431
/
Lotus
Arial
Tahoma
White
Yellow
العنوان :
فقه الشيعة - ج٤
الجزء :
4
المؤلف :
الخلخالي، السيد محمد مهدي
الناشر :
مؤسسة الآفاق
عدد المجلدات :
7
عدد الصفحات :
431
المقدَّمة
فصل: اشتراط الصَّلاة بإزالة النجاسة
فصل
يشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة عن البدن واللباس
لا فرق في الاشتراط بين الصلاة الواجبة والمندوبه
اشتراط الطهارةفي توابع الصلاة
عدم اشتراط الطهارة في مقدمات الصلاة، کالأذان والإقامة
عدم اشتراط الطهارةفي تعقيبات الصلاة
حکم اللحاف الذي يتغطَّي به المصلّي
اشتراط الطهارةفي مسجد الجبهة
هل يشترط في السجود طهارة المساجد السبعة
هل يشترط طهارة في مطلق مکان المصلّي
م1- وضع الجبهة علی محل بعضه نجس
کفاية کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
م2- تجب إزالة النجاسة عن المساجد ويحرم تنجسها
حکم إذخال عين النجاسة في المسجد
حکم الطرف الخارج عن المسجد
فورية وجوب الإزالة
حرمة تنجيس المسجد
حکم ادخال عين النجس في المسجد
إخال المتنجس في المسجد
م3- إذالة النجاسة واجب کفائي
م4- إذا رأي نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة
حکم الصلاة مع ترک الإزالة
إذا اشتغل الغير بالإزالة لا مانع من المبادرة إلی الصلاة
م5- صحة الصلاة حال الجهل بنجاسة المسجد
إذا علم بنجاسة المسجد أثناء الصلاة
م6- إذا تنجس موضع من المسجد لايجوز تنجيسه ثانياً، وصور ذلک
م7- لو توقف تطهير المسجد علی حفر أرضه، وفروع ذلک
م8- لو تنجس حصير المسجد
م9- حکم ما إذا توقف تطهير المسجد علی تخريبه أجمع
م10- لايجوز تنجيس المسجد الخراب
م11- لو توقف تطهير المسجد علی تنجيس المواضع الطاهرة
م12- إذا توقف التطهير المسجد علی بذل مال
م13- حکم تغيَّر عنوان المسجد من حيث حرمة التنجيس
م14- حکم الجنب لو رأي نجاسة في المسجد
م15- حکم تنجيس مساجد اليهودي والنصاري
م16- حکم سقف المسجد وجدرانه
حکم المواضع المشکوک کونها جزءً من المسجد
م17- إذا علم بنجاسةأحد المسجدين، أو بنجاسة أحد الموضعين من مسجد واحد
م18- حکم المکان المعدّ للصلاة، والمساجد الخاصة، والإشکال في تحققها
م19- هل يجب إعلام الغير بنجاسةالمسجد إذا لم يتمکن من الإزالة؟ وصور ذلک
حکم المشاهد المشرفة والمصحف الشريف{+
م20- يلحق المشاهد المشرفةبالمساجد في حرمة التنجيس ووجوب الأزالة النجاسة عنها
حکم الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها
وجوب إزالةالنجاسة عن المصحف الشريف
م21- يجب ازالةالنجاسةعن ورق المصحف وخطه
م22- حرمة کتابة القرآن بالمرکب النجس
م23- هل يحرم إعطاء القرآن بيد الکافر ويجب الأخذ منه لو کان بيده
م24- يحرم وضع القرآن علی العين النجسة
يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن کانت يابسة
التربة الحسينية
م25- حکم التربة الحسينية من حيث حرمة تنجيسها ووجوب تطهيرها لو تنجست
بقية أحکام المصحف الشريف
م26- إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأُجرة
م27- حکم تنجيس مصحف الغير وضمان النقص الحاصل بتطهيره
م28- وجوب تطهير المصحف کفائي
وجوب صرف المال في سبيل تطهيره، وحکم ضمان من نجسّه
م29- حکم تطهير مصحف الغير بغير إذنه
إزالة النجاسهعن المأکول والمشروب
م30- تجب إزالة النجاسة عن المأکول والمشروب وظروف الأکل والشرب
م31- الانتفاع بالأعيان النجسة
بيع الأعيان النجسة
م32- التسبيب الأکل النجس
إعلام الجاهل بالنجاسة
م33- حرمة سقي الأطفال المسکرات
ردع الأطفال عن تناول المحرمات
م34- إعلام الضيف بنجاسةموضع من البيت أو الفرش
م35- لو تنجس العارية
فصل: إذا صلَّي في النَّجس
الصلاة في النجس عن عمد
الصلاة في النجس جاهلاًبالحکم أو الإشتراط
الصلاة في النجس جاهلاً بالموضوع والأقوال فيها
القول بالتفصيل بين الإعادة والقضاء
القول بالتفصيل بين الفاحص عن النجاسة وغيره
إذا التفت إلی النجاسة أثناء الصلاة، وصوره
إذا صلَّي في النجس ناسياً، والأقوال فيه
القول بالتفصيل بين الإعادة والقضاء
إذا تذکر النجاسةأثناء الصلاة، وصوره
م1- ناسي حکم النجاسة
م2- بعض فروع الجهل بالجاسة
