301 / Font -- Reset Font ++
إدراك الوقوفين أو أحدهما
اختياري عرفة واضطراريه
اختياري المزدلفة واضطراريه
إذا أدرك المكلف اختياري عرفة واختياري المزدلفة فلا إشكال في صحة حجه وإلاّ فله صور ثمانية
الصورة الاُولى: إن لم يدرك كلا الموقفين عرفة والمزدلفة الاختياري منهما والاضطراري منهما
الصورة الثانية: أن يدرك اختياري المزدلفة فقط دون اختياري عرفة ولا اضطراريها
الصورة الثالثة: أن يدرك اختياري المزدلفة مع اضطراري عرفة
الصورة الرابعة: أن يدرك اضطراري المزدلفة فقط
الصورة الخامسة: أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اضطراري عرفة
الصورة السادسة: أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اختياري عرفة
الصورة السابعة: أن يدرك اضطراري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
الصورة الثامنة: أن يدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
لو أدرك اختياري عرفة وأفاض ولم يقف بالمزدلفة بعد أن عبرها جهلاً حتّى أتى منى
خلاصة الحكم في الصور الثمانية
منى وواجباتها
أعمال منى التي قبل أعمال مكّة ثلاثة
الأوّل من أعمال منى يوم العيد: رمي جمرة العقبة يوم النحر
أصل وجوب الرمي
المعتبر في رمي جمرة العقبة يوم النحر اُمور
الأمر الأوّل: كون الرمي عن قصد ونية القربة
الأمر الثاني: أن يكون الرمي بسبع حصيات
لابدية الرمي بالحصى ولا يجزي غيره
الأمر الثالث: أن يكون الرمي لكل واحدة على نحو الاستقلال
الأمر الرابع: وصول الحصيات إلى الجمرة فلا يكفي القذف دون إيصال
الأمر الخامس: وصول الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي الوضع ولا الوصول بغير سبب الرمي
الأمر السادس: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها
يجوز تقديم الرمي على طلوع الشمس لمن رخص لهم بالافاضة من المشعر ليلاً
إذا شك في الاصابة بنى على العدم إلاّ أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل
يعتبر في الحصيات أمران
الأوّل: أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر
الثاني: أن تكون الحصيات أبكاراً بمعنى أنها لم تستعمل في الرمي قبل ذلك
يستحب في الحصيات أن تكون بقدر الانملة ومنقطة وكحيلة أو ملونة ورخوة
لا يعتبر أن يكون الرامي على طهارة وإن كان مستحباً لا يعتبر في الرمي أن يكون راجلاً فيجوز راكباً ويستحب أن يكون راجلاً
لا يجب رمي الجمرة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمع بناء غيرها مكانها يجوز رميها وإن طليت بجص أو اسمنت بحيث عد ذلك جزءاً منها
لو زيد في علو الجمرة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال
لو تمكن من رمي الزائد فقط فالأحوط له الجمع بين رمي الزائد بنفسه والاستنابة في رمي نفس الجمرة
لو نسي رمي جمرة العقبة يوم العيد أو جهل بذلك حتّى غربت الشمس وجب التدارك إلى اليوم الثالث عشر متى تذكر أو علم مع رميه الادائي
وجوب القضاء شامل لما اذا كان الترك عن تسامح وتساهل
لو علم أو تذكر أنه لم يرم جمرة العقبة بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط الرجوع والرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه
إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب الرجوع بل يقضي في السنة القادمة على الأحوط بنفسه أو بنائبه
إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه فلا تجب عليه إعادة الطواف
إذا لم يرم يوم العيد مع العلم والعمد فطاف بطل طوافه ولابدّ من إعادته بعد تدارك الرمي
الثاني من أعمال منى يوم العيد: الذبح أو النحر في منى
وجوب الهدي على كل متمتع
هل يجب الهدي على المتمتع الذي هو من حاضري المسجد الحرام كما عن المشهور، أو لا كما عن الشيخ
يعتبر في الهدي القصد إليه والقربة به
يعتبر في الهدي أن يكون في النهار فلا يجزي ليلة العيد
ليس لمن رخص لهم بالافاضة من المشعر ليلاً الذبح في الليل
يجوز لخصوص الخائف أن يذبح أو ينحر ليلة العيد
