کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٤١٥
الواضح في شرح العروة الوثقى
العنوان
:
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج٧
الجزء
:
7
الموضوع
:
الزكاة
المؤلف
:
الجواهري، الشيخ محمد
الناشر
:
العارف للمطبوعات
عدد المجلدات
:
16
عدد الصفحات
:
413
كتاب الزكاة
فصل في شرائط وجوب الزكاة
وجوب الزكاة من الضروريات
الامتناع عن دفع الزكاة هل يوجب الكفر أو لا
المراد من الروايات الدالة على أن الممتنع من أداء الزكاة كافر
المراد من الروايات الدالة على قتل الممتنع من أداء الزكاة
شرائط وجوب الزكاة
الأوّل: البلوغ في تمام الحول
التفصيل بين اعتبار البلوغ في النقدين دون الغلات والمواشي والجواب عنه
اعتبار البلوغ فيما لا يعتبر فيه الحول حين التعلق
اعتبار البلوغ من أوّل الحول فيما يعتبر فيه الحول
الثاني: العقل في تمام الحول
الجنون آناً ما هل يقطع الحول ويقتضي عدم وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
اعتبار العقل فيما لا يعتبر فيه الحول إنما هو وقت التعلق
الثالث: الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه
هل العبد يملك أو لا
لا زكاة على العبد لو لم يكن مالكاً ولكن الزكاة حينئذ على المولى
على القول بملكية العبد فلا تتعلق الزكاة في ماله الزكوي
عدم الفرق في عدم وجوب الزكاة في مال العبد الزكوي بين ما إذا كان العبد مأذوناً في التصرف من قبل مولاه أو لا
لا فرق في العبد بين القنّ والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدِ شيئاً من مال الكتابة
المشهور أن المبعض تجب عليه الزكاة بمقدار ما يملكه بجزئه الحرّ دون ما يملكه بجزئه الرق
الرابع: أن يكون مالكاً ، فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض ونحوه
ليست كل ملكية شرطاً لوجوب الزكاة بل خصوص الملكية الشخصية دون الملكية لجهة خاصة
الخامس: تمام التمكن من التصرف
أقسام عدم التمكن شرعاً:
١- العين الموقوفة ولا زكاة فيها
٢- العين المرهونة ولا زكاة فيها
٣- العين المنذور التصدق بها والمشهور عدم وجوب الزكاة فيها
المدار في التمكن من التصرف على العرف
لو شك في الصدق العرفي في التمكن فما هو الحكم
السادس: النصاب:
هل تستحب الزكاة في غلات الصغير
ثبوت الاستحباب في غلات الصغير
عدم استحباب الزكاة في نقدي الصبي ومواشيه
استحباب زكاة مال الصبي إذا اتجر به الولي بوجه سائغ
إذا اتجر الولي بوجه غير سائغ أو الفضولي بمال الصبي
عدم استحباب الزكاة في مال الحمل
المتولي لاخراج الزكاة في مال الصبي فيما يثبت فيه الاستحباب هو الولي
لو لم يؤدِ الولي الزكاة إلى أن بلغ المولى عليه استحب له إخراجها
لا تستحب الزكاة في مال المجنون إلاّ مع الاتجار به
هل الإغماء والسكر قاطع للحول فيما يعتبر فيه الحول من المال الزكوي
كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده فيما ملكه العبد على القول بملكه
تجب الزكاة على المولى لو لم يكن العبد مالكاً مع تمكن المولى من التصرف في المال الزكوي
لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق ، فإما أن يكون
١- من جهة أنه عالم بزمان البلوغ ويشك في أصل التعلق في ذلك الزمان
٢- وإما أن يكون الشك بالعكس
٣- وإما أن يكون الشك من جهة الجهل بالتاريخين
الشك في العقل مع سبق الجنون
الشك في العقل إذا كان مسبوقاً بالعقل، وصوره الثلاثة
ثبوت الخيار للبائع هل يمنع من انتقال المبيع للمشتري
الملكية الحاصلة للمشتري بمجرد العقد الخياري هل تمنع من التصرف في المال
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد
لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً
حكم زكاة نماء العين الموقوفة
إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بسهولة فهل تجب الزكاة؟
إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم تجب الزكاة
زكاة القرض على المقترض
هل يجوز تبرع المقرض بأداء الزكاة عن المستقرض
هل يختص جواز التبرع بالمقرض أو يشمل الأجنبي
هل يعتبر الاستئذان من المقترض في التبرع عنه
لو شرط المستقرض في عقد القرض أن تكون زكاته على المقرض فإما أن يكون الشرط هو أن يؤدي عنه الزكاة فيصح
وإما أن يكون الشرط كون الخطاب بالزكاة متوجهاً إلى المقرض بدلاً عن المستقرض فلا يصح
