395 / Font -- Reset Font ++
زكاة الفطرة
وجوب زكاة الفطرة وفوائدها
معنى الفطرة
فصل في شرائط وجوب زكاة الفطرة
الأوّل: التكليف بالبلوغ والعقل، فلا تجب على الصبي والمجنون
زكاة الفطرة من التكليف أو الوضع
هل تسقط زكاة الفطرة عن الصبي والمجنون بالنسبة إلى عيالهما
الثاني: عدم الإغماء
الثالث: الحريّة
لو تحرر من المملوك شيء فهل فطرته واجبة عليه وعلى المولى بالنسبة أو هي واجبة على المولى كلها
الرابع: الغنى
الخلاف في اعتبار الغنى
لو كان المكلف مالكاً لمؤونة نفسه وعياله مدة سنة ولكن كان مديناً، فهل تجب عليه زكاة الفطرة
لو كان مالكاً أحد النصب الزكوية أو قيمتها ولم يكفه ذلك لمؤونة سنته فهل تجب عليه زكاة الفطرة
الأحوط إخراج زكاة الفطرة إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع
هل المعتبر في وجوب زكاة الفطرة كونه مالكاً لمقدارها زائداً على مؤونة السنة
هل يشترط في زكاة الفطرة الإسلام أو لا  ، وهل الكفار مكلفون بالفروع أو لا
المخالف إذا استبصر بعد الهلال لم تسقط عنه زكاة الفطرة إذا لم يكن قد أداها
وإذا كان اعادها قد أدّاها اعادها
اعتبار نية القربة في زكاة الفطرة
يستحب للفقير اخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله
لو لم يكن عند الفقير إلاّ صاع واحد فيردد به عليهم ثمّ يتصدق به
التصدق به بعدد التردد عليهم على الأجنبي أو على واحد منهم أو على الأوّل
لو كان في العائلة الفقيرة صغير أو مجنون فلإداء فطرته من قبل الولي وجهان أحدهما خال عن الإشكال
يكره للمالك تملك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً
المدار في وجوب زكاة الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط أو يكفي تحققها بعد الغروب وقبل زوال يوم العيد
اعتبار  تحقق الحياة والإسلام قبل غروب ليلة العيد ولو بيسير
استحباب إخراج الزكاة لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام بعد غروب ليلة العيد
فصل: في مَن تجب عليه زكاة الفطرة
وجوب إخراج زكاة الفطرة عن نفس الشخص وعن كل من يعوله حين دخول ليلة العيد
لا فرق في من يعوله الإنسان بين الكبير والصغير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم
لا يعتبر في العيلولة أن تكون على وجه محلل فلو كانت على وجه محرم كما لو حبس أحداً عنده كذلك تجب زكاة الفطرة على المعيل
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى ضيفه
من هو الضيف التي تجب فطرته على المضيف باعتبار أنه عياله
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى الضيف من جهة العيلولة أو من جهة الضيافة
لو نزل الضيف بعد غروب ليلة العيد فهل يجب على المضيف اخراج فطرته أو لا
إذا تولد الولد أو ملك المملوك أو تزوج بامرأة قبل غروب ليلة العيد أو مقارناً له تجب فطرتهم على المعيل
أما إذا كان ذلك بعد غروب الشمس من ليلة العيد ابنتنى وجوب فطرتهم على المعيل في غير الحياة والإسلام على مسألة اجتماع الشرائط قبل أو حين بزوغ هلال شوال كما اختاره الماتن وعدمه كما اخترناه
وعلى ما اختاره الماتن يستحب للزوج أو الوالد أو المالك مع الاعالة إخراج فطرتهم
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرجها من وجب عليه أو لم يخرجها عمداً لعذر أو لا لعذر، لكن الأحوط حينئذ إخراجها عن نفسه
لو تركها المعيل نسياناً أو غفلة أو جهلاً مركباً الصحيح أنه يجب على المعال إخراجها عن نفسه
لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً وجب على العيال إخراجها عن نفسه
لو تكلف الفقير إخراجها استحباباً على القول به فهل تسقط عن العيال للغني
تجب الفطرة عن الزوجة الدائمة أو المتمتع بها مع العيلولة لهما
لا فرق في وجوب النفقة على الزوج مع العيلولة لزوجته الدائمة أو المتمتع بها بين كون النفقة واجبة أو لا