يجب أن يؤتى بالذبح أو النحر بعد الرمي ولكن لو قدم ذلك عليه جهلاً أو نسياناً صح ولا تجب الإعادة
لا يعتبر في الذبح المباشرة فيجوز بالتسبيب اختياراً للمعذورين وغيرهم
يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى
إن لم يمكن الذبح أو النحر بمنى كما يقال في زماننا كذلك حيث نقل المذبح إلى وادي محسر، فإن لم يمكن الذبح في منى إلى آخر أيام ذي الحجة لم يسقط الذبح ويجب الذبح في المذبح الفعلي ويجزي
وإن أمكن الذبح في منى إلى آخر أيام التشريق وجب الذبح فيها في أيام التشريق بل ولو بعدها إذا لم يمكن فيها إلى آخر ذي الحجة بعد أن يقصر أو يحلق ويحل بذلك ويؤخر الذبح وما يترتب عليه من الطواف والسعي
الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد مع التمكن
لو ترك الذبح أو النحر يوم العيد نسياناً أو جهلاً أو لعذر لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وإن استمر العذر جاز التأخير إلى آخر ذي الحجة وإن علم أو تذكر بعد الطواف وتداركه لم تجب إعادة الطواف
إذا ترك الذبح أو النحر يوم العيد عمداً وطاف لزم إعادة الطواف بعد الذبح أو النحر
لا يجزي الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد
قيل يجوز اشتراك خمسة أو سبعة في هدي واحد إذا كانوا أهل خوان واحد وهو ضعيف
يجب أن يكون الهدي من الأبل أو البقر أو الغنم
أسنان الأنعام
لابدّ في الأبل من أن يكون ثنياً
لابدّ في المعز من أن يكون ثنياً والمشهور كون الثني ما أتم سنة ودخل في الثانية
لابدّ في الضأن من أن يكون جذعاً وهل هو ما أكمل سبعة أشهر ودخل في الثامن أو ما أكمل سنة ودخل في الثانية
لابدّ في البقر من أن يكون ثنياً وهو ما له سنة ودخل في الثانية
إذا تبين بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر لم يجزئه ذلك
يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل
والأظهر عدم كفاية الخصي في الهدي وجوازه في الأضحية
يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولاً
لا مانع من أن يكون الهدي بالموجوء أو مرضوض الخصيتين
لا مانع من أن يكون الهدي كبير السن
لا مانع من أن يكون الهدي مثقوب الأذن أو مشقوقها
لا مانع من أن يكون الهدي مريضاً
لا مانع من أن يكون الهدي فاقداً للذنب أو القرن من أصل خلقته
إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد أن نقد ثمنه جاز الاكتفاء به
ما ذكرنا من اعتبار الشرائط في الهدي إنما هو في فرض التمكن فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط اكتفى بالفاقد
إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه
إذا اشتراها على أنها سمينة فوجدها مهزولة قبل الذبح
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فذبحه باعتقاد أنه سمين فظهر مهزولاً
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فاعتقد أنه بالغ السن المعتبر فظهر عدمه لم يجز
إذا ذبح وشك في أنه واجد للشرط أو لا حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حال الذبح
إذا تحقق الذبح وشك بعده أنه كان بمنى أو غير منى بنى على الصحة
لو شك في أصل الذبح وأنه ذبح أو لا فان كان قبل الدخول فيما يترتب عليه من الحلق أو الطواف لزم الاعتناء بالشك والاتيان بالذبح
وإذا كان شكه بعد الحلق أو التقصير أو الطواف حكم بالاتيان بالعمل
إذا شك في هذا الحيوان وسمنه ومع ذلك ذبحه ناوياً امتثال أمر الله رجاءً فظهر مهزولاً أو بقي على شكه فلا يجزي
إذا شك في هزال الحيوان وسمنه ومع ذلك ذبحه ناوياً امتثال أمر الله رجاءً فهل يجزي به لو ظهر سميناً أم لا
إذا اشترى هدياً سليماً فطرأ عليه عيب فالظاهر الإجزاء
إذا اشترى هدياً سليماً فمرض أو أصابه كسر أو عيب أجزأه ذبحه
إذا اشترى هدياً فضلّ قبل نحره أو ذبحه فلابدّ من إبداله بآخر
نسب إلى قائل لم نجده القول بالإجزاء وعدم وجوب الابدال وما دل عليه من الروايات ضعيف سنداً أو دلالة
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال قبل ذبح البدل
