کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٦٠٨
مباني منهاج الصالحين
العنوان
:
مباني منهاج الصالحين - ج٥
الجزء
:
5
الموضوع
:
الفقه
المؤلف
:
الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي
الناشر
:
منشورات قلم الشرق
عدد المجلدات
:
10
عدد الصفحات
:
608
مناقيات الصلاة
الإلتفات
المنافي الثالث
الإقحام
الفعل الکثير
الکلام العمدي
التنحنح
مبطلية الکلام علی الإطلاق
لا بأس بالذکر
إذا لم يکن الدعاء مناجاة
تسميت العاطس
عدم جواز التحية إبتداءاً
وجوب رد السلام
السلام بالملحون
إذا کان المسلم صبياً
وجوب اسماع رد السلام
التحية بغير السلام
يکره السلام علی المصلي
کفاية الرد من واحد
إذا سلم مرات
إذا سلم علی أحد مردد بين شخصين
إذا تقارن شخصان في السلام
إذا قال: سلام بدون عليکم
إذا سلم سخرية
إذا شک المصلي في أن السلام کان بأي صيغة
وجوب رد السلام فوري
الإضطرار إلى التکلم
ذکر الله بلا قصد الفربة
القهقهة
الضحک التقديري
تعمد البکاء
الأکل والشرب
إذا کان عطشاناً
التکفير
قول آمين
إذا شک بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة
إذا علم انه نام اختياراً
لايجوز قطع الفريضة
إذا وجب القطع
يکره في الصلاة الإلتفات بالوجه
إستحبابالصلاة علی النبي
إذا ذکر عنده مکرراً
کون الإستحباب علی الفور
صلاة الآيات
عدم اعتبار الخوف
وقت صلاة الکسوفين
إذا لم يعلم بالکسوف
غير الکسوفين من الآيات
إختصاص الوجوب لمن في البلد
حصول الکسوف في وقت الفريضة
يجوز قطع الصلاة الآية وفعل اليومية
صلاة الآيات رکعتان
تفريق السورة الواحدة
حکم صلاة الآية حکم التنائية
رکوعات صلاة الآيات
إستحباب القنوت فيها
إستحبابها جماعة
التطويل فيها مستحب
ثبوت الآية بالعلم وغيره
إذا تعدد السبب
صلاة القضاء
قضاء مافات حال الکفر
بلوغ الصبي أثناء الوقت
إذا طرأ الجنون
المخالف إذا إستيصر
وجوب القضاء علی السکران
وجوب قضاء غير اليومية
جواز القضاء في کل وقت
فوت الفريضة في أماکن التخيير
إستحباب قضاء النافلة
الترتيب في قضاء الفوائت
إذا علم ان عليه إ[دي الصلوات الخمس
إذا علم ان عليه اثنتين من الخمس
إذا علم ان عليه ثلاثاً من الخمس
إذا شک في فوت الفريضة
عدم وجوب الفور في القضاء
لايجب تقديم القضاء علی الحاضرة
يجوز الإتيان بالنوافل لمن عليه القضاء
يجوز القضاء جماعة
يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء
قضاء الفوائت في ورد واحد
يستحب تمرين الأطفال علی اداء الفرائض والنوافل
شرعية عبادة الصبي
يجب علی الولي حفظ الطفل
وجوب القضاء علی الولد الأکبر
إذا کان الولي حال الموت صبياً
إذا تساوي الذکران
إذا اشتبه الأکبر
لايجب قضاء ما وجب باجرة
وجوب القضاء ولو مع المنع عن الارث
إذا مات الأکبر بعد موت أبيه
إذا تبرع شخص عن الميت
إذا شک في فوات شيء من الميت
إذا لم يکن للميت ولي
المراد من الأکبر
عدم وجوب الفور في القضاء عن الميت
إذا علم ان علی الميت قوائت
في أحکام الشک بالنسبة إلی الولي
إذا مات أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة
صلاة الإستيجار
يجوز الإستيجار للصلاة
ما يعتبر في الأجير
يجوز إستيجار کل من المرأة والرجل عن الآخر
لايجوز استيجار ذوي الأعذار
إذا حصل للأجير شک
إذا کانت الأجارة عن نحو المباشرة
إذا عين المستأجر لاجير مدة معينة
إذا تبين بطلان الأجارة بعد العمل
لو لم يبين کيفية العمل
إذا نسي الأجير بعض المستحبات
