550 / Font -- Reset Font ++
المقدمة
كتاب المضاربة
معاني المضاربة
دفع المال إلى الغير للتجارة
شروط المضاربة:
الأوّل: أن يكون رأس المال عينا
لثاني: أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين
الثالث: أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً
الرابع: أن يكون معيّناً
الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما
السادس: تعيين حصّة كلّ منهما
السابع: أن يكون الربح بين المالك والعامل
الثامن: أن يكون رأس المال بيد العامل
التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة
العاشر: أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عنه
المضاربة على ماله الموجود في يد غيره
المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
حكم المراد من العقد
اشتراط المالك على العامل في الخسارة وضمان رأس المال
اشتراط المالك على العامل في السفر والبيع والشراء
لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر
حرّيّة تصرف العامل مع إطلاق العقد
حكم عدم الإذن في البيع نسيئة مع إطلاق العقد
حكم قيمة المثل عند إطلاق العقد
عدم اعتبار البيع بالنقد في صورة الإطلاق
عدم جواز شراء المعيب
الشراء بعين المال في صورة الإطلاق
حكم شراء في الذمّة:
أحدها: أن يشتري بقصد المالك وفي ذمّته
الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمّته
الثالث: أن يقصد ذمّة نفسه
الرابع: كذلك ، مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة
الخامس: قصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
على العامل تحمّل أعباء العمل التجاري بعد تحقق عقد المضاربة
نفقه سفر العامل من رأس المال مناطة بإذن المالك
المراد بالنفقة
اقتصار النفقة على القدر اللائق
المراد من السفر العرفي لا الشرعي
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
لو تعدّد أرباب المال توزّع النفقة
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
حكم ما لو فرض أثناء السفر
وحصل الفسخ في السفر فنفقة الرجوع على العامل
حكم تداخل العقد بين المضاربة والقرض والبضاعة
لو اختلف العامل والمالك في نوع المعاملة
اعتبار قول المالك للعامل
عدم اعتبار تفاوت التخيير في تعيين ربح النصف
جواز اتحاد المالك وتعدّد العامل
جواز تعدّد المالك واتحاد العامل
إذا كان المال مشتركاً بين اثنين
بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك
لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله إلاّ بإذن المالك
إذا أذن في مضاربة الغير:
الأوّل: أن يكون يجعل العامل الثاني عاملاً للمالك
الثاني: ان يجعله شريكاً معه في العمل والحصّة
الثالث: أن يجعله عاملاً لنفسه
إذا ضارب العامل غيره من دون إذن المالك
اشتراط أحدهما على الآخر ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً
رأي الشيخ الطوسي في المسألة والجواب عليه
ملكيّة العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره
أقوال والد الفخر الأربعة في المسألة
إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعضه
بيع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره
الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
العامل أمين فلا يضمن إلاّ بالخيانة
لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
جواز شراء العامل شيئاً من مال المضاربة
للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها بمال المضاربة
وطء العامل الجارية بإذن المالك
حكم زوج المالكة في المضاربة المشترى من قبل العامل
شراء العامل من ينعتق على المالك
شراء العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
أحكام الفسخ في عقود المضاربة:
الاُولى: كون الفسخ قبل الشروع في العمل
الثانية: إذا كان الفسخ قبل حصول الربح
الثالثة: كون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
الرابعة: حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض
الخامسة: حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
السادسة: لو كان في المال ديون على الناس
السابعة: قيام الوارث مقام المالك أو العامل في موتهما
الثامنة: على العامل بعد الفسخ فقط التخلية بين المالك وماله
أحكام كون الربح وقاية لرأس المال
حكم كون المضاربة فاسدة
حكم من ادعى على أحد مال مضاربة بدون بيّنة