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال بعد ذبح البدل
لو وجد الحاج هدياً ضالاً
فلو ذبحه عن صاحبه فهل يجزي عن صاحبه أو لا
بناء على الاجزاء هل يجزي عن صاحبه مطلقاً حتى لو ذبحه الواجد عن نفسه أو لا عن صاحبه أو لا بعنوان الهدي
هل إن التعريف للملتقط واجب أو مستحب
هل إن التعريف بعد الذبح واجب أو إن التعريف يختص بما قبل الذبح
هل يجب الذبح عشية اليوم الثالث الذي هو اليوم الثاني عشر، أو يجوز حتّى في اليوم الأوّل الذي هو يوم العيد
هل إن وجوب التعريف أو وجوب الذبح عشية اليوم الثاني عشر تكليف متوجه إلى اللاقط أو شرط في الاجزاء
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي ولم يصم ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي وصام ثلاثة أيام ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي
إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
هل يعتبر في السبعة التوالي؟
هل يجوز في الثلاثة تقديم صومها على السابع والثامن والتاسع بأن يصومها من أول ذي الحجة
اعتبار التلبس بالإحرام في صوم الثلاثة لو قدّمها
هل يعتبر التوالي في الثلاثة
إذا بقي في مكّة ولم يرجع إلى بلده صبر مدة رجوع الحاج إلى بلده أو شهراً ثم صام
إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى
الدليل على الحكم المذكور بعد الاجماع قيل رواية عبدالرحمن وهي ضعيفة
الصحيح أن الدليل موثقة يحيى الأزرق
اُدعي معارضة موثقة يحيى الأزرق بعدّة طوائف من الروايات
الطائفة الاُولى والصحيح أنها غير معارضة
الطائفة الثانية والصحيح أنها غير معارضة
الطائفة الثالثة والصحيح أنها غير معارضة
الفرع الأوّل: هل يجوز ترك صوم اليوم السابع اختياراً
الفرع الثاني: هل يعتبر في صوم اليوم الثالث المبادرة بعد أيام التشريق فيصوم اليوم الثالث عشر
الفرع الثالث: إذا لم يتمكن من صوم اليوم الثامن أيضاً فالمشهور والصحيح صومها بعد رجوعه من منى ولا يصومها أيام التشريق وذهب الشيخ ومال إليه صاحب الجواهر إلى جواز صوم يوم النفر ويومينبعده
تنبيه: إن النزاع المذكور في جواز صوم يوم النفر وهو في منى وأما لو نفر يوم 12 فصام يوم 13 فلا إشكال فيه
هل تجب المبادرة إلى صوم الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى
هل يصوم هذه الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى في مكّة أو مطلقاً
إذا لم يصم الثلاثة أيام ولم يتمكن من صومها في مكّة فالمشهور صومها في الطريق أو بعد رجوعه إلى بلده
إذا لم يصم في الطريق ورجع إلى أهله فهل يجب عليه التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة
إذا لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم تعين عليه الهدي وارتفعت بدلية الصوم
نسب إلى الشيخ جواز صومها ولو بعد ذي الحجة
منشأ الاختلاف اختلاف الروايات
الظاهر أنه لا معارضة بين الروايات
على فرض التعارض فما هو مقتضى الجمع بين الروايات
العامد في ترك صوم الثلاثة أيام في مكّة أو الطريق حتّى أهل محرم محكوم بالهدي جزماً
الشاة المأمور بذبحها في السنة القادمة هي هدي تأخَّر لا كفارة
من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة في الحج ثم تمكن من الهدي فهل يجب عليه
إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن منه بالشركة مع غيره فالأحوط الاشتراك والصوم
إذا وكل غيره بالذبح عنه ثمّ شك أنه ذبح عنه أو لا بنى على العدم
إذا وكل غيره بالذبح عنه وكان الغير ثقة فأخبره بالذبح كفى
لا يعتبر في الكفارة ما يشترط في الهدي من الشرائط
لا يعتبر في الهدي الواجب مباشرة الذبح وتجوز فيه الاستنابة اختياراً
لابدّ أن تكون النية من صاحب الهدي مستمرة إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وعليه فلا مانع من أن يكون الذابح مخالفاً
بناءً على اعتبار أن تكون نية القربة من الذابح فلابدّ أن يكون الذابح مؤمناً فلو كان مخالفاً فلا أثر لذبحه
