608 / Font -- Reset Font ++
المقصد السادس: في الأمارات والقطع
تقسیم حالات المکلّف
في تقسیم المکلّف إلیٰ حالاته الثلاث وبیان أحکامها
في أنّ التقسیم الثلاثي ـ کما عن الشیخ الأنصاري(قدس سره) ـ لیس فیه إشکال تداخل الأقسام
في أنّ انحصار الاُصول في الأربعة استقرائيّ وانحصار موارد جریانها فیها عقليّ
في تقریب انحصار موارد الجریان في الأربعة عقلاً
في أنّ الجریان في تلك الموارد مشروط بشرائط ولیس مطلقاً حتیٰ یرد علیه إشکال صاحب الکفایة
في أنّ انحصار غیر الاستصحاب من الاُصول في الثلاثة عقليّ دائر بین النفي والإثبات
في أنّ مباحث الأمارات والأصول العملیّة کلّها من المباحث الاُصولیّة دون مباحث القطع بل فیها تفصیل
أحکام القطع
في بیان أحکام القطع في ضمن اُمور
الأمر الأوّل: في أنّ القطع بالنسبة إلیٰ المقطوع به ومتعلّقه طریق دائماً وأنّ المراد من وجوب متعابة القطع وجوب متابعة المقطوع به دون القطع نفسه
في أنّ الحجّیّة بمعنیٰ الطریقیّة في مورد القطع غیر قابلة للجعل التشریعي بخلافها في غیر القطع
في أنّ القطع في أحد أقسامه الأربعة طریق محض وفي الباقي موضوع
في أنّ الحجّة في باب الأدلّة لا تطلق علیٰ القطع مطلقاً وأنّ الحجّة في باب الأقیسة لا تطلق علیٰ القطع الطریقي حسب
في عدم الفرق بین أفراد القطع الطریقي بخلاف أفراد القطع الموضوعي
في أنّ القطع الموضوعي في السعة والضیق تابع للدلیل الدالّ علیٰ موضوعیّته
في أنّ القطع بموضوع یمکن أن یکون طریقاً محضاً وأن یکون موضوعاً تماماً أو جزءاً
في أنّ القطع بحکم یمکن أن یکون موضوعاً لحکمٍ آخر ویمکن أن یکون طریقاً له، وأمّا بالنسبة إلیٰ الحکم المقطوع به فهو طریق محض ویستحیل کونه موضوعاً له
في أنّ القطع بحکمٍ یمکن أن یکون مأخوذاً في موضوعه بدلیلٍ آخر
في دفع الإشکال علیٰ الشیخ الأنصاري(قدس سره)
في قیام الأمارات والاُصول المحرزة مقام القطع
في مقدّمات المختار، وهو قیام الأمارات والاُصول المحرزة مقام القطع الطریقي والموضوعي المأخوذ علیٰ وجه الطریقیّة
المقدّمة الاُولیٰ: في الجهات الموجودة في العلم الطریقي والمجعول في مورد الأمارة والاُصول
في تفسیر الحکومة وتقسیمها إلی الظاهریّة والواقعیّة وذکر مواردهما
في الفرق بین أدلّة الشکوك وأدلّة الاُصول مع موضوعیّة الشكّ في کلتیهما
المقدّمة الثانیة: في أنّ التنجیز والتعذیر لیسا بمجعولین بأنفسهما، بل هُما من لوازم جَعْل الطریقیّة
في أنّ وجوب الاحتیاط الشرعي وجوب طریقي
المقدّمة الثالثة: في معنیٰ حجّیّة الطریق وأنّها عبارة عن إعطاء الطریقیّة للأمارة دون تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع أو الأمارة منزلة القطع
في وجه عدم قیام الأمارة والأصل مقام القطع الطریقي والمأخوذ علیٰ وجه الطریقیّة کلیهما بدلیلٍ واحد
في أنّ الإشكال مبنيّ علیٰ وجود التنزیلي وأمّا بناءً علیٰ إعطاء الطریقیّة فلا إشکال
في عدم قیام الأمارة والأصل مقام القطع الموضوعي المأخوذ علیٰ وجه الصفتیّة
في عدم وجود القطع علیٰ وجه الصفتیّة في الشرعیّات
في أنّ القطع المأخوذ في موضوع الشهادة والرکعتین الأولیین ظاهر في کونه علیٰ وجه الطریقیّة دون الصفتیّة
في أنّ قیام الأمارة والأصل بدلیلٍ خاصّ مقام القطع الصفتي ـ علیٰ تقدیر وجوده ـ إنّما هو علیٰ نحو الحکومة الواقعیّة دون الظاهریّة خلافاً لظاهر کلام الشیخ الأنصاري(قدس سره)
في وجه قیام الأمارات والاُصول مقام القطع بتمام أقسامه
في تزییف الوجه المذکور بوجوه خمسة
في امتناع أخذ القطع بموضوعٍ ذي حکم في موضوع حکمٍ آخر مثل ذلك الحکم أو ضدّه
الظنّ المأخوذ موضوعاً
في أنّ الظنّ علیٰ قسمین: حجّة مجعولة وغیر حجّة ولا ثالث لهما بمعنیٰ کون ظنًّ حجّةً منجعلة
في أنّ أقسام الظنّ المأخوذ في الموضوع ثلاثة کالقطع
في أنّ الظنّ المأخوذ موضوعاً یمکن أن یکون حجّةً أو غیر حجّة بخلاف الظنّ الطریقي المحض فإنّه حجّة لا محالة
في دفع الإشکال عن أخذ الظنّ غیر المعتبر جزء الموضوع
في امتناع أخذ الظنّ المعتبر بموضوع ذي حکم في موضوع حکمٍ آخر کان ضدّاً لحکم متعلّقه أو مثله کالقطع
في امتناع أخذ الظنّ غیر المعتبر بموضوعٍ ذي حکم موضوعاً لحکمٍ آخر مضادّ لحکم متعلّقه
في إمکان أخذ الظنّ غیر المعتبر بموضوعٍ ذي حکم موضوعاً لحکم آخر مماثل لحکم متعلّقه
في أنّ المتحصّل أنّ أقسام الظنّ المأخوذ في الموضوع ثمانیة
في أنّ أخذ الظنّ في موضوع حکمٍ من الأحکام لیس له عین ولا أثر في الشرعیّات
في أنّ المراد من الوثوق بعدالة الإمام هو الاطمئنان فلا یکون شاهداً لأخذ الظنّ في موضوع الحکم وجواز الائتمام
التجرّي
الأمر الثاني: في حکم التجرّي
في منشأ توهّم اختصاص النزاع بمخالفة القطع غیر المطابق للواقع، وعدم صحّة التوهّم
في وجوه تحریر المسألة تارة فرعیّة واُخریٰ اُصولیّة وثالثة کلامیّة
في بطلان تحریرها فقهیّةً
في أنّ تحریرها اُصولیّةً من وجهین
الأوّل: وقوع النزاع في شمول الخطاب الواقعي لمقطوع الخمریّة مثلاً وعدمه
الثاني: کون عنوان المقطوعیّة ذا حکمٍ بحیث یتأکّد الحکم أو یتبدّل، وعدمه
في المقدّمات الثلاث لإثبات شمول الخطاب للمقطوع في الوجه الأوّل
المقدّمة الاُولیٰ: أنّ المتعلّق هو القطعة الاختیاریّة من الأفعال
المقدّمة الثانیة: أنّ الموضوع الذي یکون علّةً لتحقّق الإرادة هو الموجود في النفس لا في الخارج
المقدّمة الثالثة: أنّ إرادة العبد، التکوینیّة هي التي تکون مرادةً لإرادة المولیٰ، التشریعیّة دون الفعل