تنازع المالك والعامل حول مقدار رأس المال المعطى للعامل
ادعاء المالك على العامل التخلف في العقد
التنازع في التلف
التنازع في مقدار حصّة العامل
التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال
التنازع في صحّة المضاربة وبطلانها
إدعاء أحدهما الفسخ في الأثناء وإنكار الآخر
إدعاء العامل الرد وإنكار المالك
اختلاف العامل والمالك في الشراء للمضاربة وغيره
التنازع في ان المالك ضارب العامل أو أقرضه
النزاع في ان المالك أقرضه والعامل ضاربه
ادعاء المالك الإبضاع والعامل المضاربة
الاختلاف في مقدار الربح
مسائل
الاُولى: موت العامل وعنده مال المضاربة
الثانية: اعتبار التنجيز في المضاربة
الثالثة: لا يشترط عدم الحجر في العامل
الرابعة: العروض المبطّلة للمضاربة
الخامسة: مضاربة المالك في مرض الموت
السادسة: كون رأس المال لغير المضارب
السابعة: اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
الثامنة: إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
التاسعة: اتجار الأب والجد بمال المولى عليه
العاشرة: إيصاء الأب والجد بالمضاربة بمال المولى عليه
الحادية عشرة: تلف المال في يد العامل بعد موت المالك
الثانية عشرة: إذا فسخ أحد الشريكين العقد
الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة مدّة
الرابعة عشرة: اشتراط عدم جبر الربح بالخسران
الخامسة عشرة: مخالفة العامل المالك
السادسة عشرة: إذا تعدد العامل في المضاربة
السابعة عشرة: إذا أذن المالك في المعاملة نسيئة فهلك المال
الثامنة عشرة: كراهة المضاربة مع الذمّي
التاسعة عشرة: المضاربة بالمال الكلّي
العشرين: حكم تبعيض تسليم المال للعامل
فصل في أحكام الشركة
أقسام الشركة
اختصاص الشركة بالأعيان
لو استأجر اثنين لعمل واحد
حكم الاشتراك في حيازة شيء
اشتراط الامتزاج في الشركة العقديّة
يتساوى الشريكان في الربح والخسارة عنه تساوي المالين
حكم اشتراط الربح أو الخسارة لأحدهما
العامل أمين ما لم يفرط
عقد الشركة من العقود الجائزة
تعيين الأجل في عقد الشركة
ادعاء أحدهما على الآخر الخيانة
ادعاء العامل التلف
بطلان الشركة بالموت
النزاع في انه اشترى لنفسه أو بالشركة
كتاب المزارعة
مشروعيتها واستحبابها
شرائط عقد المزارعة
أحدهما: الإيجاب والقبول
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ومالكيّة التصرّف
الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما
الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما
الخامس: تعيين الحصّة
السادس: تعيين المدّة
السابع: كون الأرض قابلة للزرع
الثامن: تعيين المزروع
التاسع: تعيين الأرض
العاشر: تعيين البذر على أي منهما
عدم اشتراط كون الأرض ملكاً للزارع
حكم الاذن في زرع أرضه
المزارعة عن العقود اللازمة
حكم المزارعة المعاطانية
حكم المزارعة الإذنيّة
إذا استعار أرضاً للمزارعة
إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً
إذا شرط مدّة معيّنة والزرع لم يبلغ
لو ترك الزارع الزرع حتى انقض المدّة
إذا غصب الأرض غاصب
إذا عين المالك نوعاً من الزرع
لو زارع على أرض لا ماء لها
لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أ يّهما
المزارعة بين أزيد من اثنين
مزارعة العامل غيره
إذا تبيّن بطلان العقد
تحديد زمان الاشتراك في الحاصل
إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء
إذا حصل الفسخ في الأثناء
إذا تبيّن بعد عقد المزارعة مغصوبية الأرض
خراج الأرض على صاحبها
من عليله المؤن
جواز الخرص بمقدار من الحاصل
وجوب الزّكاة على من بلغ نصيبه النصاب
إذا بقي أصل الزرع فنبت
لو اختلفا في المدّة
لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أ يّهما
لو اختلفا في الاعارة والمزارعة
لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة
حكم قلع زرع الزارع بعد تعلق الزّكاة وقبل البلوغ
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره
إذا قصر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
إذا ادعى على العامل التقصير في العمل
إدعاء أحدهما شرطاً وإنكار الآخر أصل الاشتراط
لو ادعى أحدهما الغبن في المعاملة
مزارعة الأرض الموقوفة
جواز مزارعة الكافر
النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
جواز المصالحة عن الحصّة بمقدار معيّن
جواز المزارعة على الأرض البائرة
استحباب الدعاء عنه نثر الحب
كتاب المساقاة
فصل في معنى المساقاة وشرائطها