الفرع الأوَّل: لو غسل ثوبه النجس ثم تبين بقاء النجاسة
الفرع الثّاني: لو شک في النجاسة ثم تبيّن وجودها
الفرع الثالث: لو أخبره الوکيل بطهارة ثوبه ثم تبيّن الخلاف
الفرع الرابع: لو وقعت قطرة بول أو دم وشک في أنَّها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض
الفرع الخامس: لو قطع بأن ما علی ثوبه دم دبق مثلاً ثمّ تبيّن أنَّه مما لاتجزو الصلاة فيه
م3- لو علم بنجاسةشيء، فنسي ولاقاه بالرطوبة
م4- إذا انحصر ثوبه في نجس
م5- العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين والتمکن من الصلاه فيهما
نفس الصورة: مع عدم التمکن إلّا من صلاة في أحدهما
م6- إذا کان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
م7- أذا کان أطراف الشبهة ثلاثة، أثواب يکفي تکرار الصلاة في اثنين منها
م8- إذا کان کل من بدنه وثوبه نجساً، ولم يکن عنده من الماء إلَّا ما يکفي أحدهما
التزاحم في قيود الصلاة
الفرق بين التزاحم والتعارض
نقاش مع المحقق النائيني «قده»
لو کانت نجاسة البدن أو الثوب أکثر من الآخر
م9- إذا تنجس موضعان من بدنه أو ثوبه ولم يتمکن من إزالتهما معاً
إذا تمکن من إزالة العين دون التطهير
إذا تمکن من غسلة واحدة فيما يعتبر فيه التعدد
م10- دوران الأمر بين الطهارة الحدثية والخبثية
م11- الإضطرار الي الصلاة في النجس وصوره
م12- السجود علی الموضع النجس إضطراراً
م13- السجود علی الموضع النجس جهلاً أو نسياناً
فصل: العفو عن بعض النجاسات في الصلاة
دم الجروح والقروح
الأوَّل: دم القروح والجروح ما لم تبرأ، والأقوال فيه
لافرق بين القليل والکثير ولابين ممکن الازالةو غيره
في إعتبار المشقة النوعية و عدمه
حکم الجروح الجزئية
شدّالجرح لو امکن
حکم تعدي الدم عن البدن إلى الثوب أو إلی أطراف المحل والفرق بين المتعارف وغيره
م1- العفو عن القيح والدواء المتنجس بالدم
م2- حکم تلوث اليد في مقام العلاج
م3- دم البواسير
سائر القروح والجروح الباطنية
م4- دم الرعاف
م5- استحباب الغسل
م6- حکم الدم المشکوک
م7- حکم تعدد القروح والجروح
الدم الأقل من الدرهم
الثاني: الدم الأقل من الدرهم
حکم الدم المساوي للدرهم
عدم الفرق بين البدن واللباس في العفو
عدم الفرق بين دم نفسه ودم غيره
فيما استثني من الدم المعفو عنه
الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس والاستحاضة - والنقاش في استثناء الأخيرين
دم نجس العين
دم الميتة
دم غير المأکول
الدم المتفرق في البدن أو اللباس
الدم المتفرق في الثياب المتعددة
المعفو سعة الدرهم لاسمکه ولا وزنه
المراد من الدرهم المعفو، والأقوال فيه، وتحقيق في الدراهم
سعة الدرهم المعفو، والأقوال فيها
م1- إذا تفشَّي من أحد طرفي الثوب إلی الآخر
م2- وصول رطوبة خارجية إلی الدم
م3- شبهة موضوعية للدم
شبهة أُخري موضوعية للدم
م4- حکم المتنجس بالدم
م5- حکم زوال عين الدم
م6-7- إذا وقع علی الدم دم آخر
م8- وقوع نجاسة أُخري علی الدم
ما لا تتم فيه الصلاة
الثالث: ما لاتتم فيه لاصلاة
يعفي عمّا لا تتم فيه الصلاة من المتنجس
لايعفي عن أجزاء الميتة
الأخبار الدالةعلی الجواز
الأخبار الدالة علی المنع
الجمع بينها بحمل المانعة علی الکراهة، ورده
الجمع بينها بحمل المانعةعلی الجلود المتنجسة بنجاسة عرضية ورده
ما هو الصحيح في الجمع
لو منع عن الجمع الصحيح فما هو المرجع
لا يعفي عن أجزاء نجس العين
المناط في عدم إمکان الستر
المحمول المتنجس
المحمول المتنجس في الصلاة
المحمول الذي لاتتم فيه الصلاة
الفرق بين الملبوس وغيره
حمل الاعيان النجسة
م1- الخيط المتنجس
ثوب المربيَّة للصبي
هل يعفي عن نجاسةثوب المربية للصبي
هل يعتبر أن تکون المربية أمًّا للصبي
هل يعمُّ العفو للصبي والصبية
الغسل في کل يوم مرة
التخيير بين الساعات في الغسل
المراد من اليوم
انحصار الثوب في واحد
م1- هل يلحق البدن بالثوب
م2- هل يلحق المربي بالمربية
هل يعم العفو للمولود المتعدد
حکم من تواتر بوله
العفو عن النجاسة حال الاضطرار
يعفي عن کلّ نجاسه في الصلاة حال الإضطرار
نماذج من صور الدراهم والدنانير
صور الدراهم والدنانير المضروبة في العهد الإسلامي وما قبله
الفهرس