في صحّة المقدّمة الاُولیٰ دون الثانیة والثالثة
في الکلام من الجهة الثانیة من الوجهین في تحریر المسألة اُصولیّةً
في أنّ التحقیق هو عدم تغیّر الشيء عمّا هو علیه واقعاً بتعلّق القطع بخمریّته مثلاً وإنّما یؤثّر في القبح الفاعلي
في أنّ القبح الفاعلي هل یستتبع حرمةً شرعاً ـ إمّا علیٰ نحو سرایة الحکم الموجود أو إیجاب حکم آخر ـ أم لا؟
في أنّ الاستتباع علیٰ نحو السرایة مستحیل لاستلزامه الدور
في أنّ ما نحن فیه لا یقاس بباب اجتماع الأمر والنهي
في أنّ استتباع القبح الفاعلي لحکمٍ آخر مستحیل لا ستلزامه اجتماع المثلین بنظر القاطع
في أنّ ملاك استحالة جَعْ الحکم للناسي غیر جارٍ فیما نحن فیه
في تحریر المسألة کلامیّةً
کلام العلّامة الشیرازي(قدس سره) في بیان استحقاق المتجرّي والعاصي للعقاب بملاكٍ واحد وذلك بمقدّمات أربع
المقدّمة الاُولیٰ: عدم إمکان کون امتثال الأحکام واجباً شرعاً کحکم العقل به لزوماً
المقدّمة الثانیة: مغایرة حکم العقل بلزوم الإطاعة مع الأحکام العقلیّة الاُخر
في بیان فرقٍ آخر بین حکمي العقل
المقدّمة الثالثة: أنّ الموضوع العامّ لحکم العقل بلزوم الطاعة وقبح العصیان هو العلم بالحکم لا العلم المصادف للواقع
المقدّمة الرابعة: أنّ الملاك لحکم العقل بوجوب الطاعة واستحقاق العقاب هو القبح الفاعلي دون الفعلي
في تضعیف المقدّمة الثالثة بأنّ الموضوع هو العلم والعلم غیر المصادف جهل
في تزییف المقدّمة الرابعة بأنّ نفي ملاکیّة القبح الفعلي لا یثبت ملاکیّة القبح الفاعلي الموجود في مورد التجرّي
هل یمکن إثبات الحرمة الشرعیّة للأعمّ من التجرّي أم لا؟
في أنّه ربما یقال بحرمة نیّة السوء ـ إذا کان لها مظهر عملي ـ بالإجماع والأخبار
في عدّ موارد قام الإجماع علیٰ حرمتها ولکنّها لیست ممّا نحن فیه
في أنّ الأخبار الدالّة علیٰ ثبوت العقاب بنیّة السوء معارَضة بأخبار اُخر
في التنبیه علیٰ اُمور
الأمر الأوّل: في دفع الإشکال علیٰ الأخبار الدالّة علیٰ العفو عن نیّة السوء
الأمر الثاني: في أنّ جریان التجرّي في الأمارات والاُصول مبنيّ علیٰ جَعْل السببیّة
في أنّ تارك الاحتیاط إذا کان ترکه لرجاء تحقّق العصیان فهو متجرٍّ
الأمر الثالث: في تعرّض کلام صاحب الفصول في ذهابه إلیٰ انقسام التجرّي إلیٰ أقسام خمسة
في ذکر دعاوي صاحب الفصول، الثلاث وإبطالها
قاعدة الملازمة
الأمر الثالث: في تحقیق قاعدة الملازمة، وفیه جهات أربع
الاُولیٰ: في تبعیّة الأحکام للملاکات وعدمها
الثانیة: في إدراك العقل الحسن والقبح وعدمه
الثالثة: في الملازمة الدائمیّة بین حکم العقل والشرع وعدمها
في تعرّض کلام صاحب الفصول في إنکاره لقاعدة الملازمة بوجوه والجواب عنها
الرابعة: فیما ذهب إلیه الأخباریّون من عدم الملازمة بین الحکم الشرعي والعقلي
فیما یستدلّ به لمدّعیٰ الأخباریّین من الوجهین
الأوّل: عدم استقلال العقل بشيء، والجواب عنه
الثاني: الأخبار الدالّة علیٰ وجوب الرجوع إلیٰ الأئمّة: وعدم الاعتناء بالعقل
في تقسیم تلك الأخبار إلیٰ طائفتین، وخروج کلتیهما عن المقام
قطع القطّاع
الأمر الرابع: في حکم قطع القطّاع
في أنّ القطع الحاصل من الطریق غیر المتعارف معتبر سواء کان موضوعاً أو طریقاً
العلم الإجمالي
الأمر الخامس: في العلم الإجمالي
في تقدیم البحث عن الإسقاط علیٰ البحث عن الإثبات تبعاً للشیخ(قدس سره)
في عدم الإشکال في الامتثال الإجمالي في التوصّلیّات
في عدم الإشکال في الامتثال الإجمالي في العبادات مع عدم التکرار
في أنّ اعتبار قصد الوجه ومعرفته ممّا لا دلیل علیه لا عقلاً ولا نقلاً ولا إجماع علیه
في دفع احتمال اعتبار قصد الوجه ومعرفته بحدیث الرفع
في أنّ اعتبار قصد الوجه ومعرفته یوجب عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمکّن من التفصیلي فقط
في أنّ صور الامتثال الإجمالي في مورد الدوران بین الأقلّ والأکثر هي ثلاث وکلّها جائز
في اختصاص جواز الامتثال الإجمالي في العبادة فیما یحتاج إلیٰ التکرار بصورة عدم التمکّن من التفصیلي
في وجه عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمکّن من التفصیلي
في أنّ الامتثال الإجمالي مع التمکّن من التفصیلي لا یوجب الفراغ الیقیني الذي یحکم به العقل في مقام الامتثال
في الفرق بین الشكّ في اعتبار قصد الوجه ومعرفته والشكّ في عرضیّة الامتثال الإجمالي مع التفصیلي وطولیّته
عدم جواز الاحتیاط في الشبهة البدویّة قبل الفحص في العبادات
حسن الاحتیاط قبل الفحص إذا کان أصل المحبوبیّة مفروغاً عنه
في أنّ الامتثال الإجمالي متأخّر رتبةً عن التفصیلي الظنّي إذا کان الظنّ ثبت اعتباره بدلیلٍ خاصّ
في أنّ إتیان المحتمل الآخر بعد إتیان ذي الحجّة ممّا لا إشکال فیه
في وجه اختلاف الشیخ الأنصاري والعلّامة الشیرازي(قدس سره) في کیفیّة الاحتیاط في مسألة القصر والإتمام
في أنّ في تقدیم الامتثال الإجمالي علیٰ الامتثال التفصیلي الظنّي بالظنّ الانسدادي تفصیلاً
في توضیح حجّیّة الظنّ الانسدادي علیٰ الکشف والحکومة ومنشأ القولین
في الکلام عن العلم الإجمالي من حیث إثبات التکلیف واشتغال الذمّة بعد الفراغ عن مقام الامتثال بالعلم الإجمالي، وفیه جهتان
الاُولی: في اقتضاء العلم الإجمالي لزوم الموافقة القطعیّة وهذه الجهة موکولة إلیٰ بحثي البراءة والاشتغال