شرائط المساقات
الأوّل: الإيجاب والقبول
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار
الثالث: عدم الحجر
الرابع: كون الاُصول مملوكة عيناً أو منفعة
الخامس: كونها معيّنة عندهما
السادس: كونها ثابتة مغروسة
السابع: تعيين المدّة
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر
التاسع: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة
صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
المساقاة على أشجار لا ثمر لها
حكم المساقاة على اُصول غير ثابتة
حكم المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السغي
المساقاة على فلان مغروسة
المساقاة على ودي غير مغروسة
المساقاة لازمة
حكم المساقاة إذا مات أحد الطرفين
تعيين ما على كل منهما من الأعمال
لو اشتراط كون جميع الأعمال على المالك
ترك العامل ما اشترط عليه من الأعمال
لو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه
لا يشترط مباشرة العامل للعمل
بطلان العقد إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار
جواز إفراد كل نوع بحصّته
حكم ما لو مساقاة بحصّة
اشتراط أحدهما على الآخر شيء غير الحصّة
إذا اشترطا شيئاً ثمّ تلف بعض الثمرة
لو جعل المالك للعامل حصّة من الاُصول
إذا تبيّن خلال المدّة عدم خروج الثمر أصلاً
حكم الاستيجار بحصّة من الثمرة
حكم ما إذا بطل عقد المساقاة
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
جواز تعدّد العامل أو المالك
حكم ترك العامل العمل
إذا تبرّع عن العامل متبرع بالعمل
إذ فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن الإنماء
عدم اعتبار الاشهاد على الاستيجار عن العامل
لو تبيّن أن الاُصول مغصوبة
حكم مساقاة العامل غيره
خراج الأرض على المالك
ملكيّة العامل لحصّته تبدأ من حين الظهور
حكم الزّكاة بالنسبة إلى العامل
صور التنازع بين المساقين
إذا ثبت خيانة العامل
بطلان المغارسة
الجهل بكيفية وصحّة المغارسة
تذنيب
كتاب الضّمان
فصل في معنى الضّمان وشرائطه
شرائط الضمان
أحدها: الإيجاب
الثاني: القبول من المضمون له
الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلاً
الرابع: كونه مختاراً
الخامس: عدم كونه محجوراً
السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً
السابع: التنجيز
الثامن: ثبوت الدين في ذمّة المضمون عنه
التاسع: أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه
العاشر: امتياز الدَّين والمضمون له والمضمون عنه عنه الضامن
عدم اعتبار العلم بمقدار الدَّين ولا جنسه
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمّة الضامن
إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له
حكم اشتراط الخيار في الضمان
هل يثبت الخيار إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً
جواز ضمان الدَّين الحال
إذا ضمن الدَّين الحال مؤجّلاً
حكم ما إذا حلّ المؤجّل بالموت
إذا ضمن الدَّين المؤجّل حالاً بإذن المضمون عنه
إذا ضمن الدَّين المؤجّل بأقل من أجله وأداه
إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه
يس للضامن الرجوع إلاّ بعد الأداء
للضامن الرجوع وإن احتسب عليه المضمون له
لو باعه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن
إذا دفع المضمون عنه بأمر الضامن
إذا دفع المضمون عنه بغير إذن الضامن
ذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن
يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه أو أكثر
يجوز الضمان بغير جنس الدَّين
يجوز الضمان بشرط الرهانة
إذا كان على الدَّين رهن فهل ينفك بالضمان
اشتراط الضمان في مال معيّن
إذا أذن المولى مملوكه في الضمان في كسبه
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
إذا ضمن كل من المدنيين لواحد دين الآخر
عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَّين
لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة
جواز الدَّور في الضمان
حكم الضمان عن الفقير
كون الدين زكاة أو خمساً
إذا ضمن في مرض موته
إذا كان يعتبر فيما علي المديون المباشرة
حكم ضمان نفقة الزّوجة والأقارب
ضمان مال الكتابة
حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية
حكم ضمان الأعيان المضمونة
حكم ضمان درك الثمن للمشتري
حكم ضمان أرش المعيب
إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
ضمان ما يحدّثه المشتري في الأرض
