کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٢٩٣
الواضح في شرح العروة الوثقى
العنوان
:
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج٤
الجزء
:
4
الموضوع
:
الحج
المؤلف
:
الجواهري، الشيخ محمد
الناشر
:
العارف للمطبوعات
عدد المجلدات
:
16
عدد الصفحات
:
292
تروك الإحرام
حرمة إخراج الدم من بدن المحرم
حرمة الاحتجام على المحرم
حرمة إخراج المحرم الدم من بدنه
كفارة إخراج الدم أو الحجامة
حرمة التقليم على المحرم
حرمة تقليم المحرم ظفره ولو بعضه
جواز التقليم إذا كان اظفره يؤذيه
هل يكتفى في جواز التقليم بمطلق الأذية أو لابدّ وأن تبلغ حدّ الضرورة
كفارة تقليم كل ظفر
كفارة تقليم أظافير يديه كلها في مجلس واحد
كفارة تقليم أظافير رجليه كلها في مجلس واحد
كفارة تقليم أظافير يديه ورجليه جمعاً في مجلس واحد
لا كفارة على ما إذا كان تقليم أظافيره عن نسيان أو جهل
إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه فهل الكفارة عليه أو على المفتي
حرمة قلع الضرس على المحرم
هل يحرم على المحرم قلع ضرسه بعنوانه
هل يحرم قلع الضرس على المحرم بعنوان الادماء
حرمة حمل السلاح على المحرم
هل يحرم على المحرم حمل السلاح من دون ضرورة أو يكره
مستند القول بالحرمة
مستند القول بالكراهة
هل يشمل السلاح آلات التحفظ كالدرع والمغفر
لا مانع من وجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له
اختصاص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار دون الضرورة
كفارة حمل السلاح
ما يحرم على المحل والمحرم
الصيد في الحرم محرم على المحل والمحرم
قلع شجر الحرم وكل شيء نبت في الحرم وكذا قطع ذلك
لا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المتعارف
لا بأس بترك دوابه في الحرم تأكل من حشيشه
يستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
الأوّل: الإذخر
الثاني: النخل وشجر الفاكهة
الثالث: قلع الاعشاب لعلوفة الإبل
الرابع: الأشجار والأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو ما غرسه فيها دون ما كان موجوداً قبل تملكه لها
لا فرق في ذلك بين داره أو مطلق ما يملكه
حكم ما يكون من الشجر داخل الحرم وفرعه خارجه أو بالعكس حكم شجر الحرم التي يكون جميعها في الحرم
كفارة قلع شجر الحرم والأقوال فيه
الروايات الواردة في كفارة قلع شجر الحرم
الصحيح أن الكفارة في القطع أو القلع ثمن تلك الشجرة ويتصدق به
رأي صاحب المدارك عدم وجوب الكفارة في قلع الشجر أو قطع أغصانه استضعافاً لما دل عليه وهوعجيب
لا الكفارة في قطع حشيش الحرم وإن كان حراماً{
مكان ذبح الكفارة ومصرفها
محل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكّة
محل ذبح كفارة الصيد في الحج منى
هل يجوز تقديم الذبح على مكّة في العمرة وعلى منى في الحج
اختيار الأردبيلي جواز التقديم ودليله
الصحيح عدم جواز التقديم
محل ذبح كفارة غير الصيد
محل ذبح كفارة غير الصيد في الحج
محل ذبح كفارة غير الصيد في العمرة المفردة
محل ذبح كفارة غير الصيد في عمرة التمتع
مصرف الكفارة
هل يجوز للمكلف الأكل من كفارته
هل الأكل من كفارته مع الضمان أو بدونه
الطواف في عمرة التمتع وشرائطه
بطلان الحج بترك طواف العمرة عمداً
إذا بطلت عمرة التمتع بترك الطواف بطل إحرامه
بطلان ما نسب إلى المحقق الكركي من البقاء على إحرامه إلى أن يحج في السنة الثانية
الأحوط استحباباً مع بطلان عمرة التمتع العدول بإحرامه إلى حج الإفراد ولا يجزي ذلك عن حجهالواجب
يعتبر في الطواف اُمور:
الأمر الأوّل: النية الشاملة لقصد العمل والتقرب به إلى الله تعالى
الأمر الثاني: الطهارة من الحدث في طواف الفريضة
الروايات الدالة على اعتبار الطهارة من الحدث في طواف الفريضة
الروايات الدالة عدم اعتبار الطهارة من الحدث في طواف النافلة
