|
١- لو عزلت مبلغ زكاة الفطرة لاعطيها الى فقير , فتركتها في بيتي وعندما خرجت التقيت بهذا الفقير فاعطيته مبلغ اخر من جيبي , فهل المبلغ الاول يعتبر زكاة فطرة والاخر صدقة ام بالعكس ؟
٢- خصص صندوق لجمع زكاة الفطرة , فاذا كانت قيمة زكاة الفطرة التي وضعها احدهم في هذا الصندوق تسعة الاف دينار ولكن وضع ورقة نقدية فئة عشرة الاف دينار , فهل يجوز ان ياخذ الالف الباقي من الاموال الموجودة في هذا الصندوق ؟, واذا اخذها من هذا الصندوق فكيف يتصرف بها ؟
٣- هل يجوز دفع زكاة الفطرة تبرعا عن الغير اذا اذن له ؟
٤- في وجوب دفع زكاة الفطرة على المضيف , فهل هناك فرق بين ان يكون المضيف هو الذي طلب من الضيف ضيافته ليلة العيد والمبيت عنده ليلة العيد , وبين ان الضيف هو الذي جاء بنفسه وحل ضيفا على المضيف وبات عنده ليلة العيد ؟
|
|
١- يجب دفع المعزول بعنوان الزكاة.
٢- يجوز الاخذ ويكون ملكا له حسب الفرض.
٣- نعم يجوز.
٤- لافرق بينهما.
|
|