لابدّ أن يكون الذابح مسلماً
مصرف الهدي
هل يجب على المتمتع أن يأكل من هديه ولو قليلاً أو يستحب
هل يجب الصرف في الجهات الثلاث فيجب على المتمتع أن يهدي من هديه إلى الغير أو لا
الظاهر لزوم الصرف في الجهات الثلاث
هل التقسيم في الجهات الثلاث لابدّ وأن يكون بالتساوي
المراد من الأكل ثلثاً الأعم من أكل نفسه وتوابعه
يعتبر في مصرف الهدي الإيمان بالنسبة للهدية والصدقة
لو لم يعمل المكلف بوظيفته من الاهداء والصدقة فهل يضمن
لا ضمان على من سُرق هديه بعد الذبح أو أخذه متغلب
لا تعتبر المباشرة في الاعطاء صدقة أو هدية
للفقير أو المهدى إليه بعد قبض حصته من الهدي أن يفعل به ما يشاء من بيع أو هبة حتّى للكافر فضلاً عن المخالف
لا يعتبر الافراز في الاعطاء فيجوز الاعطاء مشاعاً للفقير والصديق
ما ورد من الروايات الدالة على المنع من إخراج لحوم الأضاحي من منى
الحلق والتقصير
وجوب الحلق أو التقصير في الحج
كون الحلق أو التقصير عبادياً فيلزم فيه القصد ونية القربة
وجوب إيقاع الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وعدم جواز تقديمه وإيقاعه ليلة العيد
هل يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن نهار يوم العيد إلى الليل وما بعده من أيام التشريق
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
ما دل من الروايات على جواز الحلق أو التقصير إذا اشترى الهدي وشدّه أو ربطه ولم يذبحه
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح جهلاً أو نسياناً أجزأ
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عن جهل أجزأ
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عالماً لم يجزِ
يتعين على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق
يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة
هل يجوز للملبد أو المعقوص التقصير أو يتعين عليه الحلق
هل الظاهر من الروايات تعين الحلق على الصرورة
على تقدير ظهور الروايات في تعين الحلق فمع ذلك لا يتعين عليه الحلق ويجوز له التقصير
إذا أراد الحلق وعلم أن الحلاق يخرج من رأسه الدم عند الحلق فعليه التقصير أولاً ثم الحلق
إذا كان الحاج خنثى وجب عليه التقصير إن لم يكن ملبداً أو معقوصاً
إذا كان الحاج خنثى وكان ملبداً أو معقوصاً فاللازم عليه الجمع بين التقصير والحلق
في صورة وجوب الجمع بين الحلق والتقصير على الخنثى تقدم التقصير على الحلق
إذا حلق المحرم أو قصر في حج التمتع حلّ من كل شيء إلاّ النساء والطيب، وفي غير حج التمتع يحل له حتّى الطيب
ما ذكره الصدوق ووالده من التحلل من ذلك برمي جمرة العقبة ضعيف
ما دل على حرمة الطيب على المحرم بعد الحلق أو التقصير في حج التمتع
هل إن الصيد الإحرامي يحل على المحرم بالحلق أو التقصير أو لا
إذا لم يقصر أو يحلق نسياناً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
إذا لم يقصر أو يحلق جهلاً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
إذا لم يقصر أو يحلق عالماً عامداً إلى أن خرج من منى وجب عليه الرجوع والحلق أو التقصير فيها
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره إلى منى
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير عامداً عالماً إعاد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير جهلاً أو نسياناً فهل يجب عليه إعادتهما بعد الحلق أو التقصير
طواف الحج وصلاته والسعي
الطواف وصلاته والسعي متحدة في الأحكام والكيفية والشروط والاجزاء مع طواف العمرة وصلاته والسعي
يجب تأخير طواف الحج والسعي عن الحلق والتقصير في حج التمتع
لو قدمها عليهما جهلاً او نسياناً لا شيء عليه وإن كان عن علم وعمد أعادهما
قيل لا يجوز تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر فله أن يطوف يوم العاشر وليلة الحادي عشر ويومه، وقيل يجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق، وقيل يجوز التأخير إلى آخر ذي الحجة وهو الصحيح
لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين اختياراً
يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والخائف والمضطر
من يجوز له تقديم طواف الحج لابدّ وأن يكون ذلك بعد الإحرام للحج
هل التقديم الجائز للمعذورين يختص بالطواف أو يعم السعي أيضاً الظاهر الأوّل في غير الخائف
الأحوط للمعذورين غير الخائف تقديم السعي أيضاً وإعادته بعد الوقوفين
من يجوز تقديم الطواف وصلاته لا يجب عليه إعادتهما مع التمكن بعد الوقوفين إلاّ أن الاعادة أولى
هل يجوز للمعذورين تقديم طواف النساء أيضاً؟ الظاهر العدم إلاّ للخائف
إذا حاضت المرأة ولم تتمكن من الطواف وصلاته بعد الوقوفين فإن أمكنها البقاء في مكّة والاتيان بالطواف وصلاته بعد الطهر وجب، وإلاّ استنابت من يطوف ويصلي عنها ويلزمها السعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته
مواضع التحلل
الأوّل: الحلق أو التقصير
الثاني: طواف الحج وصلاته والسعي
ما عن كشف اللثام من أن موجب التحلل من الطيب الطواف والسعي دون صلاة الطواف
هل يجوز الصيد بعد طواف الحج والسعي
الثالث: طواف النساء وبه يحل من النساء أيضاً
هل التحلل من النساء بطواف النساء إنما هو بالنسبة إلى الاستمتاعات وأما العقد والاشهاد فهما حلالان؟ قيل ذلك
تكملة الموطن الأوّل من مواطن التحلل وهو الحلق أو التقصير
من قدم طواف الحج أو هو وطواف النساء لا يحل من الطيب والنساء قبل الوقوفين وأعمال منى
طواف النساء
وجوب طواف النساء
وجوب طواف النساء على الخنثى والعبد
لو لم يطف الصبي المميز الذي أحرم بنفسه أو كان غير مميز وأحرمه الولي فهل تحرم عليه النساء قبل طواف النساء؟ الظاهر عدم الحرمة
طواف النساء ليس من أعمال الحج فلا يبطل الحج بتركه عالماً عامداً
كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو لم يأت به كل منهما حرم عليه الآخر
النائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه
كيفية طواف النساء وصلاته وشرائطه كطواف الحج وصلاته وشرائطه
يعتبر في طواف النساء المباشرة أولاً من دون تسبيب فإن لم يمكن فتعتبر المباشرة أيضاً ولكن بالتسبيب بأن يطاف به وإن لم يمكن فلا تعتبر المباشرة ويصل الأمر إلى الاستنابة
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى آخر ذي الحجة
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى ما بعد ذي الحجة اختياراً
ليس للمتمتع تقديم طواف النساء على السعي
من ترك طواف النساء ناسياً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بنفسه أو نائبه
هل تجوز الاستنابة مع إمكان المباشرة في التدارك
من ترك طواف النساء عامداً عن جهل أو علم بالحكم وجب عليه التدارك مباشرة فإن لم يتمكن استناب
لو لم يطف المكلف طواف النساء لا بنفسه ولا بنائبه ومات فهل يقضى عنه من ماله أو يقضي عنه وليه
إذا قدم طواف النساء على السعي عن علم وعمد لزمه إعادته بعده
إذا قدم طواف النساء على السعي عن جهل أو نسيان فهل تجب إعادته؟ الأحوط ذلك
من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر كالخائف لا تحل له النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق
إذا حاضت المرأة بعد أعمال الحج قبل طواف النساء ولم تتمكن من البقاء في مكّة فليس عليها شيء ويجوز لها الخروج مع القافلة
الأحوط لها الاستنابة لطواف النساء
إذا حاضت المرأة بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة وإن تمكنت من البقاء إلى زمان الطهر وإتمامه والاتيان بصلاته
لو أتى بطواف النساء ونسي ركعتيه فذكر في الطريق أو بعد رجوعه إلى بلده فإن تمكن من الرجوع والصلاة خلف المقام من دون مشقة وجب وإلاّ صلاهما حيث ذكر
حرمة الصيد الإحرامي تبقى إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر وإن أتى المكلف بطواف النساء بعد جميع الأعمال
حرمة الصيد الحرمي وقلع شجرة وما ينبت فيه باقية ما دام المكلف موجوداً في الحرم
أعمال منى بعد الفراغ من الحج
