656
/
Lotus
Arial
Tahoma
White
Yellow
العنوان :
مباني منهاج الصالحين - ج٩
الجزء :
9
المؤلف :
الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي
الناشر :
منشورات قلم الشرق
عدد المجلدات :
10
عدد الصفحات :
656
کتاب اللقطة
اقسام الضايع
لقي دار الإسلام محکوم بالحرية
لقيط دار الکفر حر مع بعض الشروط
جواز استرقاق لقيط دار الکفر مع شرطه
اخذ اللقيط واجب علی الکفاية
ما کان في يد اللقيط ملکه
شرائط التقاط الصبي
اللقيط ان وجد متبرع بنفقته
يکره اخذ الضالة
إذا وجد حيوان في غير العمران
إذا ترک الحيوان صاحبه في الطريق
إذا وجد حيوان في العمران
إذا دخلت دجاجة في دار الإنسان
إذا احتاجت الضالة إلى النفقة
تفسير اللقطة بالمعني الأخص
لو انکسرت سفينة واخرج متاعها
حکم اللقطة بالمعني الأخص
المدار في القيمة
المراد من الدرهم
إذا لم يمکن التعريف
تجب المبادرة إلى التعريف
لاتجب المباشرة في التعريف
إذا عرفها سنة کاملة
إذا کانت اللقطة مما لاتبقي کالخضر
إذاضاعت اللقطة من الملتقط
بماذا بتحقق التتابع في لتعريف
وجوب التعريف في موضع الإلتقاط
إذا التقط في الغربة والسفر
اللازم في عبارة التعريف
إذا وجد مقداراًمن الدراهم وأمکن معرفة صاحبها
إذا التقط الصبي أو المجنون
إذا تملک الملتقط اللقطة
اللقطة امانة
المشهور جواز دفع اللقطة إلى الحاکم
إذا شهدت البينة بأن مالک اللقطة فلان
إذا تلفت العين قبل التعريف
إذا ادعي اللقطة مدع وعلم صدقة
إذا عرف المالک وقد حصل للقطة نماء
لو عرف المالک ولکن لم يمکن ايصالها إليه
إذا مات الملتقط
إذا وجد مالا في صندوقه
إذا تبدلت عباإة الإنسان بعباءة غيره
الغصب حرام
يجوز لمالک العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب
المراد من موات الأرض
الموات علی نوعين
يجوز لکل احد احياء الموات
الموات بالعارض علی اقسام
الاراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم
حريم البئر
حريم العين والقناة
يجوز احياء الموات التي في اطراف قنوات
إذا لم تکن الموات من حريم العامر
الحريم لاتکون ملکا
لاحريم للاملاک المتجاوزة
يجوز لکل مالک التصرف في ملکه
من سبق إلى الأرض ذات أشجار
استحباب رعاية الجار
لوتد اعيا جداراً لا يد لأحدهما عليه
إذا اختلف مالک العلو والسفل
ما يجوز للجار
ما يعتبر في تملک الموات
التحجير يقيد الحق
ما يعتبر في التحجير
إذا انمحت آثار التحجير
اللازم علی المحجر
لايعتبر في التملک بالاحياء قصد التملک
لابد في صدق الاحياء صدق احد العناوين العامرة
الاعراض عن الملک هل يوجب زوال الملک
المراد بالمشترکات
الطريق علی قسمين
لو احدث جناحاً علی الشارع العام
الطريق الذي لا يسلک منه إلى طريق آخر
لايجوز فتح الباب إلى الدربية
يجوز لأصحاب الدربية الجلوس فيها
يجوز لکل احد الانتفاع من الشوارع العام
إذا جلس احد في موضع من الطريق
بماذا يتحقق الشارع العام
لو کان الشارع العام واقعاً بين الأملاک
إذا انقطعت المارة عن الطريق
إذا زاد عرض الطريق
يجوز لکل احد التعبد في المسجد
هل يکفي وضع الرحل
المشاهد المشرفة کالمساجد
جواز السکني في المدارس تابع للقصد الواقف
لايبطل حق السکني بالخروج
لايجوز للساکن منع الغير
الربط کالمدارس
ميساه الشطوط والأنهار من المشترکات
إذا شق نهراً يملک ما دخله من الماء
الماءالجاري في النهر المشترک کيفية الأموال المشترکة
القسمةبحسب الأجزاء لازمة
إذا اجتمع جماعة علی ماء مباح