صور الحدث أثناء الطواف:
الاُولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف
الثانية: أن يكون ذلك بعد بلوغه النصف فيعتد به ويتمه بعد الطهارة
الثالثة: إذا كان الحدث بعد النصف من الشوط الرابع وقبل إتمامه
الرابعة: إذا كان الحدث بعد اكمال الشوط الرابع بغير اختيار
الخامسة: إذا كان الحدث بعد اكمال الشوط الرابع بالاختيار
الشك في الطهارة
الشك في الطهارة مع كون الحالة السابقة هي الطهارة
الشك في الطهارة مع كون الحالة السابقة هي عدم الطهارة
الشك في الطهارة مع كونه مسبوقاً بحالتين متعاقبتين لا يعلم السابق منهما واللاحق فتارة يكون الشك بعد الفراغ من الطواف
واُخرى يكون الشك قبل الطواف
وثالثة يكون الشك أثناء الطواف
المشهور في الصورة الثالثة الحكم بالبطلان
احتمل صاحب الجواهر الحكم بالصحة بالنسبة لما مضى وجواب السيد الاُستاذ له
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف وكان مسبوقاً بالحدث الأصغر جرت قاعدة الفراغ ولكن يتوضأ لصلاة الطواف
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف وكان مسبوقاً بالحدث الأكبر ولم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الطواف
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف وكان مسبوقاً بالحدث الأكبر وصدر منه حدث أصغر بعد الطواف
إذا لم يتمكن المحرم من الوضوء للطواف تيمم وأتى به
إذا لم يتمكن المحرم من الوضوء والتيمم للطواف استناب لطوافه
الجنب - أو الحائض والنفساء التي انقضى حيضها أو نفاسها - يغتسل للطواف وإذا لم يتمكن يتيمم
توهم عدم كفاية التيمم المذكور ووجوب الاستنابة عليه وجوابه
إذا لم يتمكن المحرم الجنب أو المحرمة الحائض أو النفساء التي انقضى حيضها أو نفاسها من الغسل ولا من التيمم للطواف تتعين الاستنابة
إذا حاضت المرأة أو نفست في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده ووسع الوقت للاتيان بأعمالها بعد الطهر تطهرت وأتت بالأعمال
إذا حاضت المرأة أو نفست في عمرة التمتع قبل الإحرام أو حاله أو بعده ولم يسع الوقت للاتيان بأعمالها بعد الطهر فله صور:
الصورة الاُولى: أن يكون حيضها قبل الطواف ولها فرضان:
الأوّل: أن يكون حيضها قبل الإحرام وأحرمت وهي حائض فوظيفتها العدول إلى حج الإفراد
الثاني: يكون حيضها حال الإحرام أو بعده فوظيفتها التخيير بين العدول إلى حج الإفراد وبين الاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد الوقوفين قبل طواف الحج
الصورة الثانية: أن يكون حيضها أثناء الطواف وله فروض ثلاثة:
الأوّل: أن يكون حيضها قبل إتمام الشوط الرابع وتتمكن من استئناف الطواف بعد الطهر وقبل الحج
الثاني: أن يكون حيضها قبل إتمام الشوط الرابع ولا تتمكن من جهة ضيق الوقت من الاستئناف بعد الطهر وقبل الحج فتتخير بين العدول إلى الإفراد والبناء على التمتع مع قضاء طواف العمرة وصلاته بعد الوقوفين وقبل طواف الج
الثالث: أن يكون حيضها بعد إتمام الشوط الرابع فإن كانت متمكنة من الطواف بعد الطهر وقبل الحج أعادت الطواف بعد الطهر، وإن لم تتمكن من ذلك تتخير بين العدول إلى الإفراد وبين البناء على التمتع مع قضاء الطواف وصلاته بعد الوقوفين قبل طواف الحج
الصورة الثالثة: أن يكون حيضها بعد الطواف وقبل صلاة الطواف فوظيفتها الاتيان بصلاة الطواف إن
تمكنت قبل الحج وإلاّ فبعد الوقوفين وقبل طواف الحج
لا فرق في الحيض المتقدم في الصور الثلاث بين ما إذا كان حيضاً واقعياً أو ظاهرياً كأيام الاستظهار
موارد عدول المرأة إلى حج الإفراد مشروطة بعدم تيقن المرأة ببقاء حيضها إلى ما بعد الحج وعدم تمكنها من الطواف وإلاّ فلا ينقلب حجها إلى الإفراد بل تستنيب لطواف عمرة التمتع وصلاته كما تستنيب لطواف الحج وصلاته