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية مطلقاً غير مؤقت بوقت ولا معلقاً على شرط فهل تجب الزكاة حين التعلق
إذا نذر التصدق ببعض العين الزكوية غير مقدار الزكاة فلا شك في صحة النذر
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية كلها أو مقدار منها بعد تعلق الزكاة فهل ينعقد النذر ويصح
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية قبل حلول الحول
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية بعد حلول الحول
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية معلقاً على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل حلول الحول فما هو الحكم
وإن حصل المعلق عليه بعد حلول الحول فما هو الحكم؟
وإن حصل المعلق عليه مقارناً لحلول الحول فما هو الحكم
لو استطاع للحج بالنصاب فإما أن يتمكن من الذهاب للحج قبل تمامية الحول
وإما أن يتمكن من الذهاب للحج بعد تمامية الحول
وإما أن يتمكن من الذهاب إلى الحج حين حلول الحول
لو مضت سنتان أو أكثر على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفوناً أو غائباً استحب زكاته لسنة هل يشمل المال المسروق والمجحود ونحوها
هل الحكم بالاستحباب يشمل ما لو كان قد مضى على عدم إمكان التعرف فيه سنة أو هو مختص بما إذا مضى عليه سنتان فأكثر
عروض عدم التمكن من التصرف بعد التعلق لا يمنع من الوجوب فيجب إذا تمكن بعد ذلك وإلاّ فإن كان مقصراً كان ضامناً
الكافر تجب عليه الزكاة أو لا
بناء على وجوب الزكاة على الكافر فهل للإمام أو نائبه أن يأخذها منه قهراً
ولو كان الكافر قد أتلفها فهل للإمام أو نائبه أن يأخذ بدلها
لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة على القول بوجوبها عليه فإن كان ذلك بعد تلف الزكاة سقطت عنه
وإن كان ذلك قبل تلفها فالمعروف والمشهور سقوطها عنه والدليل على ذلك غير تام
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة بناء على تكليف الكافر بالفروع وجب على المسلم إخراجها
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
وجوب الزكاة في تسعة أشياء
هل تستحب الزكاة في كل ما يكال من الحبوب
ما دل على وجوب الزكاة في كل ما يكال أو فيما أنبتت الأرض عدا الفاكهة وصحة حملها على الاستحباب وعدمه
هل تستحب الزكاة في الثمار
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو تجب أو لا تجب ولا تستحب
استحباب الزكاة في إناث الخيل دون الذكور والبغال والحمر والرقيق إذا اتجر بها
هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء
لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي فالمتبع صدق الإسم
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
يشترط فيها أوّلاً: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً
الخلاف في النصاب السادس
الخلاف فيما يجب في النصاب الخامس
الخلاف في النصاب العاشر
١- تارة يكون العدد قابلاً للقسمة على كل من الأربعين والخمسين
٢- واُخرى يكون العدد قابلاً للقسمة على أحدهما
٣- وثالثة يكون العدد غير قابل للقسمة لا على الأوّل ولا على الثاني فهل يختار الأقل عفواً أو يلزم التلفيق الذي لازمه عدم العفو في العقود؟
في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون
في النصاب السادس هل يجوز إعطاء ابن لبون حتّى لو كان عنده بنت مخاض
إذا لم يكن عنده لا بنت مخاض ولا ابن لبون فهل يتخير في شراء أيّ منهما
للبقر نصابان: الأوّل ثلاثون والمشهور أن فيه تبيعاً أو تبيعة، فما هو المراد من التبيع
المشهور في النصاب الأوّل للبقر التخيير بين التبيع والتبيعة، والظاهر تعين التبيع
النصاب الثاني للبقر أربعون وفيه مسنّة
وفيما زاد على الأربعين يتخير بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو يتخير بينه وبين التبيعة على الخلاف أو أربعين أربعين ويعطي مسنّة
المشهور أن في الغنم خمسة نُصُب
أنكر النصاب الخامس جماعة من أجلة الأصحاب والصحيح ما ذهب إليه المشهور
سؤال مشهور في النصاب الرابع
عدم اختصاص السؤال بالقول المشهور
أجاب عن السؤال صاحب الجواهر وجوابه لا يرفع وجه السؤال
الجواب الثاني والثالث عن السؤال المشهور
البقر والجاموس جنس واحد
في المال المشترك يعتبر بلوغ حصة كل واحد النصاب في جواب الزكاة عليه
المال الواحد المتفرق يلاحظ مجتمعاً فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة
أقل اسنان الشاة المأخوذة زكاة في الغنم والإبل على المشهور من الضأن الجذع ومن المعز الثني والصحيح عدم اعتبار سن خاص
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع من جنسه من غيره
يجوز الدفع من خارج النصاب من نفس الجنس وإن كان المدفوع أقل قيمة من نفس البلد أو من غير البلد
ما عن الشيخ من لزوم الدفع من خارج النصاب من نفس البلد
الخيار للمالك لا للساعي ولا للفقير
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من النقدين
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من غير النقدين
هل المدار في القيمة على وقت الأداء أو وقت الوجوب إذا لم تكن الزكاة معزولة سواء كانت العين تالفة أو موجودة
هل إن المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين موجودة ولم تكن الزكاة معزولة أو لا
المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين تالفة ولم تكن الزكاة معزولة وكان التلف بتفريط منه
تلف الزكاة بعد العزل بتفريط من المالك يقتضي ضمان المثل أو القيمة
إذا كان النصاب من الذكور جاز دفع الاُنثى وإن كانت أقل قيمة وكذا العكس وإذا كان النصاب من المعز جاز دفع الضأن وإن كان أقل قيمة وبالعكس
وكذا الحال في البقر والجاموس بالنسبة إلى التبيع والتبيعة منهما
المريض والصحيح والسليم والمعيب والشاب والهرم كله يدخل في النصاب
إذا كان النصاب كله صحاحاً أو سلاماً أو شباباً لا يجوز دفع المريض أو أخويه زكاة
إذا كان النصاب كله مراضاً أو أخويه جاز الدفع منه زكاة
إذا كان بعض النصاب صحيحاً وبعضه مريضاً أو اُخويه فهل يجوز التقسيط لو أراد أن يدفع القيمة
الشرط الثاني في زكاة الأنعام السوم :
تحديد مفهوم السوم
لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون باختيار المالك أو لا
كما لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون ملكاً للمالك أو لغيره بإذن مالكه أو لا
كما لا فرق في العلف بين أن يقدم إلى الحيوان أو يقدم الحيوان إليه
هل تخرج الأنعام عن السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً
لا تخرج الأنعام عن السوم بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة
الشرط الثالث في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول
المعتبر في كونها غير عاملة الصدق العرفي
الشرط الرابع في زكاة الأنعام مضي الحول جامعة للشرائط
يكفي في الحول الدخول في الشهر الثاني عشر ولا يعتبر إتمامه
خلاف المحدث الكاشاني في اعتبار الدخول في الشهر الثاني عشر وجوابه
هل للحول حقيقة شرعية في باب الزكاة بأن يكون معناه أحد عشر شهراً أو لا
هل الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر منجز حتّى لو انتفت بعض الشرائط الاُخرى بعد الدخول فيه
لو اختلت بعض الشرائط قبل الدخول في الشهر الثاني عشر بطل الحول
تسقط الزكاة لو بدل الجنس الزكوي بجنس موافق له قبل الدخول في الشهر الثاني عشر وخلاف الشيخ في ذلك
لو بدّل الجنس الزكوي بمثله قبل حولان الحول تسقط الزكاة حتّى لو كان بقصد الفرار من الزكاة وخلاف السيد المرتضى والشيخ
لو تلف شيء من النصاب بعد التعلق فإن لم يكن بتفريط المالك فليس عليه ضمان وإلاّ كان الضمان عليه ولو كان بالتأخير مع التمكن من الأداء
لو كان التلف فيما كان زائداً على النصاب
الارتداد الملي بعد الحول واستقرار الزكاة لا يقتضي سقوط الزكاة
وكذا الارتداد الفطري إذا كان المرتد امرأة
وأما إذا كان المرتد رجلاً
الارتداد أثناء الحول وقبل وجوب الزكاة في الارتداد الفطري والملي للذكور والاناث هل يقطع الحول
لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد وحال عليه أحوال فإن اخرج زكاته من غيره تكررت الزكاة كلّ سنة وإلاّ فإن أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة
لو كان مالكاً للنصاب وأكثر وحال عليه أحوال
إذا حصل لمالك النصاب ملك جديد بعد الحول
إذا حصل ملك جديد لمالك النصاب أثناء الحول فحساب الحول يختلف باختلاف الصور الأربعة الآتية:
١- فإن كان الملك الجديد من العفو
٢- وإن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً
٣- وإن كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق
٤- إن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق
لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة
حكم الزكاة في المهر لو طلقها قبل الدخول
ولو تلف نصفها بتفريط منها فمن أين تخرج الزكاة
إذا قال رب المال لا زكاة في مالي سمع منه بلا بيّنة
إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار وفسخ البائع بعد الحول وأداء الزكاة أو قبل أداء الزكاة
فصل في زكاة النقدين:
يشترط فيها أوّلاً النصاب
نصاب الذهب الأوّل
نصاب الذهب الثاني
نصاب الفضة الأوّل والثاني
وزن الدرهم والدينار بحسب المثاقيل الصيرفية
الشرط الثاني في وجوب الزكاة في النقدين: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة فلا زكاة في السبائك
لا فرق في السكة بين أن تكون سكة إسلام أو كفر، بكتابة أو بغيرها بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض
المسموح بالأصالة لا زكاة فيه
المضروب بسكة يتعامل فيها فيما بعد لا فعلاً
المضروب بسكة كان يتعامل بها سابقاً ومهجورة فعلاً
لو اتخذت الدراهم أو الدنانير للزينة فهل تجب فيها الزكاة أو لا
الشرط الثالث في وجوب الزكاة في النقدين: مضي الحول
المراد بالحول الدخول في الشهر الثاني عشر
لو نقص عن النصاب أو غيّر بالسبك قبل الدخول في الثاني عشر سقطت الزكاة حتّى لو كان السبك بقصد الفرار من الزكاة
لا تجب الزكاة في الحلي
لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء
إذا كان النصاب كله من الذهب أو الفضة الرديء يجوز الإخراج من الرديء
وإن كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً يجوز الإخراج من الرديء أيضاً
وإن كان جميع النصاب جيداً لا يجوز الإخراج من الرديء
لو كان جميع النصاب من الرديء فكان الواجب عليه ديناراً رديئاً فهل يجوز للمالك إخراج نصف دينار جيد تساوي قيمته ديناراً رديئاً أو لا وكذا في العكس
هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً النصاب
على تقدير القول بالوجوب فلو شك في بلوغ الخالص النصاب هل يجب الفحص
وعلى تقدير القول بوجوب الفحص فلو لم يتمكن منه لمانع فهل يسقط الفحص
إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش أو الرديء إلاّ إذا ساوى الجيد من حيث القيمة فيدفعه بما أنّه قيمة
بناءً على وجوب الزكاة في الدراهم أو الدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً الناصب لا يجوز أن يدفع المغشوش إلاّ إذا علم باشتماله على قيمة ما يجب إخراجه منها
لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشك في أنها خالصة أو مغشوشة لا تجب الزكاة
لو كان غش الدراهم المغشوشة البالغة النصاب من الذهب أو غش الدنانير المغشوشة البالغة الناصب من الفضة وجبت الزكاة وإن لم يصدق الدراهم أو الدنانير حقيقة على المغشوشة
لو شك في بلوغ ذلك النصاب لم تجب الفحص ولا تجب الزكاة
ولو علم بأكثرية أحدهما مردداً فله صورتان:
الاُولى: أنه بالغ النصاب على أحد التقديرين دون الآخر
الثانية: أنه بالغ النصاب على كلا التقديرين
بناء على وجوب الزكاة في المغشوش بغير الذهب أو الفضة يجوز أن يخرج دارهم خالصة زكاة ويجوز أن يخرج من المغشوشة بمقدار ما في الخالصة من الفضة وكذا في الدنانير
وكذا على مسلكنا لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة
إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة لم تجب الزكاة إلاّ إذا كان متمكناً من التصرف طول الحول مع كونه غائباً
يعتبر بلوغ كل جنس النصاب ولا يجبر بعضها بعضاً
فصل في زكاة الغلات الأربع
هل تجب الزكاة في السلّت والعَلَس
شرائط وجوب الزكاة في الغلات
الأوّل: النصاب وهو خمسة أوساق أي ثلاثمائة صاع
ما هو وزن ثلاثمائة صاع
الثاني: التملك بالزراعة أو انتقالها إليه قبل التعلق
وقت تعلق الزكاة في الغلات هل هو الانعقاد أو صدق الاسم
وقت التعلق في الزبيب حال كونه عنباً
الملاك في النصاب هو اليابس من المذكورات
فيما يتعارف أكله حال كونه رطباً كالبربن وشبهه يقدّر يابساً إن كان يقل ثمره لا ما إذا صار كالخشبة اليابسة
تصرف المالك في الرطب أو الحصرم إن كان بالمقدار المتعارف فلا مانع منه
وإن كان أكثر من المتعارف فيجوز إن كان وقت التعلق صدق الاسم، وأما لو كان وقت التعلق بدو الصلاح فلا تسقط عما تصرف فيه الزكاة
ولو قطفها كلها وجب عليه زكاتها بعد فرض بلوغ يابسها النصاب
لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلبها الساعي لم يجب على المالك القبول
وقت الإخراج الذي يجوز للساعي المطالبة عند تصفية الغلة أو اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب
هل يجوز اعطاء القيمة حتّى من غير النقدين وهل يجوز اعطاء القيمة حتّى لو كانت منفعة
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً
مقدار الزكاة في الغلات هو العشر إن سقي بلا علاج ونصف العشر إن سقي بعلاج
ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك يجب نصف العشر ونصف نصف العشر ومع غلبة أحدهما فالحكم تابع له
لو شك في الاشتراك أو غلبة الصدق لأحدهما يكفي الأقل
لو كان الزرع لا يحتاج إلى العلاج وسقي بالعلاج من دون أن يكون أي أثر لذلك على الزرع فزكاته العشر والعكس بالعكس
الأمطار العادية لا تغير ما يسقى بالعلاج عن كونه بعلاج إلى كونه بغير علاج إذا كانت الأمطار العادية مندكة بالعلاج دون ما لم تكن مندكة
لو أخرج شخص الماء لغرض أو عبثاً فسقى به آخر شجرة فهل هو سقي بعلاج أو بغير علاج
ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة مستثنى من وجوب الزكاة
هل يستثنى الخراج من وجوب الزكاة
هل تستثنى المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتاج من وجوب الزكاة
هل هناك فرق بين المؤن قبل التعلق والمؤن بعد التعلق
بناء على استثناء المؤن هل النصاب يحسب بعد خروجها أو قبله
بناء على استثناء المؤن فالبذر إن لم يكن متعلقاً للزكاة فهو من المؤن التي تستثنى
بناء على استثناء المؤن فالبذر إذا كان متعلقاً للزكاة فما هو الحكم
الغلة الواحدة فيها الزكاة بلا اعتبار لوحدة الزمان والمكان والإخراج
لو تكررت ثمرة بعض الأشجار في السنة
إذا اختلف وقت إدراك الثمرة فهل يعتبر الانضمام
من وجب عليه التمر زكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة حتّى لو كان بمقدار الزكاة لوجف إلاّ أن يكون ذلك بعنوان القيمة بناء على كفاية القيمة ولو كانت من غير النقدين
لو كان عنده رطب جاز أن يدفع الرطب عنه فريضة على مبنى المشهور
من وجب عليه التمر زكاة هل يجوز أن يدفع عنه تمراً آخر زكاة فريضة أو من باب القيمة
إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا
موت المالك بعد التعلق أو قبله
لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق فإما أن يكون موته بعد تعلق الزكاة
أو يكون موته قبل التعلق
لو مات المالك قبل التعلق وقبل ظهور الثمر
لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق وكان قد أوصى فإما أن يكون موته بعد التعلق، أو قبله، أو قبله وقبل ظهور الثمر
إذا انتقل إليه نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه وإن كان بعد التعلق فالزكاة على البائع
إذا شك المشتري أن البائع أدّى الزكاة أو لم يؤدِ الزكاة يجوز له التصرف في جميع المشترى
إذا علم المشتري أن البائع لم يؤدِ الزكاة فالبيع بالنسبة لمقدار الزكاة فضولي
إذا أدّى البائع الزكاة من غير العين بعد البيع استقر ملك المشتري بلا حاجة إلى الإجازة من أحد
إذا اشتمل الثمر أو العنب على جيد وأجود، أو رديء وأردأ فهل يعطي الزكاة بالنسبة
الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمّة
هل تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلي في المعين أو على نحو الشركة الحقيقية أو على نحو الشركة في المالية
يجوز للمالك بيع المال الزكوي دون مقدار الزكاة
ولو باعه كله كان بمقدار الزكاة فضولياً
لا يكفي العزم على أداء الزكاة في رفع الفضوليّة بالنسبة لمقدار الزكاة
للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص التمر والكرم
وأما الزرع فهل يصح فيه الخرص أم لا
فائدة الخرص
تفسير الماتن الخرص بمعنى آخر
إذا اتجر بالمال الزكوي قبل أداء الزكاة فهل الربح بمقدار ربح الزكاة للفقراء والخسران عليه
يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها
لا فرق في جواز العزل بين أن يكون من العين أو من مال آخر
لا فرق في جواز العزل بين وجود المستحق وعدمه
فائدة العزل
لا يجوز للمالك الإبدال بعد العزل
فهرست الموضوعات
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج٧ - ج٧
الواضح
في شرح العروة الوثقى
أضواء وآراء
على بحوث سيد الطائفة السيد الخوئي
الزكاة ٧
تأليف
الشيخ محمّد الجواهري
٣