تنقيةالنهر المشترک علی الجميع
کيف يحبس النهر
المعادن علی نوعين
إذا شرع في احياء معدن
کيف تملک المعادن
لو قال المالک اعمل ولک نصف الخارج
کراهة الدين مع القدرة
کل ما ينضبط يصح قرضه
لايجب في الاداء اعادة العين
لايتأجل الدين الحال إلا بالشرط
لو غاب الدائن وانقطع خبره
لو اقتسم الشريکان الدين لم يصح
يصح بيع الدين بالحاضر
يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن الخمر
لابد في الرهن من الإيجاب والقبول
الحجر واسبابه
الضمان علی مذهب الامامية
يعتبر في الضمان الإيجاب والقبول
هل يعتبر التنجيز
تشترط في الضامن والمضمون له شرائط العامة
إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له
إذا ابرأ المضمون له ذمة الضامن
عقد الضمان لازم
يشکل ثبوت الخيار فيه
إذا کان الدين حالا وضمنه مؤجلا وضمنه اقل من أجله
إذا احتسب المضمون له ما علی ذمة الضمان خمساً
يجوز الضمان بشرط الرهانة
إذا کان علی دين ثابت رهن
إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد
إذا کان مديوناًلشخصين ضمان شخص لهما
إذا کان المديون فقيراً لم يصح ان يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس
إذا کان الدين الثابت خمساً
إذا ضمن شخص في مرض موته
يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية
يصح ضمان الأعيان الخارجية
يشکل صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة
إذا قال شخص لآخر ألق متاعک في البحر وعلي ضمانه
إذا اختلف الدائن والمدين في اصل الضمان
إذا اختلف الضامن والمضمون له في اصل الضمان
إذا اختلف الضامن والمضمون في الأذن
إذا انکر الضامن الضمان
إذا ادعي الضامن الوفاء
ما المراد من الحوالة
ما يعتبر في الحوالة
شرائط المحيل والمحال والمحال عليه
يعتبر في الحوالةأن يکون الدين ثابتاً في ذمة المحيل
يعتبر في الحوالةأن يکون المحال به معيناً
يکفي في صحة الحوالةتعيين الدين واقعاً
للمحال أن لايقبل الحوالة
لايجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال قبل الاداء
لا فرق في المال المحال به بين العين والمنفعة
الحوالة عقد لازم
هل يجوز جعل الخيار فيها
لو أدي المحيل نفسه الدين
إذا تبرع اجنبي بالاداء
إذا اختلف المحيل والمحال عليه
تصح الحوالةبمال الکتابة
إذا اختلف المحيل والمحال في کيفية العقد
تفسير الکفالة
شرائط الکفيل
تصح الکفالة بإحضار المکفول
إذا کان المال ثابتاً في الذمة
الکفالة عقد لازم
إذا لم يحضر الکفيل والمکفول
يجب علی الکفيل التوسل بکل وسيلة
إذا کان المکفول غائباً احتاج حمله إلى مؤنة
إذا نقل المفکول له حقه
إذا اخرج احد من يد الغريم مديونه قهراً
ينحل عقد الکفالة بأمور
تعريف عقد الصلح
الصلح عقد مستقل
إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة
يصح الصلح علی مجرد الانتفاع
جريان الفضولي في الصلح
يجوز للمتداعيين أن يتصالحا
لو قال المدعي عليه للمدعي صالحني
ما يعتبر في المتصالحين
يتحقق الصلح بکل ما يدل عليه
لو تصالح شخص مع الراعي
لايحتاج اسقاط الحق إلى القبول
لو علم المديون بمقدار الدين
عدم جواز المصالحة علی مبادلة مالين إذا کانت مستلزمة للربا
لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دينين إذا لم تستلزم الربا
انفساخ الصلح بالتراضي
لايجري فيه خيار الحيوان والمجلس والتأخير
لو ظهر العيب
لو اشترط في الصلح وقف المال
کتاب الاقرار
لا بد في الوکالة من الإيجاب والقبول