إذ كان الشك بعد الطواف والصلاة في حدوث الحيض قبلهما أو حالهما أو بعد الصلاة حكم بصحة الطواف وصلاته
إذا علمت أن الحيض كان قبل الصلاة سعت وقصرت، وإن تمكنت من الاتيان بها بعد الطهر وقبل الحج فهو وإلاّ أتت بها بعد الوقوفين وقبل طواف الحج
إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكنة من الاتيان بعمرتها وأخرتها اختياراً مع العلم والعمد فحاضت حتّى ضاق الوقت فسدت عمرتها وبطل حجها فعليها الحج من قابل
الطهارة ليست شرطاً في صحة الطواف المندوب
صحة الطواف المندوب من الجنب والحائض مع فرض حلية كونهما في المسجد
الطهارة شرط في صحة صلاة الطواف المندوب
المعذور يكتفي بطهارته العذرية في الطواف وصلاته
الاكتفاء بالطهارة العذرية في المبطون محل خلاف والظاهر أنه كغيره يكتفي بها
وظيفة المستحاضة بالنسبة للطهارة في الطواف وصلاته وظيفتها بالنسبة للصلاة
المستحاضة القليلة تتوضأ لكل من الطواف وصلاته
المستحاضة المتوسطة تغتسل للطواف وصلاته معاً مع ضم الوضوء لكل منهما
المستحاضة الكبيرة تغتسل للطواف مرة وللصلاة اُخرى
الأحوط استحباباً للمستحاضة الكبيرة أن تضم الوضوء إلى كل من الغسلين إن كانت محدثة بالأصغر أيضاً
الأمر الثالث: مما يعتبر في الطواف الطهارة من الخبث بالنسبة إلى الثوب والبدن
قيل يكره الطواف مع النجاسة الخبثية في الثوب أو البدن ورجحه صاحب المدارك وجوابه
لا فرق في النجاسة المعتبر عدمها في صحة الطواف بين ما يعفى عنها في الصلاة وغيرها
لا مانع من دم الجروح والقروح في بدن الطائف أو لباسه
اشتراط الطهارة فيما لا تتم الصلاة به وعدمه
هل يعتبر طهارة المحمول في الطواف
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو لباسه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من صلاة الطواف يحكم بصحة صلاته
إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد الطواف حكم بصحة طوافه
إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف أو طرأت عليه قبل الفراغ منه فإن تمكن من اتمام الطواف بغير نجاسة كما لو أمكنه تبديل ثوبه أو التطهير بلا خروج من المطاف فهو وإن كان لا يمكن ذلك إلاّ بالخروج عن المطاف ففيه تفصيل غير صحيح. والصحيح البناء على الاكمال
الأمر الرابع: مما يعتبر في الطواف مطلقاً الختان للرجال ولا بأس بطواف المرأة غير مخفوضة
إذا طاف الرجل مطلقاً غير مختون ولم يعده مختوناً فهو كما إذا لم يطف
إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج فهو، وإلاّ أخر الحج إلى السنة القادمة
إذا لم يتمكن المستطيع من الختان إلى الأبد لحرج أو ضرر فهل يسقط الحج أو يستنيب للطواف؟ الظاهر الثاني
الأمر الخامس: مما يعتبر في الطواف ستر العورة حاله على الأحوط لا الفتوى بذلك
الاستدلال على اشتراط ستر العورة حال الطواف وجوابه
يعتبر في الساتر الاباحة بناءً على اعتبار الستر حال الطواف
لو كان المغصوب غير ساتر للعورة أو لم نلتزم بوجوب الستر حال الطواف فهل يحكم ببطلان الطواف للتصرف في المغصوب أو لا؟ الظاهر الثاني
بعض موانع الصلاة كالكلام والضحك وعدم الاطمئنان غير مانعة عن الطواف
هل لبس اجزاء الحيوان غير المأكول أو حمل الميتة فضلاً عن لبسها أو لبس الذهب المبطلة للصلاة مبطلة للطواف أم لا؟ الظاهر الثاني
واجبات الطواف سبعة
الواجب الأوّل والثاني في الطواف: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط
المراد من الابتداء بالحجر الأسود والانتهاء به الصدق العرفي وقد طاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ناقته فلا يعتبر مرور تمام البدن على الحجر الأسود لا في الابتداء ولا في الانتهاء
الواجب الثالث: جعل الكعبة على اليسار في جمع أحوال الطواف
الواجب الرابع: ادخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف من خارج حجر إسماعيل لا أن يدخل فيه
