القاضي بعلمه
عدم جواز إقامة الحدود بعلم القاضي إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه
يعتبر في سماع الدعوى ان تكون على نحو الجزم
إستثناء عما يعتبر فيه الجزم في الدعوى
إذا ادعى شخص على آخر مالاً واعترف المدعى عليه يحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ المال من المدعى عليه
إذا ادعى شخص على آخر مالاً وانكر المدعى عليه طولب المدعي بالبينة فان أقيمت وإلاّ حلف المنكر ومع حلفه لا يجوز للمدعي المقاصة من امواله
إذا كذّب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال ومقاصته مع الامتناع
إذا ادعى شخص على آخر مالاً وسكت المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فان لم يقمها الزم الحاكم المدعى عليه بالحلف مع طلب المدعي
هل يردّ الحاكم اليمين على المدعي لو امتنع المنكر من الحلف والرّد معاً أو يحكم على المدعى عليه بمجرد النكول
إذا ادّعى شخص على آخر مالاً وادعى المدعى عليه الجهل بالحال فهل له احلافه أولا وعلى أي شيء يحلفه
لا تسمع بينه‏المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له
إذا امتنع المنكر من الحلف ورده على المدعي، فان حلف المدعي ثبتت دعواهوان امتنع سقطت دعواه
لو نكل المنكر فالحاكم يرد الحلف على المدّعي
ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد اقامة البينة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت
هل احلاف المدعي مع البينة مختص بالدعوى على الميت بدين أو حتى لو كانت الدعوى على الميت بعين
إذا كانت العين التي يدعيها الحي على الميت تالفة فهل هي دعوى على الميت بدين أو على الحي الوارث
لا فرق في الدعوى على الميت بين ان يدعي ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه فلا بد في ذلك كله من ضم اليمين إلى البينة
عدم الفرق في الدعوى على الميت واحتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة بين ان يكون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً
لو ثبت الدين على الميت بغير البينة كاقرار الورثة أو علم الحاكم واحتمل أداء الميت له فهل يحتاج إلى ضم اليمين أو لا
لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين المدعي حتى لو كان معه يمين آخر
لا يحتاج في الدعوى على الصبي والمجنون والغائب إلى ضم اليمين
عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل وعدم جواز نقض حكم الحاكم حتى لحاكم آخر
لا يعطي الحق للمدعي على الغائب إلاّ بكفيل
إذا طالب وكيل الغائب اداء ما على المدعى عليه بعد ثبوته وجب على المدعى عليه الاداء إلاّ إذا اثبت الاداء أو الابراء بحجة شرعية
إذا امتنع المدعى عليه من تسليم الحق بعد ثبوته جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء إلاّ إذا كان معسراً
احكام اليمين
لا يصح الحلف إلاّ باللّه‏ وباسمائه تعالى
لا يعتبر في الحلف العربية
يجوز للحاكم ان يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به في مذهبهم
يعتبر في الحلف المباشرة ولا يجوز فيه التوكيل
عدم كفاية اليمين المورّى بها
الكافر غير الكتابي يحلف باللّه‏ أو بما يعتقد به، أو لا يستحلفون بشي لأنه لا تجري في حقهم احكام القضاء
لا يعتبر أن يكون التحليف في مجلس القضاء
من حلف أو نذر ان لا يحلف ابداً وتوقف اثبات حقه أو دفع الضرر عنه على الحلف جاز له الحلف
ليس للمدعي على الميت مالاً مع ادعائه علم الورثة به تحليفهم إلاّ على عدم العلم
لو داعى شخص حقاً على شخص وادعى علم ورثته بموته وان له مالاً عندهم فان اعترف الورثة بذلك فهو وإلاّ فليس له تحليفهم إلاّ نفي العلم بذلك
إذا ادعى شخص على مملوك فالغريم مولاه ولا اثر لإقرار المملوك بلا فرق بين المال والجناية
إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى وإلى العبد كما لو ادعي ان العبد قتل حراً أو عبداً عمداً
لا تثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبينة أو الإقرار ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر
يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة فان حلف سقط عنه الغرم ولو اقام المدعي شاهداً وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلاّ بالبينة أو الاقرار، ولا يسقط الحد بالحلف