إذا كانت الزوجة الدائمة أو المتمتع بها أو المملوك هم يعيلون أنفسهم فهل فطرتهم واجبة على أنفسهم أو على الزوج والمالك، أو إذا كان الانفاق عليهم واجباً مع عدم العيلولة لهم
لو انفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما فلا تجب الفطرة لا عليه ولا عليهما
جواز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل وهل يتولى النية الوكيل أو الموكل؟
جواز التوكيل في إيصال الزكاة والنية يتولاها الموكل
جواز التوكيل والإذن في الدفع من مال الوكيل بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة
جواز التبرع عن المالك من مال المتبرع بإذن المالك أو لا بإذنه
من وجبت عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراجها عن نفسه
لو قصد التبرع بها عمّن تجب عليه فهل تجزي أو لا
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره
المدار في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي على المعيل لا العيال
القول بأن المدار هو العيال وجوابه
لا فرق في العيال بين أن يكون عنده في المنزل أو لا
لو كان الغائب في نفقة غيره لم تجب على من تجب عليه اعالته
الأحوط في المملوك والزوجة أن يخرج فطرتها الزوج والمالك وإن أعالهما غيره
الغائب عن عياله الذين في نفقته يجب عليه أن يخرج فطرتهم أو يوكلهم في الإخراج من ماله الذي عندهم أو يأذن لهم بالتبرع
المملوك المشترك زكاته على مالكيه إن كان في عيالهما معاً وكانا موسرين
حال محمّد بن نصير من جهة الوثاقة أو الضعف
لا فرق في كون فطرة المملوك على مالكيه مع اعالتهما له ويسارهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان في وقت الوجوب في نوبة أحدهما
لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلاحدهما أن يعطي شعيراً وللآخر أن يعطي حنطة
إذا كان الشخص في عيال اثنين فالحال فيه كالمملوك الذي يعيله مالكاه
احتمال سقوط الفطرة عن المعيلين لغير المملوك وجوابه
احتمال وجوب زكاة الفطرة عليهما كفاية وجوابه
فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
إذا كانت نفقة الرضيع من ماله فلا تجب زكاته على أحد
الجنين لا فطرة له إلاّ إذا تولد قبل الغروب
يستحب اخراجها عنه إذا تولد بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد
الفطرة على المعيل وإن كانت الاعالة من المال الحرام
لابدّ في الفطرة المخرجة عن العيال أو عن نفسه من المال الحلال
لا يشترط في وجوب نفقة العيال على المعيل أن يصرف العيال عين ما أعطاه المعيل بعد صدق العيلولة
لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدية وهو انفق على نفسه لا تجب على الواهب فطرته
لو كان عياله عرفاً ووهبه مالاً لينفقه على نفسه فالظاهر وجوب فطرته على المعيل
فطرة الأجير الذي اشترطت نفقته على المستأجر واجبة على المستأجر
لو اشترط الأجير على المستأجر أن يعطيه مقدار نفقته دراهم لا تجب فطرته على المستأجر
لو نزل عليه نازل قهراً عليه وصار ضيفاً عليه قهراً فهل تجب فطرته على المضيف
لو عال شخصاً باكراه أو جبر فهل تجب فطرته على المعيل
لو نزل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه مدة عند صاحب المنزل فلا تجب فطرته على صاحب المنزل
إذا مات قبل الغروب من ليلة العيد لم يجب في تركته شيء وإن مات بعده فهل تخرج فطرته وفطرة عياله من تركته
زكاة الفطرة تكليف لا وضع
المطلقة رجعياً في زمان العدة فطرتها على زوجها دون البائن
البائن إذا كانت حاملاً ففطرتها زمان العدة على زوجها
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فتجب فطرتهم عليه مع احراز العيلولة على تقدير الحياة
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في عيلولتهم فتجب فطرتهم عليه
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم وعيلوتهم تجب فطرتهم عليه
فصل في جنس الفطرة وقدرها
الضابط في تعيين جنس الفطرة واختلاف الأقوال تبعاً لاختلاف الروايات
نكتتان قبل البحث
