|
1 - من كان في وضوئه ارتماسا , يرمس اليمنى واليسرى دون ان يترك من اليسرى شيئا ليغسله باليمنى ,بخلاف ما يقوله السد الخوئي رحمه الله في المسألة رقم 81 في المنهاج , معتمدا على جواب بعض العلماء الذين اخبروه بجواز ذلك , فهل يعد قاصرا لا شئ عليه ام انه يجب عليه اعادة ما صلاه بهكذا وضوء ؟
2 - يجب نفض اليدين على الاحوط في التيمم بعد الضرب على التراب ان علق شئ , هل يجب النفض الى ان لا يبقى شيئا من التراب على باطن الكفين , ام لا يضر ان بقي شئ ؟
3 - هل يجزئ اي كيفية اخرى غير نفض اليدين في التيمم كالفرك او المسح او ضرب جانبي الكفين ببعضهما او ضرب ظاهرهما بما يطمئن معه بزوال ماعلق عليهما ؟
4 - من نذر بصوم ايام ولم يعين , هل يجوز له الافطار قبل الزوال وبعده ؟
|
|
1 – لافرق في الجاهل القاصر و المقصّر في هذه المسألة، في أنه تجب عليها إعادة الصلاة .
2 – الواجب هو النفض ولايضر بقاء شيء من التراب عالقاً باليد .
3 – المقصود من نفض اليدين هو ضرب إحداهما بالاخرى .
4 – نعم يجوز قبل الزوال و بعده .
|
|