|
1 - الطالب الذي يأخذ من الحكومة الكافرة مساعدة مالية لاكمال دراسته , قسم كمنحة وقسم كقرض , اما المنحة فيملكها الطالب ولا اشكال , واما القرض فيملكه بنية الاستنقاذ , لو بقي عنده ما يجب تخميسه عند رأس سنته ,هل يستثني مقدار القرض (تنزلا) من قيمة ما يجب تخميسه ويخمس ما يبقى ؟
2 - من انفق ماله في الحرام فيجب الخمس فيه, ولكن عند التخميس كان عليه دين للمؤونة , هل يستثنى مقدار الدين من مقدار ما انفقه في الحرام ,فان استوعبه فلا خمس ,ام يجب الخمس فيه في كل الحالات ؟
3 - من جرح يده والدم لا ينقطع وحول الجرح متنجس, فلم يطهر هذا الجزء المتنجس ووضع ضمادة على الجرح وعلى الموضع المتنجس بحيث تعد الضمادة من المتعارف والغير زائد , هل كان عليه ان يطهر الجزء المتنجس ام لا يضر طالما هو تحت الضمادة ؟
4 - من كان في بيته حفرة المرحاض في اتجاه القبلة للتبول , هل يجب عليه ان يعلم ضيوفه بذلك حتى ينحرفوا عنها ؟
5 - الانحراف المكروه عمدا عن القبلة ,مقدار السبع في الصلاة على رأي,هل يطبق ذلك في غير الصلاة مثل استقبال القبلة واستدبارها ,فلا بد ان يكون اكثر من السبع حتى لا يعد مستقبلا ؟
|
|
1 – لاخمس فيما يأخذه بعنوان القرض او الاستنقاذ مما يلزم بدفع مقابله الى الحكومة .
2 – نعم يستثنى اذا كان صرف الدين في المؤنة بعد ظهور الربح الذي صرفه في الحرام .
3 – انما يتوضأ وضوء الجبرة اذا كان الماء مضرا للجرح و أما مع عدم الضرر كاستمرار الدم و نحوه ، فحينئذ ينتقل الفرض الى التيمم و يسقط الوضوء .
4 – نعم يجب اعلامهم اذا استند عرفا وقوعهم في الحرام الى صاحب المنزل .
5 – نعم لابد من ذلك .
|
|