کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٥٤٧
دراسات في علم الأصول
العنوان
:
دراسات في علم الأصول - ج٣
الجزء
:
3
الموضوع
:
الحجج والأصول العملية
المؤلف
:
آية اللَّه السيد علي الهاشمي الشاهرودي
الناشر
:
مركز الغدير للدراسات الإسلامية
عدد المجلدات
:
4
عدد الصفحات
:
547
مقدمة
تمهيد
مباحث القطع
الأمر الأول: حجية القطع
الجهة الأولى: في ان طريقية القطع ذاتية أو جعلية
الجهة الثانية: في ان حجية القطع هل هي من لوازمه الذاتية أو ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟
الجهة الثالثة: هل يمكن الشارع أن يمنع من العمل بالقطع أو لا؟
الأمر الثاني: التجري
عدم اختصاص التجري بمخالفة القطع المخالف للواقع
الكلام فيما يتوهم من انه لا معنى للتجري في الأحكام الظاهرية
الكلام في الجهة الأصولية لبحث التجري
١- دعوى شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع
٢- دعوى ثبوت المصلحة أو المفسدة في ما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع
هل القطع من العناوين المحسنة والمقبحة أو لا؟
الكلام في أن قبح الفعل لا يكون ملازما لحرمته شرعا
تنبيهات
الأول: أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر
الثاني: ربما يتمسك لحرمة التجري بالإجماع
الثالث: ربما يستدل لحرمة التجري بالروايات الواردة في ترتب العقاب على قصد السوء وانه يحاسب عليه
الرابع: ما ذكره صاحب الفصول من ان قبح التجري لا يكون ذاتيا بل يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار
الأمر الثالث: تقسيم القطع إلى الطريقي والموضوعي
الغرض من هذا التقسيم
مناقشة ما ذكره المحقق النائيني من إمكان أخذ خصوص القطع الناشئ عن سبب خاص أو لشخص خاص بالحكم في موضوعه
أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله
أخذ القطع بالحكم في موضوع ضده
الكلام في القطع الموضوعي الاصطلاحي
المراد من القطع الموضوعي
الجهة الأولى: تقسيمات القطع الموضوعي
الجهة الثانية: في بيان تقسيم الشيخ وتقريبه
بيان تقسيم صاحب الكفاية
مدى قيام الأمارات والأصول مقام القطع
قيام الأمارات والأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
قيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي
قيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع الموضوعي
قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
كلام المحقق الخراساني في قيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي بقسميه على القول بجعل المؤدى
الكلام فيما ذكره المحقق الخراساني من إمكان أخذ القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة أخرى من نفسه أو ضده أو مثله
أقسام الظن
الأمر الرابع: وجوب الموافقة الالتزامية
الأمر الخامس: القطع الحاصل من أسباب غير متعارفة
هل يفرق بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره أم لا؟
إمكان النهي عن عمل القطاع بقطعه أو لا؟
إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة وعدمه
فروع تعرض لها الشيخ الأنصاري قد يتوهم منها المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة
الأمر السادس: منجزية العلم الإجمالي
المقام الأول: في منجزية العلم المشوب بالجهل والإجمال
الأولى: في وجوب الموافقة القطعية
الثانية: في حرمة مخالفته القطعية بارتكاب جميع أطرافه ولو تدريجا، وعدم جريان الأصول في مجموع الأطراف
الأول: في أن العقل هل يفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي في كونه منجزا للتكليف أو يراه بيانا بحيث لا يجري معه قبح العقاب بلا بيان؟
المبحث الثاني: بعد فرض كون العلم الإجمالي بيانا هل يتمكن الشارع ان يرخص في مخالفته القطعية؟
المبحث الثالث: أعني به شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي وعدمه
المقام الثاني: في كفاية الامتثال الإجمالي
مباحث الظن
مقدمة: في التعبد بالأمارات الظنية
المقام الأول: في إمكان التعبد بالأمارات الظنية
الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية
المقام الثاني: وقوع التعبد بالأمارات الظنية
الجهة الأولى: فيما يقتضيه الأصل مطلقا عند الشك في حجية شيء
الجهة الثانية: في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته
الجهة الثالثة: في بيان صحة التمسك بعمومات الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم لإثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية
الجهة الرابعة: في إمكان التمسك بالأصل العملي، وهو استصحاب عدم الحجية
الجهة الخامسة: ما وقع التعبد به من الأمارات أمور
المبحث الأول: حجية الظهورات
١- اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق، أو بعدم الظن بالخلاف
٢- اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه
٣- حجية ظواهر الكتاب وعدمها
ما استدل به على منع أصل الظهور
ما استدل به على المنع عن حجية الظهور
تنبيه: الكلام فيما إذا شك في مراد المتكلم
المبحث الثاني: حجية قول اللغوي
المبحث الثالث: حجية الإجماع المنقول
الجهة الأولى: في تقسيم الشيخ الأنصاري للإخبار عن الشيء إلى أقسام ثلاثة
الجهة الثانية: في مدرك حجية الإجماع
الجهة الثالثة: في كشف الإجماع عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا
المبحث الرابع: حجية الشهرة
أقسام الشهرة
ما استدل به على حجية الشهرة في الفتوى
المبحث الخامس: حجية خبر الواحد
البحث في حجية خبر الواحد بحث أصولي
الأدلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد
أدلة حجية خبر الواحد
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآيات
١- آية النبأ
الكلام فيما أشكله البعض على أصل حجية خبر الواحد
تتميم: في تقسيم المتأخرين للأخبار على طوائف أربع
٢- آية النفر
آيات اخرى استدل على حجية خبر الواحد
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات
أقسام التواتر
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع
الكلام في ان الإطلاقات الناهية عن العمل بغير العلم هل تصلح ان تكون رادعة ومانعة عن العمل بخبر الثقة؟
الاستدلال على حجية خبر الواحد بحكم العقل
المبحث السادس: حجية مطلق الظن
تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها
تحقيق أصل المقدمات
مباحث الأصول العملية
الأمر الأول: البحث عن المسائل الأصولية يرجع إلى أقسام أربعة
الأمر الثاني: انحصار الأصول العملية في أربعة
سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الأصول
الأمر الثالث: في ان خلاف الأخباري مع الأصولي في الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال إنما هو في خصوص الشبهة التحريمية
أصالة البراءة
المبحث الأول: أدلة البراءة
الاستدلال على البراءة بالآيات
الاستدلال على البراءة بالروايات
حديث الرفع
حديث الحجب
حديث الحلية
حديث السعة
حديث كل شيء مطلق
الاستدلال على البراءة بالإجماع
الاستدلال على البراءة بحكم العقل
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
المبحث الثاني: الأدلة التي استدل بها على لزوم الاحتياط
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
الاستدلال بالروايات على الاحتياط
الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل
تنبيهات أصالة البراءة
التنبيه الأول: ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان
التنبيه الثاني: حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية والعبادات
هل أن أوامر الاحتياط إرشادية إلى ما استقل به العقل أو أنها أوامر مولوية؟
هل ان أوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل أو أنها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاء؟
التنبيه الثالث: اخبار من بلغ
الجهة الأولى: في مفادها
الجهة الثانية: ان المستفاد من هذه الاخبار على تقدير دلالتها على استحباب العمل البالغ عليه الثواب هل هو استحباب ذات العمل، أو استحبابه فيما إذا أتى به بعنوان الرجاء؟
إشكالات ذكرت على الاستدلال بهذه الاخبار
الجهة الثالثة: ان البلوغ المذكور في الاخبار لا يخص البلوغ بالدلالة المطابقية، بل يعم البلوغ بالدلالة الالتزامية
الجهة الرابعة: الظاهر اختصاص البلوغ المذكور في الروايات بالبلوغ في موارد الشبهات الحكمية
الجهة الخامسة: ان هذه الاخبار لا تشمل ما قامت الحجة على تحريمه من عموم أو إطلاق
الجهة السادسة: في ثمرة البحث عن دلالة هذه الاخبار على الاستحباب
التنبيه الرابع: ما أورده الشيخ الأنصاري على بعض المحققين حيث اختار جريان البراءة في الشبهات الحكمية دون الموضوعية
إرشاد: إن النزاع المعروف في اللباس المشكوك مبني على الخلاف في ما يستفاد من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل
أصالة التخيير
المقام الأول: في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة
المقام الثاني: فيما لو كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة
المقام الثالث: في دوران الأمر بين المحذورين في فرض تعدد الواقعة
١- فيما لو كان التعدد دفعيا من جهة تعدد الموضوع
٢- فيما لو كان التعدد تدريجيا من حيث الأفراد الطولية لموضوع واحد
إذا دار الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، واحتمل أهمية أحد الإلزامين المعلومين بالإجمال، فهل يتقدم ما احتمل أهميته ؟
لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين أفراد طويلة أو عرضية، فهل يكون التخيير بين تلك الأفراد بدويا أو استمراريا؟
أصالة الاحتياط
المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين
مقدمة
المسألة الأولى: في إمكان جعل الحكم الظاهري وعدمه في تمام الأطراف
المسألة الثانية: في إمكان جعل الحكم الظاهري ولو في بعض الأطراف وعدمه
المسألة الثالثة: في شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الأطراف وعدمه
المسألة الرابعة: في شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف دون بعض وعدمه
الكلام في احتمال شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف تخييرا
تنبيهات
الأول: في أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن يكون مسانخا مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو مغايرا له
الثاني: لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية
الثالث: إذا تردد الواجب بين فعلين أو أفعال، فهل يكفي الإتيان ببعض الأطراف ويسقط الواجب معه فيما لو صادف الواقع؟
الرابع: انحلال العلم الإجمالي
الخامس: لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الإجمالي أكثر من البعض الآخر
السادس: العلم الإجمالي في التدريجيات
السابع: الشبهة غير المحصورة
١- تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها
٢- ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غير المحصورة
الثامن: اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
١- الاضطرار إلى طرف معين
٢- الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه
التاسع: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
العاشر: اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الأطراف في تنجيز العلم الإجمالي
الحادي عشر: إذا كان الأصل الجاري في بعض أطراف العلم الإجمالي في مرتبة سابقة على الأصل الجاري في البعض الآخر
الثاني عشر: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية
الجهة الأولى: في جريان البراءة العقلية
الجهة الثانية: أعني بها جريان البراءة الشرعية
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية
تنبيهات الأقل والأكثر
الأول: إذا ثبتت شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به في الجملة، ودار الأمر بين كونها مطلقة أو مختصة بحال العمد، فما هو مقتضي القاعدة؟
١- فيما يقتضيه الأصول اللفظية
٢- فيما يقتضيه الأصول العملية
الثاني: في حكم الزيادة العمدية والسهوية
الجهة الأولى: في إمكان تحقق الزيادة حقيقة في المركبات الاعتبارية وعدمه
الجهة الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه
الثالث: قاعدة الميسور
الاستدلال بالاستصحاب لإثبات وجوب المقدار الميسور
ما تقتضيه الأدلة الخاصة الاجتهادية فهو وجوب الإتيان بالميسور من اجزاء الصلاة وشرائطها
ما استدل به على وجوب الإتيان بالميسور في غير الصلاة من الواجبات العبادية وغيرها
الرابع: فيما إذا تردد الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته
خاتمة في شرائط جريان الأصول
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
الجهة الأولى: في بيان سند الرواية ومتنها
الجهة الثانية: في فقه الحديث وبيان معناه
الجهة الثالثة: في بيان انطباق نفي الضرر على ما ذكر في قضية سمرة
الكلام في ان الضرر انما يثبت له الحكم المجعول في الشريعة عند تحقق مصداقه في الخارج
الكلام فيما ذكره الشيخ الأنصاري من أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة نفي الضرر موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوصة
النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الأدلة المثبتة للأحكام عموم من وجه
لفظ الضرر الوارد في أدلة نفي الضرر موضوع للضرر الواقعي
الكلام في تعارض الضرر
المحتويات
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
دراسات في علم الأصول - ج٣ - ج٣
دراسات في علم الأصول
الجزء الثالث
تأليف
آية الله السيد علي الهاشمي الشاهرودي
١