إذا تردد العمل بين الأقل والأکثر
يجب تعيين المنوب عنه
إذا وقعت الاجارة علی تفريغ ذمة الميت
يجوز الإتيان بها جماعة
إذا مات الاجير قبل الإتيان بالعمل
يجب علی من عليه واجب المبادرة إلى القضاء
إذا شک الاجير في أن الفائت قصر أو تمام
إذا علم ان علی الميت قوائت ولم يعلم أنه أتي بها
إذا دار الأمر بين صلاة نفسه والعمل الأجاري مع ضيق الوقت
عدالة الأجير حال اخباره بالتأدية
صلاة الجماعة
وجوب الجماعة في بعض الصلوات
لاتشرع الجماعة في النافلة
يجوز اقتداء من يصلي إحدي الصلوات اليومية بمن يصلي الأخري
اقل عدد ينعقد به الجماعة
تنعقد الجماعة بنية المأموم
لايجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر
إذا شک في أنه توي الايتمام
إذا نوي الاقتداء بشخص علی أنه زيد فبان عمروا
إذا صلي اثنان وعلم بعد الفراغ ان نية کل منهما الاقتداء بالآخر
لايجوز للمنفرد العدول في الأثناء إلی الايتمام
يجوز العدول عن الايتمام إلی الإنفراد
إذا نوي الإنفراد في أثناء القراءة
بعد الإنفراد لايجوز الايتمام
إذا شک في قصد الإنفراد
لايعتبر في الجماعة قصد القربة
إذا نوي الاقتداء بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهواً
بما ذا تدرک الجماعة؟
إذا رکع يتخيل الإدراک
يجوز الاقتداء مع إحتمال إدراک الرکوع
إذا کبر فرفع الإمام رأسه
إذا أدرک الإمام في التشهد
إذا حضر فرأي الإمام راکعاً وخاف عدم الإلتحاق
يعتبر في إنعقاد الجماعة أمور
الحيلولة بالرجاج
يشترط أن لا يکون موفف الإمام أعلي
اشتراط عدم الإبتعاد من الإمام
البعد الفادح في الاقتداء
اشتراط عدم تقدم المأموم علی الإمام
الشروط المذکورة شروط حدوثاً وبقاءاً
عدم قدح حيلولة بعض المأمومين في الأثناء
إذا أنفرد بعض المأمومين في الأثناء
لا بأس بالحائل غير المستقر
إذا کان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة
إذا دخل في الصلاة مع الحائل جهلاً
الحائل إذا کان ثوباً رقيقاً
لو تجدد البعد في الأثناء
الفصل بالصبي المميز
إذا کان الإمام في محراب داخل الجدار
يشترط في امام الجماعة أمور
العقل
يشترط في الامام طهارة المولد والرجولة
صحة امامة المرأة للمرأة
امامة الصبي للصبي
العدالة معتبرة في امام الجماعة
صحة قراءة الامام من الشرائط
صحة ايتمام الافصح بالفصيح
عدم جواز امامة القاعد للقائم
إذا تبين بعد الفراغ فقدان الامام لبعض الشرائط
إذا اختلف الامام والمأموم في الأجزاء والشرائط
في أحکام الجماعة
لاتجوز القراءة للمأموم
ادراک الامام في الاخيرتين
يجب علی المأموم الإخفات
تجب مثابعة الامام
إذا رکع أو سجد قبل الامام عمداً
إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام عمداً
إذا رفع رأسه من السجود فرأي الامام ساجداً
إذا زاد الامام سجدة أو تشهداً
يجوز للمأموم أن يأتي بالذکر أکثر من الامام
إذا حضر الجماعة ولم يدر ان الامام في الأوليين أو الاخيرتين
إذا أدرک المأموم ثانية الامام
يجوز للمصلي منفرداً الاعادة جماعة
إذا انکشف بعد الاعادة بطلان الأولي
لانشرع الاعادة منفرداً
دخول الامام في الصلاة بإعتقاد دخول الوقت وعدم إعتقاد المأموم به
إذا کان في ناقلة فإقيمت الجماعة
إذا شک المأموم بعد السجدة الثانية
إذا لم يکن الامام معتقداً بعدالة نفسه
إذا رأي الامام يصلي ولم يعلم انها من الفرائض أن من النوافل
الامامة أفضل من الايتمام
بيان بعض المستحبات