تصح الهبة في الأعيان
في الهبة المشروط يجب العمل بالشرط
الوصية العهدية لاتحتاج إلى القبول
تضييق الواجبات الموسعة
تتحقق الوصية بکل ما يدل عليها
هل الرد مبطل
لو اوصي له بأمرين فقبل احدهما ورد الآخر
لايجزو للورثة التصرف في الترکة قبل انفاذ الوصية
إذا مات الموصي له قبل قبوله
يتلقي من الوارث المال الموصي به
إذا اوصي إلى احد أن يعطي بعض ترکته
شرائط الموصي
إذا اوصي قبل أن يحدث
الوصية بالولاية
وظيفة الحاکم
جواز جعل الولاية لاثنين
إذا قال الموصي لشخص انت ولي وقيم علی اولادي
يجوز للقيم اخذ الاجرة
في شرط الموصي به
إذا اوصي لزيد بالخمر القابلة للتخليل
يشترط في الموصي به أن لايکون ازيد من الثلث
لا إشکال في الأجزاء بعد الوفاة
إذا اوصي بعين معينة أو بمقدار کلي
يحسب من الترکة ما يملکه بعد الموت
الإحتساب من الثلث بعد وفاء الدين
إذا کان عليه دين فابرأه الدائن
لا بد في اجازة الوارث من امضاء الوصية
إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة
الواجبات المالية تخرج من الأصل
إذا تلف من الترکة شيء بعد الموت
الحج الواجب بالإستطاعة من قبيل الدين
إذا اوصي بوصايا متضادة
المراد من الوصية التبرعية
إذا اوصي بثلثه لزيد دون تعيينه
إذا اوصي بثلثه ثم أوصي بشيء معيناً
لاتصح الوصية في المعصية
إذا اوصي بحرمان بعض الورثة
إذا اوصي بمال زيد بعد وفاة نفسه
إذا دفع مالا إلى آخر واوصي ولم يعلم مقدار
إذا أوصي وتردد بين الأقل والأکثر
في أحکام الموصي له وشرائطه
الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم
يجوز للموصي ان يعين شخصاً لتنفيذ وصاياه
يشترط في الوصي امور
لاتشترط العدالة في الوصي
إذا ارتد الوصي
إذا اوصي إلى عادل ففسق
جواز الوصية إلى المرأة مع الکراهة
إذا اوصي إلىالصبي والبالغ
جواز الوصاية إلى اثنين أو أکثر
إذا قال زيد وصي فإن مات فعمرو
فروع الوصاية إلى اثنين
إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية
إذا مات الوصي
الوصي امين لايضمن
إذا عين الموصي للوصي عملا خاصاً
إذا قال انت وصيي ولم يعين
لايجوز للموصي إليه أن يرد الوصية
إذا رأي الوصي ان تفويض الأمر إلى شخص أصلح
إذا بطلت الوصاية لفوات شرطها
إذا نسي الوصي مصرف المال
يجوز للموصي جعل الناظر
الوصية جائزة من طرف الموصي
بماذا يتحقق الرجوع عن الوصية
لايعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة
إذا قال إذ امت في هذا السفر فوصيي فلان
يجوز للوصي أخذ الأجرة
بماذا تثبت الوصية التمليکية
في منجزات المريض
إذا قال هذا وقف بعد وفاتي
کتاب الوقف
بماذا يتحقق الوقف
انواع الوقف
لايشترط في الوقف القبول
لاتشترط القربة في الوقف
يشترط في الوقف القبض
بماذا يتحقق القبض
إذا وقف علی أولاده الصغار
في فروع القبض
الوقوف المتعارفة عند الأعراب
الوقف علی المنقرض
إذا شرط عود الوقف إليه
إذا قال هذا وقف بعد وفاتي
لايجوز الوقف علی النفس
إذا وقف علی أولاده واشترط اداء ديونه
إذا وقف علی جيرانه واشترط أکل ضيوفه
إذا وقف عيناً له علی وفاء ديونه
إذا أراد التخلص من إشکال الوقف علی النفس
يجوز إنتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد
في شروط الواقف
يجوز للواقف جعل الولاية لنفسه
يجوز للموجعول له الولايةأو النظارة الرد
يجوز للواقف أن يجهل مقداراًمعيناً للولي والناظر
إذا لم يجعل الواقف ولياً علی الوقف
إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراًعلی الولي فليس له عزله