الثانیة: في اقتضاء العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعیّة وفیها جهتان من البحث: کلامیّة واُصولیّة
في انّ العلم الإجمالي بالحکم موجب لحکم العقل باستحقاق العقوبة علیٰ المخالفة، وهذا هو البحث عن الجهة الکلامیّة
في عدم انحفاظ مرتبة الحکم الظاهري مع العلم الإجمالي بالنسبة إلیٰ المخالفة القطعیّة، وهذا هو البحث عن الجهة الاُصولیّة
في وجه جریان الأصل في الأطراف والجواب عنه
في عدم جریان الأصل في الأطراف إذا استلزم الجریان التناقض أو المخالفة القطعیّة والأوّل هو في الاُصول التنزیلیّة والثاني فیما یکون المعلوم ثبوت الحکم لا نفیه
في أنّ الصور المتصوّرة في المقام أربع في واحدة منها یجري الأصل في الأطراف
في تقریب عدم لزوم التناقض من جریان الاُصول في الأطراف، ودفعه
في أنّ عدم جریان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي هل هو لعدم المقتضي للجریان أو لوجود المانع عنه؟
في أنّ التردید والتقسیم في مفاد الاُصول لاستناد عدم الجریان إلیٰ عدم المقتضي أو وجود المانع غیر صحیح
توقّف تنجیز العلم الإجمالي وعدم جریان الاُصول علیٰ قابلیّة الحکم المعلوم للباعثیّة وإمکان وقوع المخالفة القطعیّة
في أنّ التخییر الشرعي أو العقلي لغو في مورد الدوران
عدم شرطیّة إمکان الموافقة القطعیّة لتنجیز العلم الإجمالي
في أنّ عدم إمکان المخالفة القطعیّة في مورد الدوران إنّما هو بوجود شرطین
الأوّل: کون الواقعة واقعةً واحدة
الثاني: کون الوجوب أو الحرمة ـ علیٰ تقدیر وجود کلٍّ منهما ـ توصّلیّاً
في تصویر إمکان المخالفة القطعیّة مع الشرطین المذکورین في مورد الدوران بأن یأتي أو یترك بلا التزام قلبيّ
في أنّ الالتزام القلبي غیر واجب رأساً فلا یمکن المخالفة القطعیّة في مورد الدوران مع الشرطین المذکورین
في أنّ الالتزام القلبي ـ علیٰ تقدیر وجوبه ـ غیر ممکن في مورد الدوران بین المحذورین
في جهات ینبغي التعرّض لها
الاُولیٰ: في أنّ الاُصول النافیة ـ مع عدم تأثیر العلم أصلاً ـ لا تجري في موارد الدوران بین المحذورین
الثانیة: في أنّ جریان الاُصول في بعض الأطراف لا یصادم المعلوم بالإجمال
في أنّ حکم العقل بلزوم الموافقة القطعیّة یتوقّف علیٰ مقدّمتین: عدم جریان الأصل في جمیع الأطراف، وعدم جریانه في بعضها عند فقدان المرجّح
في جریان الأصل في بعض الأطراف إذا کان له مرجّح من جهة حکم الشارع
في جریان الأصل في بعض الأطراف لمرجّح نظیر صیرورة بعضها غیر المعیّن مضطرّاً إلیه
في ذکر الفرق بین المقام ومورد الاضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه
في أنّ الاُصول الجاریة في مرحلة الاشتغال لا تجري حتیٰ في بعض الأطراف
فذلکة البحث أنّ الاُصول الجاریة في مرحلة الاشتغال غیر جاریة مطلقاً والاُصول الجاریة في مرحلة الفراغ تجري في بعض الأطراف لمرجّح
صحّة کون العلم الإجمالي علّةً تامّة بالنسبة إلیٰ حرمة المخالفة القطعیّة ومقتضیاً بالنسبة إلیٰ وجوب الموافقة القطعیّة کما عن الشیخ الأنصاري(قدس سره)
في ظهور عبارة الشیخ الأنصاري(قدس سره) في اختصاص الأصل الجاري في بعض الأطراف بالأصل المحرز، وأنّ الحقّ عدم الاختصاص
في أنّ اقتضاء العلم الإجمالي بالنسبة إلیٰ حرمة المخالفة القطعیّة ووجوب الموافقة کذلك کلیهما ـ کما عن صاحب الکفایة ـ لیس بصحیح
في عدم المناقضة بین الحکم الواقعي المجهول والحکم الظاهري المعلوم
الثالثة: في اشتراط تأثیر العلم الإجمالي بکونه علماً بالحکم الجدید علیٰ کلّ تقدیر
الرابعة: في اشتراط تأثیر العلم الإجمالي بکون التکلیف المعلوم متعلّقاً بشخصٍ واحد علیٰ کلّ تقدیر
الخامسة: في اشتراط تأثیر العلم الإجمالي بعدم کون موضوع الحکم المعلوم مقیّداً بالعلم التفصیلي
السادسة: في اشتراط تنجیز العلم الإجمالي بعدم کون الإجمال موجباً لتعقّب أمرٍ یستلزم تبدّل المعلوم وزوال العلم
في الاُمور التي توجب تبدّل المعلوم وزوال العلم
في حکم الصلاة الواقعة نسیاناً في الثوب الذي دار أمره بین نجاسته وغصبیّته
الأمارات
في أنّ البحث عن الأمارات یقع في مقامین: إمکان التعبّد ووقوعه
تفصیل الکلام حول المقام الأوّل حول إمکان التعبّد واستحالته
في تقریب الاستحالة من ناحیة الملاك وأنّ التعبّد بالأمارة إمّا یفوّت الملاك الملزم وهو قبیح وإمّا یوجب جعل الحکم بلا ملاك وهو غیر معقول
في الجواب عن استحالة التعبّد بالأمارة من ناحیة الملاك
في أنّ إصابة العلوم للواقعیّات لیست بأزید من إصابة الطرق لها حتیٰ یستحیل جعلها
في أنّ کثرة خطأ العلوم لا ترجع إلیٰ انسداد العلم حتیٰ یلزم الخلف وکذا قبح الجعل في فرض الانفتاح
في الإشکال بأنّ إیجاب الشارع التعبّد بالأمارة من حیث علمه بکثرة إصابة الطرق غیر العلمیّة لیس خارجاً من الوظیفة الشارعیّة
في أنّ الإشکال المذکور لا یأتي في فرض جَعْله بمعنیٰ إمضائه لبناء العقلاء
في أنّ أقربیّة الطرق العلمیّة إلی الواقع من غیرها علیٰ تقدیر تسلیمها لا توجب ردع العقلاء عمّا جری علیه بناؤهم
في أنّ أقربیّة الطرق العلمیّة إلیٰ الواقع وقلّة خطئها لا توجبان ردع العقلاء عن عملهم إلّا إذا أو جبت تفویت الواقعیّات کثیراً
في أنّ تفویت مصلحة التسهیل إذا کان موجباً للعسر فهو خلاف الانفتاح وإلّا فلا وجه لتقدیمها علیٰ المصالح الشخصیّة
في أنّ مصلحة التسهیل وإن لم یکن تفویتها موجباً للعسر تُجّوز إمضاء الطرق العقلائیّة وإن لم توجبه
في إشکال تحریم الحلال الموجود في إیجاب التعبّد بالأمارة والجواب عنه