المأموم إذا کان رجلاً واحداً
بيان بعض المکروهات
الخلل
الزيادة متقومة بالقصد في غير الرکوع والسجود
الزيادة السهوية
النفصان السهوي
بماذا يتحقق فوات المحل
من نسي الانتصاب بعد الرکوع
إذا نسي الرکوع حتي سجد
إذا ترک سجدتين وشک في انهما من رکعة أو رکعتين
من نسي التسليم وذکره قبل المنافي
إذا نسي رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسليم
إذا فاتت الطمأنينة سهواً
إذا نسي الجهر والإخفات وذکر
فصل في الشک
الشک في الظهرين في الوقت المختص بالعصر
الشک في الجزء أو الشرط بعد الصلاة
حکم کثير الشک
إذا کان کثير الشک في مورد خاص
المرجع في صدق کثرة الشک
إذا لم يعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل
لايجب ضبط الصلاة بالحصي
لايجوز لکثير الشک الاعتناء
لو شک في عنوان کثير الشک
إذا شک امام الجماعة في عدد الرکعات
حکم الشک في عدد النافلة
من شک في فعل من أفعال الصلاة
يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يکون من الأجزاء الواجبة
إذا شک في صحة الواقع بعد الصلاة
إذا أني بالمشکوک في المحل ثم تبيين فعله
إذا شک في أنه شک أو لا
إذا شک في الرکعات
الشک بين الاثنين والثلاث
الشک بين الثلاث والأربع
الشک بين الاثنتين والأربع
الشک بين الاثنتين والثلاث والأربع
الشک بين الأربع والخمس
الشک بين الأربع والخمس حال القيام
إذا تردد بين الاثنتين والثلاث بني علی الثلاث
الظن بالرکعات کاليقين
الظن باللأفعال
يعتبر إکمال السجدتين في الشکوک المعتبرة
إذا شک في أن الحاصل شک أو ظن
صلاة الإحتياط واجبة
يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة
إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الإحتياط
يجري في صلاة الإحتياط مايجري في غيرها
إذا شک في الإتيان بصلاة الإحتياط
إذا نسي من صلاة الإحتياط رکنا
فصل في قضاء الأجزاء المتسية
إذا شک في فعل الجزء المنسي
فصل في سجود السهو
تعدد السجود يتعدد موجبه
لايجب الترتيب بترتيب أسبابه
وجوب تأخيره عن صلاة الإحتياط
سجود السهو سجدتان
عدم وجوب التکبير فيه واعتبار وضع الجبهة علی ما يصح السجود عليه
إذا شک في موجب سجدة السهو
تشترک النافلة مع الفريضة
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
المسافة الملفقة
الفرسخ ثلاثة أميال
إذا نقص المسافة
تثبت المسافة بالعلم
إذ اعتقد کون ما قصد مسافة قصر
إذا شک في کونه مسافة أو اعتقد العدم
إذا کان للبلد طريقان
إذا کان الذهاب خمسة والإباب ثلاثة
مبدأ حساب المسافة من سور البلد
لايعتبر توالي السير
وجوب القصر في المسافة المستديرة
لابد من تحقق القصد إلى المسافة من أول السير
إذا خرج إلی ما دون أربعة ينتظر الرفقة
يکفي في طي المسافة التبعية
إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع
يلزم استمرار القصد
وجوب القصر في السفر غير الإختياري
يکفي في إستمرار القصد بقاء قصد نوع السفر
إذا تردد في الأثناء ثم عاد
اشتراط عدم کونه ناوياً إقامة العشرة قبل بلوغ المسافة
اشتراط کون السفر مباحاً
إذا کان السفر مباحاً ولکن رکب دابة مغصوبة
إباحة السفر شرط حدوثاً وبقاء
إذا کان السفر ابتداءاً حراماً فعدل إلى المباح
الراجع من سفر المعصية يقصر
إذا سافر لغاية ملففة من الطاعة والمعصية
إذا سافر للصيد لهواً
التابع للجائر إذا کان مکرهاً
إذا شک في کون السفر معصية أو لا
إتخاذ السفر عملاً مانع عن القصر