الأوّل: المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بل والثالث عشر على بعض الفروض
المبيت واجب مستقل أجنبي عن الحج فتركه عمداً غير مضر بالحج
المبيت عمل عبادي يعتبر فيه القصد ونية القربة
لو بات لا عن قصد القربة فهل يجب عليه الكفارة؟ الظاهر العدم
المبيت ليلتي الحادي والثاني عشر إنما هو لما كان متقياً الصيد، وإلاّ وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر
هل المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً مختص بمن لم يتق الصيد أو يعم من لم يتق النساء
على فرض الشمول لما لمن يتق النساء أيضاً فهل يتعدى منهما إلى غيرهما
نسب إلى بعض تعميم الحكم لما لم يتق شيئاً من محرمات الإحرام
وعن بعض تخصيص ذلك بالمحرمات التي فيها كفارة
إنما يجوز النفر لما كان متقياً الصيد - والنساء على الأحوط - بعد زوال اليوم الثاني عشر
إذا لم ينفر المكلف في اليوم الثاني عشر بعد الزوال إلى أن دخل عليه الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً
لا فرق في وجوب المبيت عليه ليلة الثالث عشر إذا غربت الشمس وهو في منى بين ما إذا كان مهيئاً للخروج أو لا، خرج ولم يتجاوز حدود منى أو لا
لو نفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر ورجع إلى منى بعد الغروب فهل يجب عليه المبيت تلك الليلة أو لا
إذا نفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ورجع قبل الغروب لحاجة ونحوها فأدركه المساء وهو في منى فهل يجب عليه المبيت أو لا
الواجب في المبيت في منى هو المكث فيها ليلاً وأما نهاراً فلا يجب المكث إلاّ بمقدار رمي الجمرات
المعروف وجوب البيتوتة في النصف الأوّل من الليل وأما في النصف الثاني فله الذهاب إلى أي مكان
هل إن وجوب البيتوتة في النصف الأوّل من الليل وجوب تعييني أو تخييري والطرف الآخر هو المكث في منى من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر؟ الظاهر الثاني
لو خرج بعد نصف الليل فهل له الدخول إلى مكّة قبل طلوع الفجر أو ليس له ذلك إلاّ بعد طلوع الفجر
جواز المبيت في غير منى لعدة طوائف، وفي فرض الجواز فهل عليه كفارة أو لا
الطائفة الاُولى: من كان عليه المبيت في منى ضررياً أو حرجياً كالخائف على نفسه أو ماله أو عرضه أو المحتاح إلى معالجة أو مطالبة غريم ونحو ذلك
الطائفة الثانية: من خرج من منى واشتغل بالعبادة في مكّة إلى طلوع الفجر
لا يختص جواز المبيت بمكّة للعبادة من أول الغروب بل له أن يخرج من منى بعد دخول الليل فيشتغل بالعبادة في مكّة إلى طلوع الفجر
المراد من الاشتغال بالعبادة هو المقدار المتعارف ولا يلزم فيه التحقيق فله الخروج لقضاء حاجةضرورية أو تجديد الوضوء أو شرب ماء أو أكل طعام أو ملاقاة رحم أو صديق
الطائفة الثالثة: من كان في مكّة وخرج منها قاصداً منى وتجاوز عقبة المدنيين فنام في الطريق أو أخره الزحام ونحوه فلم يصل منى إلاّ بعد انفجار الصبح
الطائفة الرابعة: ما إذا كان جاهلاً بوجوب المبيت بمنى أو ناسياً أو مضطراً إلى تركه
تجب الكفارة على من ترك المبيت بمنى وتدل عليه عدة روايات
لا كفارة على الطائفة الاُولى ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
لا كفارة على الطائفة الرابعة ممن كان لا يجب عليهم المبيت
لا كفارة على الطائفة الثانية ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
لا كفارة على الطائفة الثالثة ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت فى منى الرعاة ولا يمكن المساعدة عليه
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت بمنى السقاة ولا يمكن المساعدة عليه
من أفاض من منى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ورجع إليها بعد الغروب لا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر
الثاني من أعمال منى بعد الفراغ من الحج، رمي الجمار وجوب الرمي يومي الحادي عشر والثاني عشر
إذا بات ليلة الثالث عشر فالمعروف وجوب الرمي يوم الثالث عشر واثبات ذلك بالدليل غير ممكن
