|
اعطى رجل مبلغا من المال الى اخر ليـتاجر به في السوق واشترط عليه ان يكون له ثلث الارباح , وتم الاتفاق على ذلك , بعد فترة اعتذر الشخص الاخر بقوله انه لايستطيع ان يجرد امواله ولا ان يحصيها وانه سيعطي صاحب المال كل شهر مبلغا غير محدد وعلى قوله من ( البركــة) , فهل يمكن تصحيح هذه المعاملة حتى لو صالحه صاحب المال عن فرق الارباح ؟
|
|
المعاملة مضاربة وهي مشروعة. واما المال المعين الذي يعطيه كل شهر في قبال حصته من الربح يكون بنحو المصالحة.
|
|