في أنّ المصالح الفائتة تتدارك في صورة خطأ الأمارة بالعمل بها بناءً علیٰ السببیّة
في أنّ السببیّة تتصوّر علیٰ وجوه ثلاثة
1- کون قیام الأمارة سبباً لحصول مصلحة في المؤدّی موجبة للحکم
2- کون قیام الأمارة علیٰ الخلاف موجباً لحصول ملاك غالب غلیٰ الملاك الواقعي
3- کون ملاك في العمل علیٰ طبق الأمارة متدارك لما یفوت عند خطئها
في أنّ المصلحة السلوکیّة قائمة بنفس التطبیق موجبة للأمر به ومصلحة الحکم الواقعي قائمة بالفعل
في أنّ الأمارة لیست خالیةً عن المصلحة بالکلّیّة حتیٰ یلزم من جَعْلها حجّةً تفویت الواقع بلا تدارك
في أنّ المصلحة السلوکیة قائمة بنفس التطبیق وأنّ توهّم الدور مدفوع تارة بالنقض بباب العبادات واُخریٰ بالحلّ
في مقدّمة الجواب الحلّي وهي أنّ للحجّیّة مراتب ثلاثاً: مرتبة جَعْلها ومرتبة إحرازها ومرتبة الاستناد إلیها
في الجواب الحلّي
في الإشارة إلیٰ عدم صحّة تصحیح عبارة فرائد الاُصول في هذا المقام بأمر الشیخ الأنصاري(قدس سره) لأجل شبهة أوردها بعض تلامذته
في بیان الإشکال الموجود في التعبّد بالأمارة من ناحیة الخطاب من اجتماع الضدّین أو المثلین أو غیرهما
في أنّ اجتماع المثلین فیما نحن فیه وغیره یوجب تأکّد المطلوب ولیس مستحیلاً
في الجواب عن اجتماع الضدّین بوجوه وعدم تمامیّتها
فیما هو التحقیق في الجواب عن إشکال اجتماع الضدّین
في تقسیم موارد الأحکام الظاهریّة إلیٰ أقسام ثلاثة:
موارد الأمارات والاُصول التنزیلیّة وغیر التنزیلیّة
في أنّ المجعول في باب الأمارات هو صفة الطریقیّة فلا حکم ظاهريّ حتیٰ یجتمع الضدّان
في أنّ کون حجّیّة الأمارات إمضائیّاً لما عند العقلاء دلیل علیٰ کون المجعول هو محض صفة المحرزیّة لا أنّه أمر منتزع من التکلیف
في فساد القول بجَعْل المنجّزیّة والمعذّریّة بلا جَعْل الطریقیّة کما ذهب إلیه صاحب الکفایة
في أنّ الحجّیّة لیست من الوضعیّات المنتزعة من التکلیف
في نقل کلام الشیخ الأنصاري(قدس سره) من بحث الانسداد في تعیین منشأ انتزاع الحجّیّة
في أنّ انتزاع الحجّیّة عن حکم الشارع بکون مؤدّیٰ الطریق هو الواقع ـ کما أفاده الشیخ الأنصاري(قدس سره) غیر صحیح
في الفرق بین الأمارات والاُصول التنزیلیّة وهو أخذ الشكّ في موضوع الثانیة دون الاُولیٰ
في عدم صحّة الفرق بین الأمارات والاُصول التنزیلیّة بعدم تعقّل انتزاعیّة حجّیّة الأمارات بخلاف حجّیّة الاُصول
في أنّ المجعول في موارد الاُصول غیر التنزیلیّة هو الحکم فلتوهّم لزوم اجتماع الضدّین فیها مجال وإن کان غیر صحیح
في أنّ الحکمین ـ الواقعي ومفاد الاُصول غیر التنزیلیّة ـ لمّا کانا مختلفین في الرتبة فلا محذور في اجتماعهما
في أنّ المترتّب علیه في المقام هو نفس الحکم الواقعي لا عصیانه کما في الترتّب المعروف، وله مقدّمات
المقدّمة الاُولی: في أنّ الشك المشمول للأحکام الواقعیّة غیر الشكّ المأخوذ في موضوع الاُصول
المقدّمة الثانیة: في أنّ التکلیف المجعول متمّماً للتکلیف الأوّل ـ القاصر عن القیام بالملاك ـ علیٰ أقسام أربعة
المقدّمة الثالثة: في الفرق بین حاکمیّة العقل وحاکمیّة الشرع
في تعیین الأضداد وغیر الأضداد من الأحکام الشرعیّة والعقلیّة
في أنّ الحقّ عدم المضادّة بین الحرمة الواقعیّة والإباحة الظاهریّة أو بین وجوب الاحتیاط والإباحة الواقعیّة
في تقسیم ملاکات الحکم الواقعي إلیٰ قسمین: الأهمّ والمهمّ
في بیان اختلاف مرتبتي الحکم الظاهري والواقعي في القسمین المذکورین
في أنّه لا فرق في عدم التضادّ لاختلاف المرتبة بین الأحکام التکلیفیّة والأحکام الوضعیّة
في توضیح أمرین لأجل وضوح رفع إشکال التضادّ بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة
الأوّل: في أنّ استحقاق العقاب عند مخالفة إیجاب الاحتیاط المصادف للواقع إنّما هو علیٰ مخالفة الحکم الشرعي لا علیٰ مخالفة الحکم الواقعي
الثاني: في أنّ استحقاق العقاب علیٰ مخالفة الحکم الطریقي یختصّ بصورة مصادفة الطریق للواقع
في ذکر إشکال وهو أنّ عدم وجود الملاك ـ وهو التحفّظ علیٰ الواقع ـ في مورد عدم إصابة الاحتیاط لا یوجب عدم الحکم في مورده، والجواب عنه
في أنّه یترتّب علیٰ ما ذکر أمران: عدم استحقاق العقاب علیٰ مخالفة الطریق غیر المصادف، وعدم حکم حقیقي في فرض عدم المصادفة
المقام الثاني: في وقوع التعبّد بالأمارات غیر العلمیّة
في تأسیس الأصل في المقام
في أنّ الحجّة حجّة في الشرعیّات لا العادیّات وأنّ العمل بالظنّ من باب الاحتیاط لایحتاج إلیٰ حجّیّته شرعاً
في أنّ المثبت لعدم حجّیّة مشکوك الحجّیّة ـ بعد حکم العقل بعدم حجّیّته ـ لا بدّ وأن یکون ناظراً إلیٰ الواقع وعدم جَعْل الحجّیّة له واقعاً
جواز التمسّك بالدلیل الخاصّ لإثبات عدم حجّیّة أمارة مشکوکة الحجّیّة
عدم جواز التمسّك بالدلیل العامّ أو الاستصحاب لإثبات عدم حجّیّة کلّ مشکوك الحجّیّة
في جریان الاستصحاب فیما یکون الأثر مترتّباً علیٰ الواقع حتیٰ یثبت الواقع وذو الأثر تعبّداً به
في دفع وَهْم وهو أنّ الحجّیّة عند انتفاء الوصول تکون مقطوعة العدم واقعاً فکیف یمکن إثبات عدم الحجّیّة بالدلیل الخاصّ!؟
بقي أمران:
الأوّل: حکم العقل بقبح التشریع مستتبع لحرمته شرعاً
الثاني: عنوان التشریع المحرّم عنوانٌ للفعل الصادر خارجاً بقصد التشریع لا للقصد وحده
في ذکر الأمارات غیر العلمیّة المعتبرة بالخصوص
في حجّیّة الظواهر بالخصوص