الواجب الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الشاذروان في جميع أحوال الطواف فليس له الطواف على الشاذروان ولا دخول البيت
الواجب السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً فلو زاد على السبع عمداً بطل طوافه
اعتبار التوالي في الطواف
هل يعتبر في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم كما هو المشهور أو لا، الظاهر كفاية الطواف على الزائد على ذلك المقدار
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه وعليه الإعادة
إذا خرج الطائف عن المطاف إلى الداخل بالطواف على الشاذروان فلا يحسب ذلك المقدار من الطواف
مدّ الطائف يده أثناء الطواف لاستلام الحجر أو الركن هل جائز أو لا؟ وهل يضر بطوافه؟
إذا خرج الطائف عن المطاف بدخول حجر إسماعيل بطل ذلك الشوط فلابدّ من إعادته مع بقاء الموالاة وإلاّ فيبطل طوافه
حكم التسلق على حجر إسماعيل حال الطواف
وضع الطائف يده على حائط حجر إسماعيل
مس جدار حجر إسماعيل حال الطواف
مس الطائف بأصابع رجليه حجر إسماعيل
الخروج عن المطاف إلى الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر مع فوت الموالاة موجب للبطلان والإعادة
الخروج عن المطاف إلى الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر مع عدم فوت الموالاة فهل يوجب البطلان أو لا
الخروج عن المطاف إلى الخارج بعد تجاوز النصف بمقدار لا تفوت معه الموالاة ثم رجع فاتمه حكم بصحة الطواف
الخروج عن المطاف إلى الخارج بعد تجاوز النصف بمقدار تفوت معه الموالاة حكم المشهور بالبطلان والصحيح الحكم بالصحة
الخروج عن المطاف لأجل ضرورة شرعية كتحصيل الطهارة أو لحرمة البقاء في المسجد لمن طرأ عليه الحيض أو الجنابة
الخروج عن المطاف لأجل ضرورة عرفية تكوينية كما لو أوجعه رأسه أو بطنه أو كسرت يده أو رجله فتارة يكون هذا الخروج قبل تجاوز النصف واُخرى بعده والحكم في الصورتين
يجوز للطائف أن يخرج عن المطاف لعيادة مريض أو قضاء حاجة له أو لأحد إخوانه ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الخروج بعد شوط أو شوطين، وإن كان بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد الرجوع بطواف كامل قاصداً به الأعم من التمام والاتمام
الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت معه الموالاة لا يوجب البطلان وبمقدار تفوت به الموالاة موجب للبطلان
النقصان في الطواف
النقصان العمدي في الطواف
النقصان السهوي في الطواف
النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إن كان شوطاً واحداً
النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إذا كان أكثر من شوط إن كان ما أتى به أكثر من النصف
النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إذا كان أكثر من شوط إن كان ما أتى به أقل من النصف
الزيادة في الطواف
الزيادة في الطواف بعنوان الطواف مبطلة
للزيادة في الطواف خمس صور:
الصورة الاُولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الطواف الزائد لا للذي في يده ولا لطواف آخر
الصورة الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في اثنائه الاتيان بالزائد على أنه جزء من الطوافالذي في يده
الصورة الثالثة: أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية له
الصورة الرابعة: أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية لطواف آخر ويتم الطواف الآخر
الصورة الخامسة: أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية لطواف آخر ولا يتم الطواف الآخر اتفاقاً
أن يقصد الاتيان بالزائد على أنه جزء من الطواف الآخر أثناء الطواف الأول ولا يتم الطواف الآخراتفاقاً
إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وألغاه وصح طوافه