ما دل من الروايات على عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى
تحقيق فيما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل والبالغ عدده 761 رواية
محمّد بن إسماعيل هذا هو محمّد بن إسماعيل النيسابوري المدعى بندفر البندقي ووثاقته منحصرة بروايته في كامل الزيارات
فيما استدل به من الروايات على وجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات بمنى
يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز النيابة اختياراً
يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الوسطى ثم العقبة
لو خالف الترتيب وجب الرجوع بما يحصل به الترتيب
وكذا إذا كانت مخالفة الترتيب عن جهل أو نسيان
ما يستدل به على عدم وجوب الإعادة لو خالف جهلاً أو نسياناً وجوابه
إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً ولا تجب إعادة رمي اللاحقة
هل الحكم المذكور بإجزاء الاكمال فيما إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربعاً مختص بالناسي أو يشمل الجاهل أو يعمّ حتّى العالم
دلالة الحكم المذكور بالاجزاء فيما إذا كان رمى السابقة أربعاً فما فوق على عدم اعتبار الموالاة في الرميات الثلاث في ذلك
يعتبر في رمي الجمرات الثلاث جمع ما اعتبرناه في رمي جمرة العقبة ومنه المباشرة
لابدّ أن يكون رمي الجمرات بين طلوع الشمس وغروبها
من غرائب ما صدر عن الشيخ الحكم باختصاص وجوب الرمي بما بعد الزوال
يستثنى من وجوب الرمي في النهار العبد والراعي والمديون وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون من كثرة الزحام فيجوز لهم الرمي ليلاً
الليل الذي يجوز للمعذورين الرمي فيه هل هو الليل السابق على اليوم الذي يجب الرمي فيه أو الأعم منه ومن اللاحق؟ الظاهر الأوّل
لو لم يتمكن من البقاء في منى فهل له الرمي في الليلة الاُولى جميع الرمي الواجب عليه لليوم الحادي عشر والثاني عشر
من يجوز له تقديم الرمي ليلاً إن تمكن من البقاء في منى إلى زوال الشمس من اليوم الثاني عشر ليس له النفر قبل ذلك، وإن لم يتمكن جاز له النفر متى ما أراد
من نسي رمي اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر، ومن نسي رمي اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر
هل قضاء اليوم الحادي عشر قبل رمي اليوم الثاني عشر
استحباب أن يكون القضاء بكرة والاداء عند الزوال
هل يجب التفريق بين القضاء والأداء
من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي
من نسي الرمي فذكره بعد أن خرج من مكّة لا يجب عليه الرجوع للرمي
هل إذا نسي الرمي وذكره بمكّة يجب عليه الرجوع والرمي إذا كان التذكر في أيام التشريق أو مطلقاً حتّى بعدها
إذا كان المنسي رمي يومين فالأحوط لزوماً التفريق بين القضاءين بساعة
المريض الذي يعلم ببرئه قبل الغروب والتمكن من الرمي بنفسه لا تجوز له الاستنابة
المريض الذي يشك في برئه قبل الغروب والتمكن من الرمي بنفسه هل تجوز له الاستنابة أو لا؟ الظاهر جوازها
لو ارتفع العذر قبل الغروب وتمكن من الرمي وجبت إعادة الرمي
لو ترك المكلف الرمي عالماً عامداً أثم ولا يضر ذلك بحجه
المحصور والمصدود
أحكام المصدود
مقتضى القاعدة أن من بطل حجه يبطل إحرامه إلاّ في المصدود والمحصور فإن لهما أحكاماً خاصة بالنسبة للخروج عن الإحرام
معنى المصدود
معنى المحصور
1- الصد في عمرة التمتع أو المفردة يوجب عليه للخروج عن الإحرام الذبح في محل الصد، وجوّز بعضهم بعث الهدي إلى مكّة
نسب إلى بعضهم التحلل في المصدود بمجرد العجز بلا حاجة إلى الذبح
هل الأصل ومقتضى القاعدة في المصدود هو وجوب الذبح أو عدم وجوب الذبح؟ الظاهر الثاني
الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة ووجوب الذبح على المصدود وهو الآية المباركة
المناقشة في الدليل والجواب عنها
الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة أيضاً ووجوب الذبح في المصدود وهوالروايات
الاشكال على الروايات والجواب عنه
