115 / Font -- Reset Font ++
(المسئلة الاولى) لو شك في ان ما بيده ظهر أو عصر
(المسئلة الثانية) لو شك ان ما بيده مغرب أو عشاء
(المسئلة الثالثة) إذا علم بعد الصلاة أو في الأثناء انه ترك سجدتين من ركعتين
(المسئلة الرابعة) إذا كان في الركعة الرابعة البنائية و شك في ان شكه السابق بين الاثنين و الثلاث
(المسئلة الخامسة) إذا شك في الركعة التي بيده انها آخر الظهر أو انه أتمها و هي أول العصر
(المسئلة السادسة) إذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر السهو عن المغرب
(المسئلة السابعة) إذا تذكر المصلى في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة
(المسئلة الثامنة) إذا صلى المصلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من غير تعيين
(المسئلة التاسعة) إذا شك بين الثلاث و الأربع و شك ان ما بيده آخر صلاته أو انها صلاة الاحتياط
(المسئلة العاشرة) إذا شك ان ما بيده رابعة المغرب أو انه سلم الثلاث و هذه أول العشاء
(المسئلة الحادية عشر) إذا شك في عدد الركعات و هو يعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة
(الثانية عشر) إذا شك في حال القيام انه قبل الركوع من الرابعة أو بعده من الثالثة
(المسئلة الثالثة عشر) إذا كان المصلي قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة
(المسئلة الرابعة عشر) إذا علم في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين
(المسئلة الخامسة عشر) إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه ترك القراءة من هذه الركعة أو ركوعها
(المسئلة السادسة عشر) لو علم قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة مما بيده
(المسئلة السابعة عشر) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و شك في انه ترك السجدة أيضا أم لا
(المسئلة الثامنة عشر) إذا علم إجمالا انه اتى بأحد الأمرين من السجدة أو التشهد من غير تعيين
(المسئلة التاسعة عشر) إذا علم انه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
(المسئلة الواحد و العشرون) إذا علم المصلى بأنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت أو جزءا واجبا
(المسئلة الثانية و العشرون) لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص فيها ركنا
(المسألة الثالثة و العشرون) إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا انه ترك سجدتين
(المسئلة الرابعة و العشرون) إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان احدى الصلوتين ركعة
(المسئلة السادسة و العشرون) إذا صلى الظهرين و قبل ان يسلم علم إجمالا إما بترك ركعة من الظهر
(المسئلة السابعة و العشرون) لو علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات
(المسئلة الثامنة و العشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات
(المسئلة التاسعة و العشرون) لو انعكس الفرض بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات
(المسئلة الثلاثون) إذا علم انه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
(المسئلة الثانية و الثلاثون) لو اتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها
(المسئلة الثالثة و الثلاثون) إذا شك في الركوع و هو قائم
(المسئلة الرابعة و الثلاثون) لو علم نسيان شي‏ء قبل فوات محل المنسي
(المسئلة السادسة و الثلاثون) إذا تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة
(المسئلة السابعة و الثلاثون) لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة
(المسئلة الثامنة و الثلاثون) إذا علم ان ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان
(المسئلة التاسعة و الثلاثون) إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة الثالثة انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا
(المسئلة الأربعون) إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بنى على الأربع ثم اتى بركعة متصلة
(المسئلة الواحد و الأربعون) إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى به نسيانا
(المسئلة الثانية و الأربعون) إذا كان في حال التشهد و ذكر انه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
(المسئلة الثالثة و الأربعون) إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم انه على فرض الثلاث ترك ركنا
(المسئلة الرابعة و الأربعون) إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
(المسئلة الخامسة و الأربعون) إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين و شك في الأخر
(المسئلة السادسة و الأربعون) إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا
(المسئلة السابعة و الأربعون) إذا دخل في السجود من الركعة الثانية و شك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى
(المسئلة الثامنة و الأربعون) لا ريب في عدم جريان حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي
(المسئلة التاسعة و الأربعون) لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد و بنى على انه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرء السورة