إذا زاد في طوافه سهواً وكان الزائد شوطاً أو أكثر المشهور اتمامه طوافاً ثانياً وعن الصدوق الحكم بالبطلان والاعادة وفيه كلام
الروايات الواردة في المقام على طوائف
الذي ينبغي أن يقال في المقام إنه يتمه طوافاً آخر ويكون هو الفريضة والأوّل يكون مستحباً لنص مخرج لنا عن القاعدة
الكلام في صلاة هذين الطوافين بالنسبة إلى لزوم الفصل بينهما وعدمه
الظاهر عدم لزوم الفصل
الشك في عدد الأشواط
الشك في الصحة على صورتين:
الشك في صحة ما مضى من الطواف مقتض للحكم بالصحة إذا كان في أثناء الطواف لقاعدة التجاوز
الشك في صحة ما مضى من الطواف بعد الفراغ منه مقتض للحكم بالصحة لقاعدة الفراغ
الشك في عدد الأشواط في طواف الفريضة له ستة صور:
الشك في عدد الأشواط في الزيادة أو النقيصة أو هما معاً بعد الفراغ من الطواف والدخول في غيره مقتض للحكم بالصحة
إذا تيقن السبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الذي اتمه هو الشوط الثامن لم يعتن بالشك ويحكم بالصحة
إلاّ أن يكون شكه قبل اتمام الشوط الأخير فانه يحكم بالبطلان
الشك في النقيصة في خصوص ما إذا شك بين السادس والسابع حكم بالبطلان
ـالشك في الزيادة والنقيصة معاً كما لو شك بين الستة والسبعة والثمانية مقتض للحكم بالبطلان
الشك في النقيصة بين السادس والخامس أو الرابع والخامس أو الثالث والرابع أو بين الأقل منه مقتض للحكم بالبطلان
الشك في عدد أشواط طواف النافلة مقتض للبناء على الأقل بمقتضى الروايات المعتبرة
لو شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً واتمه لزمه الاستئناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك حكم بصحة طوافه
يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه إن كان صاحبه متيقناً بالعدد
إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف في عرفات بطلت عمرته وحجه وإحرامه والأحوط له العدول إلى الإفراد واتمامه بقصدالأعم منه ومن العمرة المفردة عليه الحج من قابل
إذا ترك الطواف من الحج عن جهل ولم يمكنه التدارك ففيه زيادة على البطلان بدنة
إذا ترك الطواف في الحج أو العمرة المتمتع بها عن نسيان أو غفلة فإن أمكنه التدارك لزم
إذا ترك الطواف في الحج أو العمرة المتمتع بها عن نسيان أو غفلة ولم يمكنه التدارك لفوت محله فالمشهور الحكم بالصحة وعن الشيخ الحكم بالبطلان والصحيح ما ذهب إليه المشهور
من نسي طواف الفريضة حتّى رجع إلى أهله وواقع زوجته لزمه أن يبعث بهدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة
قضاء الطواف المنسي مع فرض امكان التدارك إنما يكون باحرامه الأوّل من دون حاجة لاحرام جديد نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه الشهر لزمه إحرام جديد
لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه
إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه طيف به وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً طيف عنه
اللازم على المحرم الاتيان بصلاة الطواف مع التمكن والاستنابة لها مع عدم التمكن
صلاة الطواف
صلاة الطواف واجبة وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف
لابدّ في صلاة الطواف الواجب أن تكون عند مقام إبراهيم بل خلفه
لو لم يتمكن من الاتيان بصلاة الطواف خلف المقام جاز الاتيان بها في كل مكان من المسجد ولا يعتبر الأقرب إليه فالأقرب
يجوز الاتيان بصلاة الطواف المستحب في أي مكان من المسجد
ترك صلاة الطواف عمداً
من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه
لزوم المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الطواف ولا يفصل بينهما بفاصل عرفاً
ترك صلاة الطواف نسياناً
من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها قبل خروجه من مكّة تداركها بنفسه