في أنّ البحث عن الکبریٰ ـ أي حجّیّة الظاهر ـ بحث اُصولي
في أنّ البحث عن الصغریٰ ـ أي تحقّق الظهور ـ علیٰ قسمین إمّا من جهة المفاهیم الإفرادیّة وإمّا من جهة المفاهیم الترکیبیّة
في أنّ البحث عن المفاهمی الإفرادیّة والبحث عن حجّیّة قول اللغوي وکذا البحث عن المفاهیم الترکیبیّة من المبادئ
في أنّ الظهور والدلالة علیٰ أقسام ثلاثة: التصوّریة والتصدیقیّة بمعنییها، وفي شرائط حصولها وتحقّقها
عدم حصول الدلالة التصورّیّة علیٰ أزید من العلم بالوضع
توقّف حصول الدلالة التصوّریّة ـ بمعنیٰ ظهور اللفظ فیما قاله المتکلّم ـ علیٰ عدم القرینة وما یحتمل القرینیّة متّصلاً
توقّف حصول الدلالة التصدیقیّة ـ بمعنیٰ ظهور الکلام فیما أراده المتکلّم ـ علیٰ عدم القرینة المنفصلة
في أنّ أصل حجّیّة الظهور لا بحث فیه وأنّ البحث عن حجّیّة بعض المصادیق یقع في مقامات ثلاثة:
المقام الأوّل: في حجّیّة ظواهر الکتاب خلافاً للأخباریّین ولهم دلیلان: الأخبار والعلم الإجمالي بمخصّصات للکتاب
في الجواب عن دلیلي الأخباریّین
المقام الثاني: في حجّیّة الظواهر مطلقاً خلافاً للمحقّق القمّي(قدس سره)
في أنّ دلیل المحقّق القمّي(قدس سره) هو ما أفاده المحقّق الأنصاري(قدس سره) من عدم جریان أصالة عدم غفلة المتکلّم والسامع في حقّ غیر مَنْ قُصد إفهامه
عدم صحّة ما أفاده العلّامة الأنصاري(قدس سره) لمدّعیٰ المحقّق القمّي(قدس سره)
في أنّ اتّکال الأئمّة: علیٰ القرائن المنفصلة یوجب لزوم الفحص لا عدم حجّیّة الظهور مطلقاً
المقام الثالث: في إطلاق حجّیّة الظاهر عن حصول الظنّ بالوفاق وعدم الظنّ بالخلاف، وعدمه
في استدلال الشیخ الأنصاري(قدس سره) علیٰ إطلاق حجّیّة الطهور عن الظنّ بالوفاق وعن عدم الظنّ بالخلاف
في أنّ الحقّ في المقام هو التفصیل بین الظهورات الصادرة في مقام الاحتجاج والظهورات الصادرة في مقام کشف المرادات
حجّیّة قول اللغوي
فصل: في حجّیّة قول للغوي وعدمها
في أنّ قول اللغوي ـ علیٰ فرض حجّیّته ـ حجّة في المفاهیم الإفرادیّة دون الترکیبیّة
في الفرق بین باب الشهادة وباب الرجوع إلیٰ أهل الخبرة
في أنّ العدالة معتبرة في المخبر في باب الشهادة وکذا التعدّد في خصوص باب القضاء
عدم اعتبار العدالة والتعدّد في باب الرجوع إلیٰ أهل الخبرة إلّا في باب العیب
في إناطة حجّیّة خبر أهل الخبرة بإفادته الوثوق
في أنّ الرجوع إلیٰ اللغوي لتعیین موارد الاستعمالات لیس من الرجوع إلیٰ أهل الخبرة
عدم جواز الرجوع إلیٰ اللغوي في کشف المعنیٰ الحقیقي أو الظاهر
في أنّ انسداد باب العلم في اللغة من غیر الرجوع إلیه لا یوجب حجّیّة قول اللغوي
عدم صحّة ما أفاده العلّامة الأنصاري(قدس سره) في حجّیّة قول اللغوي
فیما هو التحقیق من عدم قیام دلیل علیٰ حجّیّة قول اللغوي في تعیین الحقیقة إذا لم یحصل الوثوق
في أنّ الظنّ والوثوق بالمراد لا یقاس بالظنّ والوثوق بوضع اللفظ لمعنیٰ
الإجماع المنقول
فصل: في الإجماع المنقول بخبر الواحد
في مقدّمات البحث عن حجّیّة الإجماع المنقول
المقدّمة الاُولیٰ: في اعتبار العدالة في باب الإخبار دون التعدّد إلّا في باب الترافع
المقدّمة الثانیة: في إنّ منقول ناقل الإجماع إمّا هو السبب أو المسبّب
المقدّمة الثالثة: فیما قیل في منشأ حجّیّة الإجماع المحصَّل للمحصِّل
في أنّ الإجماع المحصَّل المنقول بالخبر الواحد إذا کان ناقلة من القدماء لایعبأ به وإذا کان من المتأخّرین ففیه تفصیل
الشهرة الفتوائیّة
فصل: في الشهرة الفتوائیّة
في أحکام أقسام الشهرة
في نقل أدلّة حجّیّة الشهرة الفتوائیّة ونقدها
الخبر الواحد
فصل: في حجّیّة الخبر الواحد
في أنّ البحث عن حجّیّة الخبر مسألة اُصولیّة سواء کان المیزان في اُصولیّة المسألة هو البحث عن أحوال الأدلّة الأربعة أو إنتاج مسألة فقهیّة بضمّ الصغریٰ
في أدلّة المانعین عن حجّیّة الخبر
الأوّل: الآیات والأخبار الناهیة عن اتّباع الظنّ، والجواب عنه
الثاني: الأخبار الدالَة علیٰ طرح الأخبار المخالفة للکتاب، والجواب عنه
الثالث: الإجماع علیٰ عدم حجّیّة الخبر الواحد، والجواب عنه
أدلّة حجّیّة الخبر الواحد
الأوّل: الآیات
منها: مفهوم آیة النبأ من طریق مفهوم الوصف ومن حیث مفهوم الشرط
في ذکر الإیرادات الموردة علیٰ دلالة مفهوم الشرط علیٰ حجّیّة الخبر الواحد والجواب عنها
في أنّ مجموع المنطوق والمفهوم یدلّ علیٰ حجّیّة الخبر الصحیح والحسن والموثّق والضعیف المنجبر بالشهرة في الاستناد
ومنها: آیة النفر، والاستدلال بها یتوقّف علیٰ مقدّمات
المقدّمة الاُولیٰ: فیما یتوقّف علیه التفقّه في الأعصار المتأخّرة والصدر الأوّل
المقدّمة الثانیة: في أنّ لفظ «الإنذار» الواقع في الآیة أعمّ من الابتدائي والتبعي
المقدّمة الثالثة: في أنّ الإنذار یتحقّق بتفقّه کلّ واحد منهم وبیانه الحکم
المقدّمة الرابعة: في أنّ کلمة «لعلّ» تستعمل دائماً في القدر المشترك الجامع
المقدّمة الخامسة: في أنّ معنیٰ الحذر هو التحرّز الخارجي لا الخوف النفساني
أقوائیّة دلالة آیة النفر علیٰ حجّیّة الخبر من دلالة آیة النبأ
في دفع الإشکالات التي أوردها الشیخ الأنصاري(قدس سره) علیٰ دلالة آیة النفر علیٰ حجّیّة الخبر
في أنّ عدم دلالة غیر آیتي النبأ والنفر من آیة الکتمان والسؤال والإیمان علیٰ حجّیّة الخبر في غایة الوضوح
الثاني: الأخبار التي استدلّ بها علیٰ حجّیّة الخبر