محل الذبح في المصدود
ذهب جمع إلى التخيير بين الذبح في محل الصد والبعث إلى مكّة
الصحيح أن المصدود إنما يذبح في محل الصد
هل يحتاج في التحلل في المصدود إلى أمر آخر غير الذبح كالتقصير والحلق مثلاً أو لا؟ الظاهر العدم وإن كان الاحتياط في محله
الأحوط اختيار الحلق إذا كان قد ساق معه هدياً وكان في العمرة المفردة
2- الصد في الحج
أ- إما أن يكون الصد في الحج عن الموقفين أو عن المشعر خاصة فيذبح حيث صد ويفسد حجه
ما ذكره صاحب الجواهر من أن له أن يصبر حتّى يفوت الموقفان وهو باق على إحرامه فيتحلل بعمرة مفردة وعليه الحج من قابل
الجواب عما قاله صاحب الجواهر
ما استدل به صاحب الجواهر على عدم وجوب ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح في الصد في الحج
ب- إذا كان الصد في الحج بعد الموقفين فإما أن يكون الصد عن دخول مكّة سواء كان صده قبل الاتيان بأعمال منى يوم العاشر أو بعده
وإما أن يكون صده عن أعمال منى خاصة من الرمي والذبح والحلق أو التقصير فإن كان متمكناً من الاستنابة
واُخرى غير متمكن من الاستنابة
المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي بل يجب عليه الاتيان بالحج من قابل
إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار
من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح
لو لم يتمكن من هدي التحلل فلا بدل له والأحوط في المصدود الصيام عشرة أيام
إذا أفسد المحرم عمله - حجاً كان أو عمرة مطلقاً - ثمّ صد هل يجري عليه حكم الصد أو لا؟ الظاهرالأوّل
من ساق هدياً ثمّ صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر
لو كان على المصدود هدي بكفارة أو نذر فهل له أن يحتسب هدي التحلل كفارة أو نذراً أو لا
أحكام المحصور
معنى المحصور
الحصر إما في العمرة المفردة أو المتمتع بها أو في الحج
1- الحصر في العمرة المفردة
محل الذبح في الحصر في العمرة المفردة مكّة لا محل الحصر
نسب إلى بعضهم التخيير في الحصر في العمرة المفردة بين البعث إلى مكّة والذبح في محل الحصر وهو الصحيح لصحيحتين
المناقشة في الصحيحتين والجواب عنها
تحلل المحصور في العمرة المفردة بالهدي إنما هو من غير النساء وأما هي فلا يتحلل منها إلاّ بالاتيان بعمرة مفردة اُخرى
2- الحصر في عمرة التمتع يقتضي التحلل بالهدي في محل الذبح وهو مكّة ولا دليل على تخييره
بين الذبح في محل الحصر والبعث إلى مكّة
هل المحصور في عمرة التمتع يتحلل بالذبح حتّى من النساء أو من غيرها فقط؟ الظاهر الأوّل
3- الحصر في الحج
المحصور في الحج إذا كان عن دخول مكّة فحكمه أن يبعث الهدي إلى منى ويواعد أصحابه فإذا كان يوم النحر الساعة التي واعد فيها أصحابه تحلل
هل يتحلل من النساء أيضاً أو يتوقف على الاتيان بعمرة مفردة
إذا كان الحصر في الحج في مكّة أو في طريقه إلى الموقفين فهل هو محصور أو لا
إذا حصر وبعث بهديه ثم خف المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق وله صور ثلاثة
الصورة الاُولى: إدراك الموقفين أو المشعر خاصة قبل أن يذبح عنه فهو ليس بمحصور
الصورة الثانية: إن يصل بعد فوت الموقفين فهو محصور فيتحلل بالذبح
الصورة الثالثة: إن يصل بعد فوت الموقفين ولم يذبح هديه فلا تجري عليه أحكام المحصور بل يتبدل حجه إلى عمرة وعليه الحج من قابل
لو أحصر وبعث بهديه وواعد أصحابه وأحل في الميعاد وأتى بما لا يجوز للمحرم الاتيان به ثم انكشف أنهم لم يذبحوا عنه فليس عليه شيء
إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من أعمال الحج من جهة الحصر عن دخول مكّة
المحصور داخل مكّة عن الطواف والسعي لا تجري عليه أحكام المحصور
إذا احصر الرجل وبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ثلاثة مساكين ويحلق
لا يسقط الحج عن المحصور بالهدي بل عليه الاتيان به من قابل
المحصور إذا لم يجد هدياً للتحلل صام بدله عشرة أيام
يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك
فهرست الموضوعات