من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها بعد خروجه من مكّة قليلاً للاتيان بأعمال الحج وجب عليه الرجوع والاتيان بها
من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها بعد خروجه من مكّة ووصوله إلى منى
من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها بعد خروجه من مكّة قليلاً مرتحلاً إلى بلده
من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها بعد خروجه من مكّة وقطعه مسافة كثيرة ولم يكن في رجوعه عسر ومشقة وجب الرجوع والاتيان بها
إن كان في الرجوع مشقة وعسر صلاها حيثما ذكر
ورد أنه متى تذكر بعد أن ارتحل من مكّة وقطع مسافة كثيرة يستنيب ومقتضى الجمع بينه وبين ما تقدم من أنه يصليهما حيث ذكر
ترك صلاة الطواف جهلاً
من ترك صلاة الطواف جهلاً إما بالوجوب أو بخصوصيات الصلاة كأن أتى بها باطلة حكمه حكم الناسي أم لا
من لم يأت بصلاة الطواف لا بنفسه ولا بنائبه إلى أن مات قضاهما عنه وليه
إذا كان في صلاة طواف المصلي لحن ولم يتمكن من القراءة الصحيحة فصلاته محكومة بالصحة
إذا كان في صلاة طواف المصلي لحن وكان يتمكن من القراءة الصحيحة وجب عليه التعلم والاتيانبها صحيحة
إذا أهمل التعلم من يتمكن منه إلى أن ضاق الوقت
إذا كان في صلاة المصلي لحن فإما أن يكون معذوراً أو مقصراً
السعي في عمرة التمتع
وجوب السعي في عمرة التمتع والحج مطلقاً والعمرة المفردة
السعي من الأركان يبطل الحج بتركة عمداً
اعتبار اللباس وستر العورة في السعي وعدمه
لا يعتبر في السعي الطهارة
لا فرق في عدم اعتبار الطهارة في السعي بين اللباس والبدن
ما يتوهم دلالته على اعتبار الطهارة في السعي وجوابه
محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدمه عليهما أعاده بعدهما
يعتبر في السعي النية بمعنى القصد والقربة
يعتبر في السعي الابتداء من الصفا والختم بالمروة
الأحوط لزوماً اعتبار الموالاة في السعي
ما استدل به المشهور على عدم اعتبار الموالاة في السعي
منشأ القول بالاحتياط في اعتبار الموالاة في السعي
لو بدأ بالمروة قبل الصفا وكان ذلك في شوط واحد
لو بدأ بالمروة قبل الصفا وكان ذلك في أكثر من شوط
لا يعتبر في السعي المشي راجلاً فيجوز راكباً
يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف
يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ويجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه
ولو عكس لم يجزئه
يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
الحد في مسافة السعي وعدم وجوب الصعود على الصفا
ما ذكره جماعة من وجوب إلصاق العقب على الصفا والأصابع على المروة
هل إلصاق الظهر على الصفا والبطن على المروة واجب
أحكام السعي
السعي من الأركان فتركه عمداً عن علم بالحكم أو جهل به أو بالموضوع إلى زمان يفوت التدارك موجب للبطلان
وإذا بطلت عمرته بطل إحرامه أيضاً
لو ترك السعي نسياناً أو غفلة حكم بصحة حجه وقضى سعيه ولو في غير وقته مباشرة مع التمكن واستنابه مع عدمه
من يتمكن من السعي يجب عليه مباشرته وإن لم يتمكن سُعي به وإلاّ سعي عنه
لا يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد اختياراً
الزيادة في السعي
حكم الزيادة في السعي حكمها في الطواف موجبة للبطلان
هل الحكم بالبطلان بالزيادة في السعي مختص بالعالم أو يعم الجاهل
حكم الزيادة في السعي نسياناً أو خطأً
النقصان في السعي
إذا كان النقصان عمدياً مع العلم بالحكم أو الجهل ولا يمكنه التدارك
إذا كان النقصان عن نسيان أو خطأ
إذا كان النقصان في سعي عمرة التمتع فقلم اظفاره ثمّ ذكر النقصان فعليه الكفارة
إذا كان النقصان في سعي عمرة التمتع فقص شعره ثم ذكر النقصان فعليه الكفارة
إذا كان النقصان في سعي عمرة التمتع فواقع أهله بعد أن أحل - دون ما لم يحل - ثمّ ذكر النقصان فعليه الكفارة
الشك في السعى
الشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من السعي بعد التقصير
الشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من السعي قبل التقصير
الشك في عدد الأشواط أثناء السعي وكان الشك في الزيادة والنقيصة أو في النقيصة فقط
الشك في عدد الأشواط أثناء السعي وكان الشك في الزيادة فقط
هل يعتبر في السعي اباحة اللباس غير الساتر
هل يعتبر في السعي اباحة اللباس الساتر
هل يعتبر في السعي اباحة المركوب
التقصير في عمرة التمتع
وجوب التقصير
ما يتحقق به التقصير
يتعين التقصير في الاحلال من عمرة التمتع ولا يجزي الحلق
ما نسب إلى الشيخ من التخيير بين الحلق أو التقصير في غير الملبد والمعقوص
ما نسب إلى الشيخ صحيح في الحج لا في عمرة التمتع وأما فيها فالمتعين التقصير حتى على الملبد والمعقوص
لو حلق قبل التقصير عالماً عامداً فعليه الكفارة
لو حلق قبل التقصير غير متعمد أو متعمد عن جهل فليس عليه الكفارة
إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فهل عليه بدنة؟
يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي فلو قصر عالماً عامداً وجبت عليه الكفارة
لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي وله التقصير في أي مكان شاء
إذا ترك التقصير عمداً عالماً أو جاهلاً فأحرم للحج بطلت عمرته وانقلب حجه إلى الإفراد
إذا ترك التقصير عن نسيان أو غفلة صحت عمرته ولزمه الإحرام للحج بعد التقصير
إذا ترك التقصير عن نسيان أو غفلة فهل عليه الكفارة؟
إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له كل شيء كان محرّماً عليه من جهة الإحرام
وهل يحل له الحلق أيضاً؟ الظاهر العدم
وهل تحل له النساء أيضاً؟ الظاهر نعم
إحرام الحج
الواجب الأوّل من واجبات حج التمتع بعد عمرة التمتع
وقت الإحرام يوم التروية
هل يجوز تأخير الإحرام عن يوم التروية؟
هل يجوز تقديم الإحرام عن يوم التروية؟ وما مقدار التقديم؟
هل يجوز إنشاء إحرام آخر للعمرة المفردة قبل الفراغ من أعمال الحج؟
هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج؟
الظاهر عدم الجواز وذهب المحقق النائيني إلى الجواز
الإحرام للعمرة المفردة بعد الحج وقبل طواف النساء لا مانع منه
يتضيق وقت احرام الحج فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات
احرام الحج كاحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرمات وإنما يفترفان بالنية
مكان احرام الحج مكّة
الأحوط وجوباً كونه من مكّة القديمة
لو ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكّة ثمّ تذكر أو علم وجب عليه الرجوع والإحرام منها وإن لم يتمكن أحرم من مكانه حتى لو كان تذكره أو علمه بعد الوقوف بعرفات
إذا كان ترك الإحرام للحج من مكّة عن علم وعمد حتّى فاته الموقف بطل حجه
معنى كلام المحقق النائيني أن من ترك الإحرام للحج من مكّة عمداً بطل حجه على اشكال
اشكال المحقق النائني في محله
يجوز للمتمتع أن يطوف بعد إحرام الحج طوافاً مستحباً قبل الخروج إلى عرفات على كراهة
لا يترتب عليه شيء من وجوب تجديد التلبية بعد الطواف وإن كان أحوط
الوقوف بعرفات
وجوب الوقوف
معنى الوقوف
المعتبر في الوقوف قصد القربة
المعتبر في الوقوف القصد إليه
حد الموقف
الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في ميسرة سفح الجبل
يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار فلو نام أو غشي عليه تمام الوقت لم يتحقق منه وقوف
مبدأ الوقوف في عرفات
منتهى الوقوف في عرفات
الركن في الوقوف في عرفات مسمّاه
لو ترك المسمى عمداً بطل حجه
من لم يدرك الوقوف الاختياري لعذر من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري ويصح حجه
فإن ترك الوقوف الاضطراري عمداً فسد حجه