في ذکر أقسام التواتر من اللفظي والمعنوي والإجمالي وتعریف کلٍّ منها
في أنّ الأخبار المستدلّ بها علیٰ حجّیّة الخبر علیٰ أربع طوائف
الاُولیٰ: الأخبار العلاجیّة
الثانیة: الأخبار الآمرة للشیعة بأخذ معالم دینهم من أصحابهم
الثالثة: الأخبار الدالّة علیٰ وجوب الرجوع إلیٰ الرواة والثقات
الرابعة: ما هو دالّ علیٰ العمل بالخبر
في أنّ أخصّ تلك الأخبار هو الأخبار الدالّة علیٰ جواز العمل بخبر الثقة
الثالث: الإجماع علیٰ حجّیّة الخبر الواحد بأحد وجوه خمسة، ولیس شيء منها بصحیح
في الاستدلال بالسیرة علیٰ حجّیّة الخبر
في عدم احتیاج حجّیّة السیرة إلیٰ أزید من عدم الردع من الإمضاء
في أنّ الآیات الناهیة عن العمل بالظنّ لیست رادعةً للسیرة
في أنّ ما أجاب به الشیخ الأنصاري(قدس سره) عن شبهة رادعیّة الآیات عن السیرة لیس بصحیح
في أنّ تخصیص الآیات بالسیرة ـ کما عن بعض المحقّقین ـ دوريّ
الرابع: الاستدلال علیٰ حجّیّة الخبر بالعقل وذلك من وجوه
الأوّل: جریان مقدّمات الانسداد في خصوص الأخبار
في إیرادات الشیخ الأنصاري(قدس سره)، الثلاثة علیٰ الوجه الأوّل
الأوّل: أنّ مقتضی هذا الوجه هو حجّیّة کلّ أمارة لا خصوص الخبر
الثاني: کون الدلیل أخصّ من المدّعی
الثالث: أیضاً کون الدلیل أخصّ من المدّعی
الوجه الثاني من وجوه الأدلّة العقلیّة علیٰ حجّیّة الخبر
في ذکر إیرادین في المقام
الوجه الثالث من وجوه الأدلّة العقلیّة علیٰ حجّیّة الخبر
في الإیراد علیٰ هذا الوجه
الوجه الرابع من وجوه الأدلّة العقلیّة علیٰ حجّیّة الخبر
في ذکر إیرادین علیٰ الوجه الرابع
حجّیّة مطلق الظنّ
في الوجوه الأربعة التي ذکرت لحجّیّة مطلق الظنّ
في بیان المراد من الظنّ الخاصّ والمطلق
الوجه الأوّل: أنّ في مخالفة الظنّ ظنّ العقاب فدفعه واجب عقلاً
في الإیرادات الموردة علیٰ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل والجواب عنها
في بیان مقدّمات توضیح عدم وجود احتمال العقاب في ترك العمل بالظنّ الحاصل من القیاس بالحکم
المقدّمة الاُولیٰ: في بیان مورد قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وقاعدة قبح العقاب بلا بیان وفي حکومتها علیٰ الاُولیٰ
المقدّمة الثانیة: في أنّ مناطات الأحکام علیٰ قسمین أحدهما أهمّ بحیث یقتضي جعل المتمّم بإیجاب الاحتیاط والأخر لیس کذلك
المقدّمة الثالثة: في أنّ فوت المصلحة بترك الواجب المظنون لیس ضرراً ومفسداةً وکذلك الظنّ بالحرمة
في بیان الإشکالات الموجودة في کلمات الشیخ الأنصاري(قدس سره)
الوجه الثاني: لزوم ترجیح المرجوح علیٰ الراجح عند عدم الأخذ بالظنّ وهو قبیح عقلاً
الوجه الثالث: لزوم التنزّل إلیٰ الظنّ بعد رفع الاحتیاط التامّ
دلیل الانسداد
الوجه الرابع: دلیل الانسداد، وله مقدّمات
المقدمة الاُولیٰ: في دعویٰ انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحکام الشرعیّة
في أنّ الجمع بین حجّیّة الظاهر والسند وحجّیّة الظنّ المطلق ـ کما ذهب إلیه المحقّق القمّي وغیره ـ لیس بصحیح
في أنّ مقدّمات دلیل الانسداد أربع لا خمس
المقدّمة الثانیة: في عدم جواز إهمال التکالیف الواقعیّة لوجوه ثلاثة
المقدّمة الثالثة: في عدم جواز الرجوع إلیٰ الطرق المقرّرة للجاهل وهي اُمور خمسة
تفسیر معنیٰ الکشف والحکومة
تنبیهات دلیل الانسداد
الأوّل: أنّ مقتضیٰ دلیل الانسداد هل هو حجّیّة الظنّ مطلقاً أو لا؟
الثاني: في إهمال نتیجة دلیل الانسداد أو کلّیّته
الثالث: في خروج القیاس عن حجّیّة الظنّ وفیه مقامان
الأوّل: في إمکان النهي عن العمل بأمارة ظنّیّة، وعدمه
الثاني: في خروج العمل بأمارة ظنّیّة عن حکم العقل بحجّیّة کلّ ظنّ، وعدمه
الرابع: في أنّ أیّاً من الظنّ المانع والممنوع داخل في نتیجة دلیل الانسداد؟
خاتمة یذکر فیها اُمور
الأوّل: في ثبوت الظهور والخبر الصحیح بالظنّ غیر الحجّة، وعدمه
الثاني: في جبر ضعف الدلالة أو السند بالشهرة، وعدمه
کشف قناع: في أنّ الشهرة الاستنادیّة کیف تتحقّق من القدماء مع ندرة الاستدلال في کتبهم!؟
الثالث: في أنّ اشتهار الفتویٰ بخلاف روایة معتبرة هل یوجب وهنها سنداً أو دلالةً أم لا؟
المقصد السابع: في الاُصول العملیّة
في تقسیم الاُصول العملیّة إلیٰ أربعة أقسام وبیان مجاریها
البراءة
المبحث الأوّل: البراءة ومجراها عدم العلم بجعل التکلیف
مقدّمة یذکر فیها التخصّص والورود والحکومة والتخصیص والفرق بینها
في تقسیم الشبهة إلیٰ الحکمیّة والموضوعیّة وتقسیم الحکمیّةً إلیٰ أقسامها
الکلام في الشبهة الحکمیّة التحریمیّة من جهة فقدان النصّ
في بیان أمرین قبل ذکر أدلّة البراءة والاحتیاط
الأوّل: في الفرق بین مسألة البراءة والاحتیاط ومسألة الخطر والإباحة
الثاني: في أنّ الحکم بالبراءة أو الاحتیاط بعد الفحص وأمّا قبله فالاحتیاط واجب اتّفاقاً
إدلّة البراءة، الأربعة
في الآیات الدالّة علیٰ البراءة
في الاستدلال للبراءة بالأخبار
1- حدیث الرفع
في التکلّم في جهات حدیث الرفع
الاُولیٰ: في لزوم التقدیر وعدمه
الثانیة: في وجود الفرق بین الرفع وعدمه
الثالثة: في تعیین المرفوع في حدیث الرفع
في الإشکال الوارد علیٰ استعمال الرفع في الفرع الواقعي والظاهري في حدیث الرفع والجواب عنه
في الفرق بین البراءة الشرعیّة والبراءة العقلیّة
في أنّ المرفوع هو نفس الحکم الواقعي المجهول ظاهراً
الرابعة: في بیان مقتضیٰ الرفع التشریعي في التسعة المذکورة في حدیث الرفع
2- حدیث «ما حجب الله علمه...»