الصحيح من الأقوال في تعيين جنس الفطرة كفاية القوت الغالب للناس
الوجوه التي يظهر منها لزوم الأخذ باطلاق القوت الغالب
الأحوط الاقتصار على الحنطة والشعير والتمر والزبيب
يكفي طحن صاع من حنطة وإعطاء دقيقه إلى الفقير
إذا كان المعطى صاعاً من دقيق الحنطة - لا صاع حنطة مطحوناً - يكفي أيضاً
لا يكفي صاع من خبز
يكفي كل ما كان قوت غالباً كالماش والعدس
الأفضل اخراج التمر
المعروف أن الأفضل بعد التمر الزبيب
هل الأفضل بعد ذلك القوت الغالب لعامة الناس أو القوت الغالب لشخصه وعائلته
هل لابدّ في الجنس المخرج فطرة كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب
يعتبر في الصالح كونه خالصاً فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو من تراب ونحوه
يجتزى بقيمة أحد المذكورات درهماً أو ديناراً ولا يجب الاعطاء عيناً من الحنطة أو الشعير أو نحوهما
يجتزى بقيمة أحد المذكورات بغير الدرهم أو الدينار كالأوراق النقدية المتعارفة في زماننا
هل يجتزى بقيمة أحد المذكورات إذا كانت القيمة عروضاً كالفرش والكتاب
بناءً على جواز الاعطاء من القيمة عروضاً هل يجوز اعطاء نصف صاع من الأعلى إذا كان يساوي صاعاً من الأدنى
بناءً على جواز الاعطاء من القيمة عروضاً هل يجوز اعطاء نصف صاع من الأعلى إذا كان يسوى صاعاً من الأدنى إذا لم يكن بعنوان القيمة
لا يجزي الصاع الملفق من جنسين إلاّ بناءً على جواز الاخراج من القيمة عروضاً
المدار قيمة وقت الاداء لا قيمة وقت الوجوب
المعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد آخر
وثاقة أحمد بن هلال
لا يشترط اتحاد الجنس المخرج عن نفسه مع المخرج عن عياله
المقدار الواجب اخراجه عن كل شخص صاع من الأجناس
ما ذهب إليه الشيخ من كفاية أربعة أرطال إذا كان الجنس المخرج لبناً وجوابه
الصاع أربعة امداد وهي تسعة أرطال بالرطل العراقي ومقداره130 درهماً
فصل في وقت وجوبها
ما استدل به المشهور من أنّ أوّل وقت وجوبها غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ليلة العيد وجوابه
ما استدل به آخرون من أن أوّل وقتها طلوع الفجر من يوم العيد وجوابه فلابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي
قبل بيان مقتضى الأصل العملي نذكر ثمرة البحث
بعد بيان الثمرة يقع البحث في الأصل العملي في جهتين:
الجهة الاُولى في ثبوت الوجوب ليلة العيد
ما هو مقتضى الأصل العلمي في أوّل وقت وجوب زكاة الفطرة
الجهة الثانية في جواز الإخراج ليلة العيد
الأقوال في منتهى وقت وجوبها
الأوّل: المشهور أن آخر وقت وجوب الفطرة صلاة العيد لمن يصلي العيد ولمن لم يصل العيد هو الزوال من يوم العيد أو عزلها قبل ذلك وهو الصحيح
الثاني: الزوال من يوم العيد مطلقاً
الثالث: غروب الشمس من يوم العيد مطلقاً
إذا خرج الوقت ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق
وإن لم يكن قد عزلها فهل تسقط؟ الصحيح نعم
قد يقال لا تسقط وجوابه
لا يجوز تقديم الفطرة على شهر رمضان
إذا اعطاها قبل رمضان ديناً جاز له احتسابها بعد وجوبها
هل يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان بعنوان أنها زكاة الفطرة فيه قولان الصحيح منهما أنّه يجوز
يجوز عزلها في مال مخصوص وينوى القربة حين العزل
هل يجوز عزل بعضها ويجري عليه حكمه أم لا
هل يجوز عزلها في الأزيد
هل يجوز عزلها في مال مشترك
إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه لم يضمن لو تلفت وإن كان مع التمكن ضمن
هل يجوز نقل الزكاة بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق في البلد أو لا مع وجوده
هل المتعين أداؤها في بلد التكليف مع وجود المستحق
إذا عزلها في مال معين لا يجوز تبديلها بعد ذلك
فصل: في مصرفها
مصرفها هل هو الفقراء والمساكين فقط أو أن مصرفها هو مصرف زكاة المال
هل يجوز اعطاء الفطرة إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن
بناءً على الجواز هل يختص الاعطاء بالمستضعف من المخالفين أو يشمل كل من لا يكون ناصباً
الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكنهم
يجوز صرف الزكاة إلى أطفال المؤمنين
يجوز تمليك الزكاة لأطفال المؤمنين بالدفع إلى أوليائهم
لا يشترط عدالة من تدفع إليه
هل يجوز اعطاء الفطرة إلى شارب الخمر
هل يجوز اعطاء الفطرة لمن يصرفها في الحرام
يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقير مباشرةً أو توكيلاً
الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلاّ مع كثرتهم وقلتها
يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
هل يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم والفضل
إذا دفع الفطرة إلى شخص باعتقاد أنه فقير فبان خلافه
لا يكفي إدعاء الفقر إلاّ مع سبقه
تجب نية القربة في زكاة الفطرة
يجب تعيين زكاة الفطرة ولو إجمالاً إذا كان ما عليه زكاة مال وزكاة فطرة
لا يجب تعيين من يزكى عنه
كتاب الإجارة
تعريف الإجارة
الاشكالات على تعريف الماتن والجواب عنها
التعريف الآخر للإجارة التي هي فعل المؤجر وعدم إمكان المساعدة عليه
ما أورد على التعريف الآخر غير وارد
عقود الاستصناع هل هي عقود إجارة أو لا، لم يذهب أحد إلى أنها عقود إجارة
عقود الصيانة هل هي عقود إجارة أو لا
اختيار البعض أنها عقود إجارة صحيحة
ويتوجه عليه إشكالان: الأوّل الجهالة، الثاني قيام الصائن بشراء قطع الغيار والزيوت والأجير ليس بضامن لما يحدث من ضرر
الجواب عن إشكال الجهالة
الجواب عن هذا الجواب
الإجابة عن الاشكال الثاني وهو أن الأجير غير ضامن لما يحدث
الرد عنه
دعوى الدكتور الضرير المتصدي لرفع الإشكال والجواب عنها
التخريج الشرعي لعقد الصيانة
فصل في أركان الإجارة
الركن الأوّل: الإيجاب والقبول
جريان المعاطاة في الإجارة على منافع الأموال
جريان المعاطاة في الإجارة على الأعمال
اشكال المحقق الاصفهاني على صحة الإجارة على الأعمال
الجواب عنه
هل يصح في الايجاب أن يقول بعتك الدار إلى أجل مسمى ويقصد إجارتها، وهل تصح الإجارة بقوله بعتك منفعة الدار إلى أجل مسمى
اشكال المحقق النائيني في صحة الإجارة بقولك بعتك منفعة الدار إلى أجل مسمى بكذا بأنه استعمال لفظ معاملة في معاملة اُخرى
الجواب عنه أوّلاً: أنه ليس من استعمال لفظ في معاملة في معاملة اُخرى، بل إن قول الماتن بعتك الدار إلى أجل مسمى بكذا ليس من استعمال لفظ معاملة في معاملة اُخرى أيضاً. وثانياً: أنه لا مانع منه مع القرينة على الإجارة
الركن الثاني: المتعاقدان: ويشترط فيهما اُمور:
الأوّل: البلوغ، والبحث في اعتبار البلوغ إنما هو في ثلاثة موارد:
أ- في تصرفات المتصرف في أمواله مستقلاً ولا شك في اعتباره
ب- في مجرد إجراء العقد في مال الغير أو في مال نفس الصبي بأن أمره الولي بمجرد اجراء العقد ـ لا بيعه مستقلاً - ولا شك في عدم اعتبار البلوغ في ذلك
ج - وفي اجراء البيع مستقلاً عن الغير بان يبيع أو يشتري للغير - لا مجرد أنه يجري الصيغة ولا دليل على اعتبار البلوغ في ذلك
الثاني: العقل
الثالث: الاختيار بالنسبة إلى العقد الراجع إلى نفس المكره
أما الاختيار بالنسبة إلى اجراء العقد على مال الغير فلا دليل على اعتباره
الرابع: عدم الحجر لكونه رقاً
عدم الحجر لفلس وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأما تحصيل المال باجارة نفسه أو اجراء العقد للغير فليس الحجر لفلس مانع منه
عدم الحجر لسفه وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأعماله أيضاً كاجارة نفسه
الركن الثالث: العوضان: ويشترط فيهما اُمور:
الأوّل: المعلومية والمعتبر منها ما تخرج به المعاملة عن كونها غررية لا أكثر
الأدلة على اعتبار المعلومية استدل عليه بروايتين ضعيفتين والجواب عنهما
الدليل الصحيح على اعتبار المعلومية بناء العقلاء على حفظ المالية
الاتفاق والتسالم على اعتبار المعلومية