لو قال ألقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه
تتمّة: في صور التنازع
واختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان
لو اختلفا في أصل الضمان
لو اختلفا في الإذن وعدمه
إذا أنكر الضامن الضمان
إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له
لو أذن له المدين في وفاء دينه فوفى
كتاب الحوالة
تعريف الحوالة
الشرائط المعتبرة في الحوالة
أحدها: الإيجاب والقبول
الفرق بين الإذن والوكالة
الثاني: التنجيز
الثالث: الرضا من المحيل والمحتال
الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً لهما
السادس: تساوي المالين جنساً ونوعاً ووصفاً
حكم الحوالة بالمنفعة والعمل
براءة ذمّة المحيل بتحقق الحوالة
لا يجب على المحتال قبول الحوالة
يجوز فسخ الحوالة إذا كانت على معسر
حكم الحوالة على البريء
اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة
جواز الدور والترامي في الحوالة
لو تبرّع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمّته
لو ادعى المحيل على المحال عليه مالاً وأنكره المحال عليه
هل يتوقف شغل ذمّة المحيل للبريء على الأداء
صحّة حوالة السيَّد على مكاتبه بمال الكتابة
لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحال عليه
لو أحال المكاتب سيِّده على مدينه
لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة
إذا أحال البائع دائنه على المشتري ثمّ تبيّن بطلان البيع
إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين
إذا أحال على وكيله بمال شخصي في يده
فهرس الموضوعات
  ٣١- مباني في شرح العروة الوثقى - ج١ - ج1       م1  
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) (1317-1413هـ) المظاربة والمساقاة تأليف حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد محمدتقي الخوئي
  ٣١- مباني في شرح العروة الوثقى - ج١ - ج1       م2  
جميع الحقوق محفوظه ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية الجزء: الحادي والثلاثون الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 1434هـ، 2013 م الطبعة: الخامسة [email protected] www.alkhoei.net www.alkhoei.com
  ٣١- مباني في شرح العروة الوثقى - ج١ - ج1       م3  
نسخة خطية
  ٣١- مباني في شرح العروة الوثقى - ج١ - ج1       م4  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)
  ٣١- مباني في شرح العروة الوثقى - ج١ - ج1       م5  
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏

المقدّمة


الحمد للََّه ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين، واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدِّين. وبعد، فمن دواعي سروري واعتزازي أن التقي بالقارئ الكريم مرّة أُخرى، في محاولة اُخرى لشرح جانب آخر من الجوانب المهمّة للفقه الإسلامي الشامل. وإذا كانت الدراسة الاُولى كتاب النِّكاح ذات أهميّة كبيرة، بالنظر لاشتمالها على نظام تكوّن المجتمع وتنظيم نسب أفراده وانتماءاتهم، فالدراسة الثانية الكتاب الذي بين يديك لا تقل أهمية عنها لأنها المكمّل الأساسي في نظام المجتمع السعيد. فإنّ كلا من نظام ارتباط الافراد بعضهم ببعض والنظام الاقتصادي يعتبر مقوِّماً أساسياً للمجتمع في حياته وكيانه، بعد نظام العبادات الذي يقوم بربط العبد بمولاة ويكون الطريق المفتوح بين المخلوق وخالقه. فإنّ المجتمع إذا كان لا يستقيم إلّا بنظام يتحكّم في انتساب الأفراد وشخصيّتهم، فهو لا يستقيم أيضاً إلّا بقواعد تتحكّم في معاملاتهم وإدارة شؤون أموالهم. وعلى أيّ حال فالكتاب الذي بين يديك دراسة اقتصادية فقهية مهمّة، تشتمل على كتاب المضاربة الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية لنظام الاقتصاد الإسلامي وما يعرف بالمصطلح الحديث بنظام المصرف اللّاربوي.
  ٣١- مباني في شرح العروة الوثقى - ج١ - ج1       م6  
وهي تقرير للمحاضرات التي ألقاها سماحة آية اللََّه العظمى الإمام السيد الوالد (دام ظلّه) وقد حظي هذا الجزء كسابقيه بفائق لطفه وعنايته (حفظه اللََّه) حيث أولاه اهتماماً خاصّاً فطالعه بتمامه. حفظ اللََّه سيّدنا (دام ظلّه) مناراً للإسلام والمسلمين، وأسأله التوفيق لنشر ما بقي من المحاضرات التي كان لي شرف حضورها وتدوينها، واللََّه وليّ التوفيق. النجف الأشرف 20/ ذ ق/ 1406 هـ محمّد تقي الخوئي‏