3و4 - حدیث السعة وحدیث عبد الأعلی
5- حدیث «أیّما امرئ رکب أمراً بجهالة...»
6و7 - روایة الاحتجاج ومرسلة الفقیه
8- صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج
في الاستدلال علیٰ الإباحة الشرعیّة بروایات ثلاث
في الاستدلال للبراءة الشرعیّة بالإجماع والعقل
في أنّ قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل لیست واردةً علیٰ قاعدة قبح العقاب بلا بیان ورافعةً لموضوعها
تتمیم: في التمسّك بالاستصحاب لإثبات البراءة الشرعیّة
أدلّة الأخباریّین للاحتیاط
1- الآیات والأخبار الآمرة بالتقویٰ
2 و3 - الآیات والأخبار الناهیة عن إیقاع النفس في الهلکة وأخبار التثلیث
في الدلیل العقلي الدالّ علیٰ الاحتیاط وجواب الشیخ الأنصاري(قدس سره) عنه
في التعرّض للتنبیه الخامس الذي ذکره الشیخ الأنصاري(قدس سره) في فرائده
الکلام في الشبهة التحریمیّة من جهة إجمال النصّ
الکلام في الشبهة التحریمیّة من جهة تعارض النصّین
الکلام في الشبهة التحریمیّة الموضوعیّة من حیث البراءة العقلیّة والشرعیّة
الکلام في الشبهة الوجوبیّة الحکمیّة والموضوعیّة
في ذکر مطالب مناسبة للشبهة الوجوبیّة
الأوّل: في جریان الاحتیاط في العبادات، وعدمه
في أنّ حسن الاحتیاط، الشرعي لا یستکشف من حسنه عقلاً
في أنّ المشهور هو تعلّق الأمر الشرعي بذات العمل لا بالعمل بداعي احتمال الأمر
في مفاد أخبار «مَنْ بلغ» والتکلّم فیها من جهات
الجهة الاُولیٰ: في أنّ مساق أخبار «مَنْ بلغ» هل هو جهة اُصولیّة أو فقهیّة أو کلامیّة؟
الجهة الثانیة: في أنّ المستحبّ هل هو ذات العمل أو المقیّد؟
الجهة الثالثة: فیما یرد علیٰ الاستدلال بأخبار «مَنْ بلغ» في المقام
تنبیهات أخبار «مَنْ بلغ»
الأوّل: في أنّ مفاد أخبار «مَنْ بلغ» هو القاعدة الفقهیّة لا ما یشترك فیه المجتهد والمقلّد
الثاني: في شمول أخبار «مَنْ بلغ» لما دلّ علیٰ الکراهة والقصص، وعدمه
الثالث: في شمول أخبار «مَنْ بلغ» لموارد إفتاء الفقیه، وعدمه
الرابع: في شمول أخبار «مَنْ بلغ» للخبر الضعیف الدالّ علیٰ الاستحباب مع احتمال الحرمة
الخامس: في شمول أخبار «مَنْ بلغ» لما إذا ورد خبر ضعیف علیٰ الوجوب، وعدمه
المطلب الثاني: في دوران الواجب بین التعیین والتخییر، ولتوضیحه یقدّم اُمور
الأوّل: عدم اختصاص جریان البراءة بالشكّ في الوجوب التعییني
الثاني: الکلام فیما إذا لم یکن أصل لفظيّ مقتضٍ للتعیین
الثالث: المرجع عند الشكّ في ثبوت التکلیف هو البراءة وعند الشكّ في سقوطه هو الامتثال
الرابع: في أنّ المحتمل العِدْل للواجب قد یشكّ في کونه عِدْلاً له في الوجوب أو عِدْلاً في إسقاط التکلیف أو في کلٍّ منهما
حکم القسم الثالث، وهو دوران الواجب بین کونه تعیینیّاً وکونه تخییریّاً
حکم القسم الأوّل، وهو ما عُلم مسقطیّته وشكّ في وجوبه تخییراً
نزاعان في مسألة الائتمام أجنبیّان عن محلّ الکلام
الأوّل: هل التخییر بین الفرادی والجماعة تخییر شرعيّ أو عقليّ؟
الثاني: هل قراءة الإمام بدل عن قراءة المأموم أم لا؟
حکم دوران کلٍّ من الوجوبین التعیین والتخییر في مقام الجعل
حکم الدوران بین التعیین والتخییر من جهة التزاحم
حکم الدوران بین التعیین والتخییر في الطرق
حکم الدوران بین العینیّة والکفائیّة
المطلب الثالث: في بیان حکم الشبهة الوجوبیّة
في وجه استثناء بعض موارد الشبهة الموضوعیّة عن عدم وجوب الفحص وعن حکم البراءة
التخییر
المبحث الثاني: في التخییر
عدم جریان شيء من الاُصول مع عدم تنجیز العلم الإجمالي
تنبیهات التخییر
الأوّل: هل التخییر مطلق أو یختصّ بمورد عدم وجود الترجیح؟
الثاني: هل التخییر بدويّ أو استمراريّ؟
الثالث: اختصاص استمراریّة التخییر بغیر صورة تعارض النصّین
الرابع: توقّف عدم إمکان المخالفة القطعیّة علیٰ کون کلا الواجبین أو أحدهما غیر المعیّن توصّلیّاً
الاشتغال
المبحث الثالث: في الاشتغال، وفیه مقدّمات
المقدّمة الاُولیٰ: في بیان ضابط الشكّ في المکلّف به
المقدّمة الثانیة: في أنّ الأصل في المقام جارٍ في مقام الاشتغال دون الامتثال
المقدّمة الثالثة: في انحصار المانع عن جریان غیر الاُصول التنزیلیّة بلزوم الترخیص في المعصیة لاغیر
المقدّمة الرابعة: في عدم الارتباط بین البحث عن بقاء مرتبة الحکم الظاهري وعدمه والبحث عن تقیّد الأحکام الواقعیّة بصورة العلم التفصیلي بها
في أنّ الحقّ هو حرمة المخالفة القطعیّة والاحتمالیّة
في إثبات وجوب الموافقة القطعیّة
طُرق انحلال العلم الإجمالي
في التنبیه علیٰ اُمور
الأوّل: في عدم اعتبار دخول المعلوم المردّد في حقیقة واحدة في تنجیز العلم الإجمالي
الثاني: في أنّ وجوب الاحتیاط في موارد ثبوته إذا کان عقلیّاً فهو طریقيّ محض
في أنّ مخالفة الاحتیاط الشرعي لا تعدّ عصیاناً
الثالث: في أنّ تنجیز العلم الإجمالي منوط بکون المعلوم بالإجمال ذا أثر فعليّ في تمام أطرافه
في حکم صورة الشكّ في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء
الرابع: في حکم الملاقي لأحد الأطراف
في أنّ نجاسة الملاقي للنجاسة هل هي حکم شرعيّ عرضيّ أو من توابع النجاسة الملاقاة؟
في مقدّمات لتحقیق المقام
المقدّمة الاُولیٰ: في أنّ النجاسة هل هي بالسرایة أو لا؟
المقدّمة الثانیة: في أنّ الاجتناب عن ملاقي طرف الشبهة واجب بناءً علیٰ السرایة
المقدّمة الثالثة: في استلزام القول بعدم السرایة القول بعدم وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض الأطراف
المقدّمة الرابعة: في عدم لزوم الاجتناب عن ملاقي الطرف إذا شكّ في أنّ التنجیس بالسرایة أم لا