لو ادعى على الميت ديناً وادعى الدائن ان للميت في ذمة شخص آخر ديناً مستغرقاً لدينه رجع المدعي على الشخص الآخر
وان لم يكن الدين مستغرقاً لدين المدعي رجع المدعي على الورثة
حكم اليمين على الشاهد
تثبت الدعوى في الأموال بشاهد ويمين المدعي
ثبوت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي
هل يعتبر تقدم الشهادة على اليمين فيما يثبت بذلك
يثبت بالشاهد واليمين مطلق الحقوق ديناً كان أو عيناً أو غيرهما
تثبت جميع الحقوق بشهادة امرأتين ويمين المدعي
إذا ادعى جماعة مالاً لمورثهم واقاموا شاهداً واحداً فان حلف جميعهم قسم المال بينهم بالنسبة وان حلف بعضهم دون البعض ثبت حق الحالف دون الممتنع فان كان المدعى به ديناً فلا يشارك الممتنع الحالف وان كان عيناً شاركه
لو كان بين المدعين مالاً لمورثهم صغير فيجوز لوليه الحلف
الصورة الاُولى: أن يقيم المدعون البينة على دعواهم فتثبت الوقفية
الصورة الثانية: ان يقيموا شاهدا واحداً ويحلف جميعهم
وهل يكفي يمين الطبقة الاولى عن يمين الطبقة الثانية، اختار صاحب الجواهر الاحتياج واختار صاحب العروة عدم الاحتياج وهو الصحيح
مورد النزاع في احتياج الطبقة الثانية إلى الحلف وعدمه
الصورة الثالثة: ان يقيموا شاهداً واحداً ويمتنع جميعهم من الحلف
للطبقة الثانية في الصورة الثالثة الحلف لاثبات وقفية جميع الدار لهم
القول بعدم الحق للطبقة الثانية في الصورة المذكورة في الحلف واثبات الوقوف لهم وجوابه
الصورة الرابعة: أن يقيم المدعون للوقفية شاهداً واحداً ويحلف بعضهم دون بعض
الذي أخذ حصته وقفاً له أن يتصرف في وقفه ولا يشاركه الناكلون ما دامت حصته مشاعة وإلا شاركه الناكلون
إذا ادعى بعض الورثة ان مورثهم اوقف عليهم وعلى نسلهم داره وقف تشريك فهل يحتاج المتولد جديداً إلى الحلف لو اقاموا شاهداً وحلفوا أولا أو يفصل بين وجوده حالة اقامة الدعوى وبين وجوده بعد إثبات الدعوى
إذا امتنع بعض الورثة المدعين للوقفية من الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته وإلاّ فلا
فصل في القسمة
تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء وللشريك المطالبة بها فان امتنع الآخر اجبر عليها
القسمة في الاعيان المشتركة على صور:
الاولى: ان يتضرر احد الشريكين من التقسيم فان كان الطالب للقسمة غير المتضرر فلا حق له في مطالبة القسمة
انحاء القسمة
تتصور القسمة في الاعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور قسمة افراز وقسمة تعديل وقسمة ردّ
شمول أدلة القرعة لما لاواقع له مجهول كشمولها لماله واقع مجهول
لو كان المال المشترك غير قابل للقسمة خارجاً فطلب أحدهما قسمته ولم يتراضيا على ان يتقبله أحدهما ويعطي الاخر حصته اجبر على البيع وتقسيم الثمن
إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز والتعديل وطلب أحدهما القسمة بالرد وامتنع الآخر منها اُجبر الممتنع فان لم يمكن اجبر على البيع وتقسيم الثمن
القسمة من العقود اللازمة ليس لأحدهما فسخها من دون رضا الآخر ولو ادعى احدهما الخطأ والاشتباه فان اثبته بمثبت فهو وإلا فلا تسمع دعواه
إذا ظهر بعد القسمة ان بعض المال مستحق للغير
إذا قسمت التركة ثم ظهر دين على الميت
فصل في أحكام الدعاوى
تعريف المدعي والمنكر ـ التعاريف المذكورة وردها
الصحيح في تعريف المدعي والمنكر
يعتبر في المدعي البلوغ والعقل
التفصيل في قبول دعوى الصبي
اعتبار الرشد في المدعي وعدمه
يعتبر في سماع الدعوى ان تكون الدعوى للمدعي أو لمن له ولاية الدعوى عنه
اعتبار ان يكون متعلق الدعوى امراً سائغاً ومشروعاً
اعتبار ان يكون متعلق الدعوى ذا أثر شرعي
لمن له حق الدعوى كالولي والوصي والوكيل المفوض احلاف المنكر
فان حلف فهو وان ردّ ولم يحلف من له حق الدعوى سقطت الدعوى من قبل من له حق الدعوى فقط ولصاحب الحق تجديدها بعد ذلك
إذا كان مال شخص بيد غيره فان كان عيناً خارجية جار له أخذها بلا إذن من عنده المال
وان كان ديناً في الذمة أو عيناً خارجية غير شخصية فليس له اخذها من غير رضاه
فان كان من بيده المال ممتنعاً لا عن حق فله اخذها مقاصة. وإن كان ممتنعاً عن حق فليس له أخذها مقاصة
جواز الأخذ مقاصة إذا كان من بيده المال ممتنعاً عن ادائها لا عن حق لا يحتاج إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله
تجوز المقاصة إذا كان لا يمكن اخذ العين الشخصية ممن بيده المال أيضاً
جواز المقاصة من جنس المال الثابت في الذمة ولكن مع التعديل ولا يجوز أخذ الزائد
تجوز المقاصة من الوديعة على كراهة خلافاً للمشهور والمعروف حيث ذهبوا إلى عدم الجواز
لا يختص جواز الماقصة بمباشرة من له الحق فيجوز له ان يوكل غيره بل يجوز للولي أيضاً
جواز مقاصة الحاكم الشرعي من اموال من يمتنع من اداء الحقوق الشرعيّة من خمس أو زكاة
فصل في دعوى الاملاك
لو ادعى شخص مالاً لا يدّ لأحد عليه حكم به له
الصورة الاُولى: ان يكون المال المتنازع عليه بيد أحدهما فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً
فعلى الاول
وعلى الثاني
وعلى الثالث
الصورة الثانية: ان يكون المال المتنازع عليه بيدهما معاً فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً
فعلى الاول
وعلى الثاني
وعلى الثالث
الصورة الثالثة: أن يكون المال المتنازع عليه في يد ثالث، فاما ان يعترف من بيده المال لأحدهما أو لكيهما معاً أو لا يعترف بأنه لهما
فعلى الأول
وعلى الثاني
وعلى الثالث
الصورة الرابعة: أن لا يكون على المال المتنازع عليه يد أصلاً فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر، أو لا بينة في البين أصلاً
فعلى الاول
وعلى الثاني
وعلى الثالث
المراد من البينة في تنازع شخصين في مال
إذاادعى شخص مالاً في يدّ آخر والآخر يعترف بان المال ليس له فان أقام المدعي البينة حكم له به ولكن بكفالة
إذا ادعى شخص مالاً في يدّ آخر فعلاً فان أقام البينة على انه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها وكان المال لصاحب اليد بمقتضى يده نعم للمدعي مطالبته بالحلف
إذا ادعى شخص على آخر مالاً في يده فعلاً واقام البينة على أن يد صاحب اليد يد أمانة أو أجارة أو غضب حكم بها له وسقطت اليد عن الحجيّة
لو أقرّ ذو اليد بان المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فالقول قول ذي اليد مع يمينه
فصل في الاختلاف في العقود
إذا اختلف الزوجان في دوام العقد وانقطاعه فالقول قول مدعي الانقطاع مع يمينه إلاّ أن يقيم مدعي الدوام البيّنة
القول بان عدم ذكر الاجل في عقد الانقطاع موجب لانقلابه دائما ورده
إذا ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى شخص آخر زوجية المرأة
إذا ادعى شخص زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال وادعى زوجيتها رجل آخر وأقام كل منهما البينة على مدعاه حكم الأكثر هما شهوداً مع يمينه، واقرع مع التساوي فيحكم لمن خرجت القرعة باسمه مع يمينه
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل البيع والمنقول إليه الهبة فالقول قول المنقول إليه مع يمينه إلاّ أن يقيم الناقل البينة
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل الهبة والمنقول إليه البيع فالقول قول الناقل مع يمينه إلاّ ان يقيم المنقول إليه البينة
إذا ادعى المالك الاجارة وادعى الآخر العارية فالقول قول الثاني مع يمينه وعلى الأول الاثبات
إذا ادعى المالك العارية والآخر الاجارة فالقول قول الأول مع يمينه وعلى الثاني الاثبات
إذا ادعى المالك ان المال الموجود ـ لا التالف ـ قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المالك الاثبات
إذا ادعى المالك ان المال التالف كان قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وعلى مدعي العارية الإثبات
إذا ادعى المالك الوديعة وادعى القابض الرهن، فان كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه وعلى الآخر الاثبات، وإلاّ فالقول قول المالك وعلى الآخر الاثبات
إذا اتفقا على الرهن وادعى المرتهن انه رهن بالف وادعى الراهن انه رهن بمائة فالقول قول الراهن مع يمينه وعلى المرتهن الأثبات
إذا ادعى القابض البيع والمالك الاجارة فالقول قول مدعي الاجارة مع يمينه وعلى مدعي البيع الاثبات هذا إذا اتفقا على مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع اكثر، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي
إذا اختلف البائع والمشتري في الزيادة والنقيصة في الثمن فان كان المبيع تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع الاثبات، وإن كان المبيع باقياً فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الإثبات