لو ترك الوقوف في عرفات عمداً عن جهل بالحكم أو الموضوع فإن تمكن من اضطراري عرفة وجب وإلاّ فلابدّ من ادراك اختياري المشعر
لو ترك الوقوف في عرفات نسياناً فهل حكمه حكم من تركه جهلاً؟
لو ترك الوقوف في عرفات عن جهل تقصيري كان حكمه حكم التارك عن علم وعمد
عدم جواز تأخير احرام الحج عن زوال يوم عرفة انما هو للمكلف بالوقوف في عرفات ولغير المعذور عن الوقوف فيها وأما المعذور من الوقوف فيها فيجزيه الإحرام ولو ليلة العاشر أو يوم العاشر
تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس من اليوم التاسع
لو خالف المكلف وخرج قبل الغروب جهلاً
لو خالف المكلف وخرج قبل الغروب نسياناً
لو خالف المكلف وخرج قبل الغروب عامداً عالماً أثم وعليه كفارة بدنة
لو خرج جهلاً أو نسياناً قبل الغروب من عرفات ثم علم أو تذكر ومع ذلك لم يرجع فهل تجب عليه الكفارة؟
لو خرج قبل الغروب وندم ورجع ثمّ غربت الشمس فهل عليه الكفارة؟
في فرض وجوب الكفارة وهي بدنة فأين تذبح؟
في فرض وجوب الكفارة إن لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً
هل يعتبر في هذا الصوم التوالي؟
إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة واحتملت المطابقة للواقع وجبت المتابعة والوقوف معهم ويجزي
السر والملاك في الاجزاء ليس هو أن الوقوف معهم حكماً ثانوياً
السر في الاجزاء في الوقوف معهم مع عدم العلم بالخلاف السيرة
دعوى عدم امكان الاحتياط دعوى غير قابلة للاستماع
السر في الاجزاء في الوقوف معهم مع عدم العلم بالخلاف صحيحة أبي الجارود أيضاً
لو احتاط المكلف بعد الوقوف معهم بالوقوف في اليوم التالي وكان وقوفه على خلاف التقية
واُخرى لا يكون وقوفه على خلاف التقية
لو احتاط المكلف بعدم الوقوف معهم فاما أن لا يقف في اليوم الثاني أيضاً
وإما ان يقف في اليوم الثاني ووقوفه في اليوم الثاني إما على خلاف التقية فلا يكفي
وإما لا على خلافها فلا يكفي أيضاً
إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة وعلم بالخلاف وأنّ اليوم الذي حكم به قاضي أبناء العامّة هو يوم التروية واقعاً، فالوقوف معهم لا يجزي لعدم السيرة وعدم شمول صحيحة أبي الجارود
وظيفة المتيقن بالخلاف إن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بالوقوف برهة في عرفات من غير مخالفة للتقية لزم وإلاّ فيكفيه اضطراري عرفة وإلاّ فاختياري المشعر وإلاّ فاضطراري المشعر، فإن لم يتمكن حتّى من ذلك وجب الحج في السنة الثانية
الوقوف في المزدلفة
وجوب الوقوف في المزدلفة
حد المزدلفة
حد المزدلفة عند الزحام
ما ذكره صاحب الحدائق من أن المشهور أجازوا الوقوف على الجبل عند الزحام وعدم صحته
اشكال السيد الحكيم في حدّ المزدلفة عند الزحام
هل الواجب الوقوف في المزدلفة ما بين الطلوعين أو يجب المبيت فيها ليلة العيد؟
هل الواجب في الوقوف في المزدلفة استيعاب الوقوف من طلوع فجر يوم العيد؟
هل الواجب في الوقوف في المزدلفة الوقوف يوم العيد بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟
ما استدل به على عدم لزوم الاستيعاب
هل الركن في الوقوف في المزدلفة المسمى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم العيد أو المسمى من الليل إلى طلوع الفجر؟
لو أفاض قبل الفجر فهل يحكم بصحة حجه؟
هل تجب الكفارة لو أفاض بعد طلوع الفجر وقبل شروق الشمس؟
رخص للنساء والضعفاء والحائض الافاضة قبل الفجر والرمي ليلاً
من لم يتمكن من ادراك الوقوف في المشعر ما بين الطلوعين يوم العيد لزمه ادراك اضطراري المشعر
حد اضطراري المشعر إلى الزوال يوم العيد وعن المرتضى إلى الغروب من يوم العيد
فهرست الموضوعات
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج٤ - ج٤
الواضح
في شرح العروة الوثقى
أضواء وآراء
على بحوث سيد الطائفة السيد الخوئي
الحج ٤
تأليف
الشيخ محمّد الجواهري
٣