إذا اختص عمله بالسفر مادون المسالة
لايشترط في وجوب التمام تکرار السفر
إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله
إذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معينة
حکم الحملدارية من حيث القصر والتمام
تتوقف عملية السفر علی العزم علی المزاولة
من لايکون السفر عملاً له لکن يسافر کثيراً
إذا أقام المکاري في بلده عشرة أيام
يشترط في القصر أن لايکون ممن بيته معه
السائح في الأرض
بيان حد الترخص
المدار في السماع علی المتعارف
إذا شک في الوصول إلی الحد
اعتبار کون الاذان في آخر البلد
إذا اعتقد الوصول إلژ الحد فبان الخلاف
قواطع السفر
حواز تعدد الوطن
عدم کفاية مجرد نية التوطن
اعتبار الوطن الشرعي
کفاية قصد التوطن تبعاً
إذا حدث له التردد في التوطن بعد عزمه عليه
يشترط ان يکون قصد التوطن دائمياً
يشترط في قصد العشرة التوالي
يشترط ان يکون محل الإقامة واحداً
إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين
تجوز الإقامة في البرية
إذا عدل المقيم عن قصد الإقامة
إذا صلي بعد نية الإقامة فريضة
إذا تمت مدة الإقامة
لايشترط في قصد الإقامة البلوغ
إذا صلاي تماماً ثم عدل
إذا إستفرت الإقامة ولو بالصلاة
إذا دخل في الصلاة بنية القصر فتوي الإقامة
إذا عدل عن نية الإقامة وشک في ان عدوله کان بعد الصلاة تماماً
إذا عزم الإقامة فتوي الصوم وعدل بعد الزوال
الإقامة في مکان ثلاثين يوماً
حکم المتردد في الأمکنة المتعددة
إذا خرج المقيم المتردد إلى مادون المسافة
إذا تردد في مکان تسة وعشرين يوماً ثم انتقل
يکفي تلفيق اليوم المنکسر
في کفاية الشهر الهلالي اشکال
فصل في أحکام المسافر
الصوم کالصلاة
إذا قصر من وظيفته التمام
إذا دخل الوقت وهو حاضر
إذا فاتته الصلاة في الحضر
يتخير المسافر في الأماکن الأربعة
التمام أفضل والقصر أحوط
لا فرق في المساجد المذکورة بين أرضها وسطحها
لايلحق الصوم بالصلاة
التخيير إستمراري
لايجري التخيير في سائر المساجد والمشاهد
يستحب للمسافران يقول عقيب کل صلاة
يختص التخيير المذکور بالاداء
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة منها صلاة العيدين
إستحبابها في عصر الغيبة جماعة وفرادي
لايعتبر فيها العدد ولاتباعد الجماعتين
کيفيتها رکعتان
الأفضل ان يقرء في الأولي الشمس وفي الثانية الغاشية
القنوت عقيب کل رکعة
لايتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة
إذا لم تجب هل تجري فيها أحکام النافلة
وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال
عدم وجب قضائها
إستحباب الغسل قبلها والجهر بقرائتها
استحباب رفع اليدين حال التکبيرات
السجود علی الأرض ولاصحاربها
الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل
صلاة ليلة الدفن ومايقرأ فيها
لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة
إذا صلاي ونسي آية الکرسي
وقت صلاة ليلة الدفن
إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة
إستجاب صلاة أول الشهر
أستحباب الإتيان في تمام اليوم
صلاة الغفيلة
جواز التداخل بينهما ونافلة المغرب
صلاة الحاجة في مسجد الکوفة
إستدراک
فهرس الکتاب
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
مباني منهاج الصالحين - ج٥ - ج٥
مباني
منهاج الصالحين
تأليف
الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي
الجزء الخامس
باشراف
الشيخ عباس الحاجياني
١