إذا ادعي المشتري على البائع شرطاً فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الاثبات. وكذا إذا اختلفا في مقدار الاجل وادعى المشتري الزيادة
إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن فادعى المشتري الزيادة فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الاثبات
إذا اختلف البائع والمشتري في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه، وعلى الآخر الاثبات
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق على الأجرة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه، وعلى الآخر الاثبات
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه وعلى الآخر الإثبات
إذا إتفقا على الإجارة واختلفا في انها الدار الكبيرة أو الصغيرة أو أنها الفرس والبغلة فهو من باب التداعي
إذا ادعى شخصان مالاً معيناً على ثالث كل يدعيه على نحو الاستقلال فان إعترف الثالث لإحدهما المعين فإما أن يكون لكل منهما بينة أو لإحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين اصلاً
فعلى الثاني
وعلى الأوّل والثالث
وان لم يعترف لا لهذا ولا لذاك فهنا أيضاً اما ان تكون البينة لأحدهما أو لكليهما أو لا بينة في البين اصلاً
وعلى الأوّل
وعلى الثاني والثالث
إذا ادعى أحد رقبة طفل مجهول النسب في يده حكم بها له
إذا ادعى أحد رقية بالغ في يده حكم بها له
إذا ادعى أحد رقية بالغ ليس تحت يده والبالغ ينكره فلابد لمدعي الرقية من الإثبات وإلاّ فالقول قول المنكر مع يمينه
إذا تداعا شخصان على طفل فادعى أحدهما انه مملوك له وادعى الآخر انه ولده فان اقام مدعي الملكية البينة ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له. وان كانت للآخر بينة حكم بان الولد ولده سواء كانت للأول بينة أم لا
إذا ادعى كل من شخصين مالاً في يد آخر واقام كل منهما البينة على ان كلا المالين له حكم بملكيته كل منهما لما في يده مع يمينه
إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما في ملكية شيء فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً كامتعة البيت فان علم أو قامت البينة ان الزوجة اتت به فهو لها وعلى الآخر الإثبات
إذا ماتت المرأة وادعى ابوها ان بعض ما عندها من الأموال عارية قبلت دعواه بلا إثبات
إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام احدهما على موت الأب واختلفا في الآخر فعلى مدعي التقدم الأثبات وإلاّ كان القول قول اخيه مع يمينه إذا كان منكراً للتقدم
لا فرق في جريان استصحاب عدم اسلام الأخ الى موت أبيه بين أن يكون تاريخ الاسلام وتاريخ الموت مجهولين أو كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ الاسلام مجهولاً أو العكس
القول ـ بعدم جريان استصحاب عدم الاسلام الى زمان موت الأب لمعلومية التاريخ وجريان استصحاب عدم الموت الى زمان الإسلام لإصالة تأخر الحادث ـ وجوابه
لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم كالأخ فمات الأب واسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت ابيه وإلاّ فالقول قول الأخ
إذا كان مالاً في يد شخص وادعى الآخر ان المال لمورثه الميت فان أقام بينة على ذلك وانه الوارث دفع تمام المال له وان علم ان له وارث غيره دفعت للمدعي حصته وتحفظ على حصة الوارث الآخر فان وجد دفعت له وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولاً أو معلوماً لا
إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها وادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل أمه، وادعى زوجها ان المرأة ماتت قبل ولدها فالنزاع بينهما في نصف مال المرأة وسدس مال الولد فان أقام كل منهما البينة حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما وكذا إذا لم تكن بينة أصلاً وحلفا
حكم الحاكم لا يوجب قلب الواقع ويجب على كل من المترافعين ترتيب آثار الواقع
كتاب الشهادات
شرائط الشهادة
شرط البلوغ
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشر سنين
حال الجرح حال غيره في ان شهادة الصبيان فيه غير مسموعة إلاّ إذا كانت فيما بينهم وحال الأجتماع
