|
لو ان الزوج مات ولا تربطه باي رابطة من طبقات الارث وكان قد اوصى بالثلث لزوجته , فهل تستحق حصتها الشرعية وهو الثمن بالاضافة الى الثلث الذي اوصى به زوجها ؟ والى اي جهة يرد الباقي؟
|
|
نعم تستحق الثلث مع الثمن من غير الأرض, ان كان للميت ولد، وإلا فستحق الربع، فيكون باقي التركة للأولاد وسائر من في هذه الطبقة ولو لم يكن للميت ورثة اعطي باقي التركة للامام.
|
|