إذا عين الواقف الولايةفي جهة خاصة
لايشترط في الواقف الإسلام
في شرائط العين الموقوفة
في شرائط الموقوف عليه
في بيان المراد من بعض عبارات الوقف
إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين
إذا وقف علی العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة
إذا وقف علی مسجد أو مشهد
إذا وقف علی الحسين
إذا وقف علی ميت
إذا وقف علی النبي
إذا وقف علی أولاده
إذا قال هذا وقف علی أولادي
إذا وقف علی سکني أولادي
إذا قال هذا وقف علی الذکور من أولادي
إذا قال هذا وقف علی أولادي ثم أولاد أولادي
إذا وقف علی زيد والفقراء
إذا وقف علی الزوار
لايجوز تبديل الوقف
العين الموقوفة تخرج عن ملک الواقف
إذا اشترط شرطاً في الموقوف عليه
إذا احتاج الوقف علی التعمير
الثمر الموجود علی النخل حين الوقف
إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها
إذا آخر العين الموقوفة البطن الأول
إذا کانت للعين الموقوفة منافع مختلفة كان الجميع للموقوف له
الفيل الخارج بعد الوقف إذا نما
إذا حرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية
يجوز وقف البستان واستثناء نخلة
إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك
لا يجوز تغيير العين الموقوفة
إذا انقلعت نخلة من البستان
الأموال التي تجممع لعزاء سيد الشهداء
لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا فى موارد
إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء ولم يحصل
حصول شيء ولم يحصل
الشرائط التي يشترطها الواقف
اذا كان كتاب أو إناه كتب عليه انه وقف
اذا وجدت ورقة فى تركة الميت قد كتب عليها إن الشيء الفلاني وقف
حجية اخبار ذي اليد
إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية
الحبس واخواته
يجوز الحبس
ما يلحق بالحبس
القيض لا يكون شرطاً فيها
إذا اسكنه مدة معينة لم يجز الرجوع
إذا قال اسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع
إذا قال له السكنتك هذه الدار مدة عمري فمات الساكن في حياة المالك
فروع مربوطة بالمقام
الظاهر إن السكني والعمري والرقبي من العقود
يجوز بيع المحبس
الباب الثاني فى الصدقة
المشهور أن الصدقة من العقود
المشهور اعتبار الفيض فيها
اعتبار القربة في الصدقة
تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي
لا يجوز الرجوع فى الصدقة
تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف
الصدقة المندوبة سراً أفضل
التوسعة على العيال أفضل من الصدقة
النكاح اقسام ثلاثة
يجزي إن تقول الزوجة للزوج زوجتك نفسي فيقول الزوج قبلت
لا یشترط الشهود فی صحة عقد النكاح
مستحبات النكاح
مكروهات النكاح
یجوز للرجل النظر إلی من یرید تزویجها
جواز النظر إلی جملة من النساء
یجوز النظر إلی المماثل
یجب على المرأة ستر ما زاد علی الوجه والكفین
یجوز سماع صوت الأجنبیة
فی اولیاء العقد
یصح النكاح الفضولي بالإجازة
فى المحرمات
الأول، يحرم بالمصاهرة
من وطأ إمرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه امها
تحرم الموطوئة بالملك أو العقد على ابن الواطي
يحرم على الحر فى الدائم ما زاد على أربع حرائر
يحرم على العبد ما زاد على أربع اماء
يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة
لا يصح العقد على المرأة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته
فهرس الکتاب