دلالة معتبرة أبي الربيع الشامي على اعتبار معلومية العوضين
ما يتوهم دلالته على عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الإجارة وجوابه
الثاني: أن يكون العوضان في الإجارة مقدوري التسليم
لو شك في المقدورية على التسليم فهل الإجارة باطلة لذلك
على فرض البطلان فهل تنفع الضميمة في الصحة كما هو الحال في البيع
الثالث: أن يكون العوضان مملوكين فلا يصح إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير إلاّ مع إجازة المالك
الرابع: أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة على مقتضى القاعدة والروايات
السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها
السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
لا تصح الإجارة إذا كان المستأجر أو المؤجر مكرهاً عليها
إلاّ مع الإجازة اللاحقة
لا مانع من صحة الإجارة مع الاضطرار من المؤجر أو المستأجر
لا تصح إجارة المفلّس بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله
ما هو حكم إجارة الأموال التي توجد عنده بعد الحجر فهل يكون محجوراً عليها أيضاً فلا تصح إجارتها
صحة إجارة المفلس نفسه لعمل
لا تصح إجارة السفيه بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله
عدم صحة إجارة السفيه نفسه لعمل
الاشكال فيما ذكره بعضهم من الحجر على السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أن منفعة البضع مال
لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه وإجازته
لابدّ في العين المستأجرة من تعيينها فلا تصح إجارة إحدى هاتين الدارين أو الأمتين أو إما الدار أو الأمة
لابدّ في الإجارة من تعيين نوع المنفعة فيما إذا كانت للعين منافع متضادة
يصح إجارة العين بجميع منافعها فيما إذا كانت لها منافع متعدّدة
ملكية المالك لجميع المنافع المتضادة
القول بملكية المالك للمنافع على البدل وما يترتب عليه
يعتبر في الإجارة معلومية المنفعة إما بتقدير المدة أو العمل
لو قدر المدة أو العمل على وجه التطبيق فان علم سعة الزمان له صح وإن علم عدم السعة بطل وإن احتمل الامران ففيه قولان
لابدّ في استئجار الدابة للحمل من تعيين ما يحمل عليها
إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم لابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع الغرر
إذا استأجر للسفر مسافة لابدّ من بيان زمان السير من كونه ليلاً أو نهاراً
إذا كانت الاُجرة مما تكال أو توزن لابدّ من تعيين ذلك كيلاً أو وزناً ولا تكفي المشاهدة
ما كان معلوميته بتقدير المدة لابدّ من تعيينها
لو قال آجرتك كل شهر بدرهم ففيه أقوال وتفصيل الكلام فيه
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل على نحو الجعالة
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل إذا كانت بعنوان الإباحة بالعوض
إذا قال إن خطت هذه الثوب فارسياً فبدرهم وإن خطته رومياً فبدرهمين وأراد الإجارة
إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك درهمان وأراد الجعالة صح
ولو قال إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم إن أراد الإجارة بطل وإن أراد الجعالة صح
على القول بالبطلان لو عمل فيستحق اُجرة المثل وكذا إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر
إذا استأجره أو دابته لحمله أو لحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين باُجرة معينة ولم يوصله فإن كان ذلك على وجه القيدية لم يستحق شيئاً من الاُجرة
وإن كان ذلك على نحو الشرطية فالإجارة صحيحة والاُجرة المعينة لازمة
ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالاُجرة كذا أقل مما عيّن أوّلاً
ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فلا اُجرة لك فإن كان على نحو الشرطية
إن كان على نحو القيدية
إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان ولم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن ذلك على وجه التقييد واتفق أنه لم يوصله
فصل: في أحكام عقد الإجارة
الإجارة من العقود اللازمة
هل الإجارة المعاطاتية لازمة أو جائزة
جواز بيع العين المستأجرة قبل تمامية المدة ولا تنفسخ بذلك الإجارة
للمشتري مع الجهل بالحال فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب ولكن لا كباقي العيوب يوجب الخيار بين الرد والأرش بل ليس له إلاّ الردّ
الأفضل التعبير بخيار تخلف الشرط والتعبير بالعيب ليس في محله
لو اعتقد المشتري كون مدة الإجارة كذا مقداراً فبان أزيد فله الخيار أيضاً
لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري
اشكال السيد الحكيم على رجوع المنفعة إلى البائع وجوابه
لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدة الإجارة إلى زمان كذا وتبين انقضاء المدة قبل زمان كذا فهل المنفعة في تلك المدة للبائع أو المشتري
لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة فهل ترجع المنفعة للبائع أو للمشتري
بناء على رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا
لو بيعت العين المستأجرة على نفس المستأجر فهل تنفسخ الإجارة أو لا وجهان أقواهما العدم
يترتب على ذلك عدة فروع:
الأوّل: اجتماع الثمن والاُجرة على المشتري الذي هو المستأجر بخلاف ما لو قلنا بانفساخ الإجارة
الثاني: لو حصل فسخ للبيع فالإجارة على حالها بناءً على عدم انفساخها
الثالث: ترث الزوجة من المنفعة بناءً على عدم انفساخ الإجارة بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة بالبيع فانها لا ترث من منفعة الأعيان
الرابع: لو تلفت العين بعد القبض وفي أثناء مدة الإجارة فتكون الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية باطلة بخلاف ما لو كانت الإجارة منفسخة
لو وقعت الإجارة والبيع في زمان واحد فهل يحكم بصحتهما معاً أو بطلانهما كذلك أو ببطلان الإجارة وصحة البيع في العين فقط لا في المنفعة
لا تبطل الإجارة بموت المستأجر ولا بموت المؤجر
إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة تبطل بموته
إذا آجر المتولي للوقف على البطون العين فمات لا تبطل الإجارة بموته
إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فمات لا يبقى محل للإجارة
وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل كما إذا استأجر شخصاً ليحلق رأسه فمات المستأجر فلا يبقى لو آجر الدار من أحد وشرط عليه أن يسكنها المستأجر بنفسه فمات المستأجر فإن كان سكنى المستأجر محل للحلاقة فلا يبقى محل للإجارة
بنفسه قد أخذ شرطاً فلا تبطل الإجارة وإن أخذ قيداً تبطل الإجارة
لو آجر الولي أو الوصي الصبي المولّى عليه مدة تزيد على بلوغه
لو توقفت المصلحة اللازمة المراعاة على إجارة الصبي مدة تزيد على زمان بلوغه
إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت
إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ اعتقه
الكلام في نفقة العبد المؤجر ثمّ المعتق وفيه وجوه خمسة
إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد
هل يجوز له مطالبة الأرش
لو كان العيب مثل خراب بعض البيوت
لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة
وللمستأجر الخيار إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض بل بعده وإن كان قد استوفى بعض المنفعة
إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً على العقد في الاُجرة
إذا أفلس المستأجر بالاُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء
إذا تبين غبن المستأجر أو المؤجر فله الخيار
ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع وتجري فيها باقي الخيارات
إذا آجر عبده أو داره ثمّ باعه على المستأجر لم تبطل الإجارة
لو فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع
فهرست الموضوعات
جدول الخطأ والصواب