الخامس: في الاضطرار إلیٰ ارتکاب بعض الأطراف وله صور
في معنیٰ التوسّط في التکلیف
السادس: في حکم العلم بالتکلیف المردّد بین الأمرین التدریجیّین
في أنحاء دخالة الزمان في ملاك الحکم والخطاب وعدمها، وهي ثلاثة
استلزام عدم وجوب الموافقة القطعیّة من التدریجیّات لعدم حرمة المخالفة القطعیّة فیها أیضاً
ذهاب الشیخ الأنصاري(قدس سره) إلیٰ حلّیّة المعاملات التي تشتمل علیٰ معاملة ربویّة وفسادها
في ذکر إیرادین علیٰ الشیخ الأنصاري(قدس سره) في جمعه بین الحلّیّة والفساد فیما إذا اشتملت المعاملات علیٰ معاملة ربویّة
الکلام في الشبهة غیر المحصورة وفیها جهتان من الکلام
الاُولیٰ: في معنیٰ الشبهة غیر المحصورة ومعیار الحصر وعدمه
الثانیة: في حکم الشبهة غیر المحصورة
بقي اُمور:
الأوّل: في اختصاص عدم وجوب الاحتیاط مطلقاً في أطراف الشبهة غیر المحصورة بالشبهة التحریمیّة
الثاني: في أنّ معنیٰ عدم تنجیز العلم هل هو فرض العلم کالعدم أو فرض المعلوم والشبهة کالعدم؟
الثالث: في أنّ عدم حصر الأطراف بدون توزیع المعلوم بالإجمال کافٍ لعدم الاحتیاط
الرابع: في حکم الشبهة إذا شكّ في کونها محصورةً أو غیر محصورة
الکلام في الشبهة الوجوبیّة والدوران بین المتباینین أو الأقلّ والأکثر، وفیها مقامان
المقام الأوّل: في حکم دوران الواجب بین المتباینین
في الاستدلال بالاستصحاب علیٰ الاحتیاط ودفعه باُمور
بقي التنبیه علیٰ اُمور
الأوّل: في عدم الفرق بین التردید في الواجبات الاستقلالیّة والتردید في الواجبات الضمنیّة في لزوم الاحتیاط
الثاني: في أنّ الأطراف إذا کانت عبادة تشترط الصحّة بإتیان المطلق قاصداً لا متثاله الیقیني من أوّل الأمر
الثالث: في بیان کیفیّة حصول الاحتیاط إذا کان بین الأطراف ترتّب کالظهر والعصر عند اشتباه القبلة
الرابع: في أنّ الساقط ابتداءً في الشبهة الوجوبیّة غیر المحصورة هو وجوب الموافقة القطعیّة بخلاف الشبهة التحریمیّة
المقام الثاني: في دوران الواجب بین الأقلّ والأکثر، وفیه موارد من البحث
الأوّل: فیما إذا دار موضوع التکلیف بین الأقلّ والأکثر
الثاني: فیما إذا دار متعلّق التکلیف التحریمي بین الأقلّ والأکثر
الثالث: فیما إذا دار أمر السبب والمحصّل بین الأقلّ والأکثر
الرابع: فیما إذا دار متعلّق التکالیف الوجوبیّة بین الأقلّ والأکثر، وأقسامه أربعة
في ذکر الأقوال الثالثة في المسألة وما هو المختار
في الشكّ في جزئیّة شيء لواجبٍ معلوم
في الشكّ في اعتبار الأجزاء التحلیلیّة وفیه ثلاث مسائل
في حکم الدوران بین الأقلّ والأکثر من جهة إجمال النصّ
في أنّ حکم صورة تعارض النصّین هو البراءة مع قطع النظر عن الأخبار العلاجیّة
في أنّ العامّ أو المطلق الموافق لأحد المتعارضین هل هو مرجّح لأحدهما أو مرجع؟
في حکم الشبهة الموضوعیّة في دوران أمر الواجب بین الأقلّ والأکثر
في أنّ الحکم عند الشكّ في المحصّل هو الاشتغال وأنّ الشكّ في المحصّل غیر الشكّ في الموضوع خلافاً للشیخ الأنصاري(قدس سره)
في أنّ الشبهة الموضوعیّة في الأقلّ والأکثر یمکن فرضه بحیث لا یرجع إلیٰ الشكّ في المحصّل
في أنّ الشبهة الموضوعیّة في الشرطیّة لا یمکن تصویرها علیٰ نحو الأقلّ والأکثر
في توضیح مرجعیّة البراءة عند الشكّ في الموضوع في الأقلّ والأکثر
في تنبیهات الأقلّ والأکثر
الأوّل: في حکم صورة ترك القید سهواً وزیادته مطلقاً
في حکم النقیصة سهواً
في حکم الزیادة من حیث الاُصول والأدلّة
الأوّل: مسألة دوران الأمر بین ترك الجزء وترك الشرط
الثاني: في حکم تعذّر الجزء أو الشرط وفیه جهات ثلاث من البحث
في الفرعین اللذین ذکرهما العلّامة الأنصاري(قدس سره) في المقام
الأوّل: مسأله دوران الأمر بین ترك الجزء وترك الشرط
الثاني: لو دار الأمر بین بدل الکلّ والناقص
الثالث: فیما إذا دار الأمر بین شرطیّة شيء ومانعیّته أو جزئیّته ومبطلیّة زیادته
شرائط الاُصول
في أنّ حسن الاحتیاط لا یشترط بشیء غیر تحقّق الاحتیاط
في أنّ تحقّق الاحتیاط وحسنه ممّا لا إشکال فیه في غیر العبادات
في أنّ حسن الاحتیاط في العبادات ممّا اختلاف فیه عند التمکّن من الاجتهاد أو التقلید
في الاستدلال علیٰ عدم حسن الاحتیاط في العبادات مطلقاً مع التمکّن من الاجتهاد أو التقلید والإیراد علیه
في أنّ الاحتیاط بما أنّه لإدراك الواقع فهو حسن من دون فرق بین ما إذا کان هناك حجّة علیٰ النفي أو لم تکن
بقي أمران
الأوّل: في أنّه إذا دار الأمر بین ترك الجزء أو الشرط فالمهمّ یترك دون الأهمّ
الثاني: فیما إذا عرض في أثناء العمل ما لا یمکن معه إتمام العمل مع الامتثال القطعي، فهل یجب القطع والاستئناف أم لا؟
فیما هو الحقّ في المقام من التفصیل بین سعة الوقت فالقطع وضیقه فیجب الإتمام
في شرائط الرجوع إلیٰ البراءة وفیها جهات
الاُولیٰ: في عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعیّة في الجملة ولزومه في الحکمیّة
الثانیة: في أنّ العقاب علیٰ ترك الفحص مطلق أم لا؟
في الفرق بین وجوب الفحص ووجوب المقدّمات المفوّته
الثالثة: في أنّ المناط في صحّة عمل الجاهل المقصّر وفساده هل هو موافقة الواقع ومخالفته أم موافقة الطریق ومخالفته؟
الرابعة: في توجیه کون بعض المسائل الفقهیّة علیٰ خلاف دوران العقاب والفساد وکذا الصحّة وعدم العقاب مدار الواقع
بقي اُمور
الأوّل: أنّ الفحص في الشبهة الموضوعیّة غیر لازم
الثاني: في مقدار الفحص اللازم
الثالث: في شرطین آخرین للبراءة ذکرهما الفاضل التوني(قدس سره)
فهرس الموضوعات