قبول شهادة الصبي في القتل
هل يعتبر في قبول شهادة الصبي على القتل أن يكون بالغاً عشر سنين
شرط العقل
شرط الايمان
التفصيل في قبول شهادة المخالف بين القاصر والمقصر
شهادة بعض المخالفين على بعض
لا يعتبر في الشهادة بين المؤمنين اتفاقهم في الفروع
قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية
هل يختص قبول شهادة الذمي على المسلم بالمال دون جعل أحد وصياً
هل يعتبر في الشاهدين من أهل الكتاب أن يكونا ذميين أو يعم مطلق أهل الكتاب
هل الحكم بقبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية مختص بحال الغربة عن وطنه
هل المعتبر في قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية عدم وجود شاهدين عادلين أو عدم وجود مسلم مطلقا
هل إن شهادة الذمي معتبرة حتى وان كان معروفاً بالكذب أو أنها معتبرة فيما إذا كان مرضياً
هل يعتبر إحلاف الشاهدين الذميين أولا
اعتبار شرط الإيمان انما هو فيما إذا كانت الشهادة على مؤمن وإلاّ فلا يعتبر
شرط العدالة
الروايات الدالة على اعتبار العدالة والتنبيه على ضعف رواية عبداللّه‏ ابن أبي يعفور
هل المعتبر في الشاهد العدالة أو عدم الفسق
أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريكلشريكه في المال المشترك
عدم قبول شهادة من يريد دفع الضر عن نفسه كالعاقلة إذا شهدت بجرح شهود الجناية
عدم قبول شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفقة
بيان معنى المتهم الذي ترد شهادته
في قبول شهادة الوارث لمورثه إذا كانت قبل موت المورث وحكم الحاكم على طبقها بعد الموت
إذا تبين فسق الشهود او ما يمنع من قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم
لا تمنع العداوة الدنيوية عن قبول الشهادة
لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
قبول شهادة الولد على والده
قبول شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس
قبول شهادة الصديق لصديقه
عدم قبول شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة
إذا تحمّل الفاسق والصبي والكافر الشهادة ثم اقامها بعد زوال المانع قبلت
قبول شهادة الضيف لمضيفه وان كان له ميل إلى المشهود له
قبول شهادة الأجير لمؤجره بعد المفارقة وعدم قبولها قبل المفارقة
قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
المعارضة بين الروايات الدالة على نفوذ شهادة العبد والدالة على عدم قبول شهادته وترجيح ما دل على النفوذ
لو تمت الطائفة الثالثة الدالة على قبول شهادة العبد في موارد خاصة لكانت وجه جمع بين الروايات المتعارضة ولكنها غير تامة
قبول شهادة العبد على مولاه
قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط بلا فرق بين حقوق اللّه‏وحقوق الناس
عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقاً إلاّ في الشيء اليسير على اشكال
قبول شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وان ناله بعض الالسن
اعتبار الحس في الشهادة ففي المسموعات يعتبر السماع وفي المرئيات يعتبر الرؤية
عدم قبول الشهاده بالملك الطلق استناداً إلى اليد
عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استنادا إلى الاستصحاب
لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكرها بمجرد رؤية خطه
لا تجوز الشهادة على الوقف والنكاح والملك وغيرها استناداً إلى الاستفاضة. نعم تجوز الشهادة بالاستفاضة
تجوز الشهادة على النسب استناداً إلى الاستفاضة
ثبوت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال
ثبوت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً
ثبوت الزنا بشهادة رجلين وأربع نساء ويثبت فيه الجلد دون الرجم
لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب رؤية الهلال والوكالة وما شابه ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشهادة عدلين
هل يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية بشهادة رجل وامرأتين اولا. فيه كلام في مقامين:
الأوّل في المقتضي للثبوت
الثاني في المانع لو فرض وجود المقتضي
ما دل على ان القود لا يثبت بشهادة النساء
ما دل على ان الطلاق لا يثبت بشهادة النساء
ما دل على ان الهلال لا يثبت بشهادة النساء
فهرس الموضوعات
فهرست التعليقات
فهرست المسائل