(المسئلة الخمسون) إذا علم انه ترك سجدة أو زاد ركوعا
(المسئلة الواحد و الخمسون) لو علم انه ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
(المسئلة الثانية و الخمسون) لو علم انه ترك سجدة أو تشهدا
(المسئلة الثالثة و الخمسون) إذا شك في انه صلى المغرب و العشاء أو لا
(المسئلة الرابعة و الخمسون) إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا انه شك في أحدهما بين الاثنين و الثلاث
(المسئلة الخامسة و الخمسون) إذا علم إجمالا بأنه زاد قراءة أو نقصها بعد مضى المحل
(المسئلة السادسة و الخمسون) إذا شك في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أو لا
(المسئلة السابعة و الخمسون) إذا توضأ و صلى ثم علم بأنه اما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته
(المسئلة الثامنة و الخمسون) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في انه صلى ركعتين و هذا التشهد في محله أو انه صلى ثلاثا و هو في غير محله
(المسئلة التاسعة و الخمسون) لو شك في شي‏ء و قد دخل في غيره الذي في غير محله
(المسئلة الستون) لو بقي من الوقت بمقدار اربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
(المسئلة الواحد و الستون) لو قرء في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعا أو قرآن ثم تبين انه كان كلام الآدمي
(المسئلة الثانية و الستون) لو عكس الترتيب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد
(المسئلة الثالثة و الستون) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
(المسئلة الرابعة و الستون) إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة
(المسئلة الخامسة و الستون) إذا ترك جزءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
(المسئلة الاولى) لو علم بترك أحد الجزئين المترتبين
(المسئلة الثانية) لو علم بعد صلاته بأنه اما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط
(المسئلة الثالثة) لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته
(المسئلة الرابعة) لو علم انه اتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في انه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا
(المسئلة الخامسة) لو صلى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة
(المسئلة السادسة) لو شك في إتيان السجدة الثانية و هو في المحل
(المسئلة السابعة) لو شك في الرباعية بين الثلاث و الأربع مثلا
(المسئلة الثامنة) لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط
(المسئلة التاسعة) لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
(المسئلة العاشرة) لو اشتبهت القبلة إلى جهات اربع و لم يبق من وقت الصلوتين المترتبتين ما يفي أن يأتي بهما بجميع الأطراف
(المسئلة الحادية عشر) لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى بعدهما أو لم يصلى
(المسئلة الثانية عشر) لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته
(المسئلة الثالثة عشر) إذا كان ماءان أحدهما كر يقينا و الأخر أقل منه و اشتبه أحدهما بالآخر و علم بوقوع نجاسة في أحدهما
(المسئلة الرابعة عشر) لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا و نجاسة الأخرى و قامت بينة اخرى على عكس ذلك
(المسئلة الخامسة عشر) لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه
(المسئلة السادسة عشر) لو علم ان البلل الخارج منه اما بول أو منى.
(المسألة السابعة عشر) لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء
(المسئلة الثامنة عشر) لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق و قضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر
(المسئلة التاسعة عشر) لو علم إجمالا انه اما نسي من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر
(المسئلة العشرون) لو علم انه اما اتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر
(المسئلة الواحد و العشرون) إذا علم المحدث بالحدث الأصغر أما توضأ أو أجنب
(المسئلة الثانية و العشرون) لو علم المتطهر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب
(المسئلة الثالثة و العشرون) لو كان عنده انائان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك
(المسئلة الرابعة و العشرون) لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر
(المسئلة الخامسة و العشرون) لو فرغ من الظهرين و قبل الايتان بالمنافي علم إجمالا
(المسئلة السادسة و العشرون) لو فرغ من صلاة العصر فذكر انه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط و لم يأت بها
(المسئلة السابعة و العشرون) لو صلى صلاتين بوضوئين و علم بفساد أحدهما
(المسئلة الثامنة و العشرون) لو اتى بالصلوات الخمس بخمس وضوئات ثم حصل له العلم الإجمالي بوقوع خلل في أحد الوضوءات و بصدور حدث منه بعد واحد منها
(المسئلة التاسعة و العشرون) في حرمة نظر الرجل و المرية لعورة الخنثى