|
1 - هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة ان يعقد على الكتابية دائما ؟
2 - السيد الخوئي رحمه الله يجوز للمسلم المتزوج ان يعقد على الكتابية بحيث لا تكون زوجة رسمية يدخل عليها ويخرج ولمدة قصيرة ,هل هذه المدة هي لساعات على قول ام ايام ام اسابيع او ربما اشهر ,هل يمكنكم ان تفيدونا في تحديد هذه المدة ؟
3 - ان لم يجز ,هل العقد باطل ولا له اي اثر ؟
4 - هل هذا العقد ان لم يجز, هو على حد الزنا على ما صرحت به احدى الروايات فللحاكم الشرعي ان يقيم عليه الحد ؟
5 - من قرأ بعض اية السجدة الواجبة او استمع الى بعضها ,هل يجب عليه السجود كما لو قرأها كاملة ؟
|
|
1 - لايجوز بدون رضا زوجتها المسلمة .
2 - المهم أن لايصدق عليه أنه ذو زوجتين .
3 - نعم العقد يكون باطلا في الفرض المزبور .
4 - من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل اجازة المراة المسلمة كان عليه ثمن حد الزاني و ان لم ترض المرأة بذلك فرّق بينهما .
5 - لايجب السجود الا بقراءة او سماع مجموع الآية.
|
|