|
متى لا يحق للمكلف التصدق بالحاجة التي تـقـع في يده الا باذن الحاكم الشرعي ومتى يحق له التصدق دون اذن الحاكم الشرعي؟ هل هناك قاعدة فقهية يمكن الرجوع اليها في تحديد هذا الامر ؟ مثلا : اللقطة , امانـة غاب عنها صاحبها , من اكتشف بعد حين ان في ميزانه نقص في الميزان , التصدق بقيمـة مايتصرف به عن الحصصة المخصصة للمتوفى ضمن الحصة التموينية.
|
|
اذا كان لقطة( وهو المال الضائع) وقد عرّفها سنة ولم يجد صاحبها تصدّق بها من دون حاجة إلى استئذان الحاكم الشرعي، وأما اذا كان مجهول المالك (كالأمثلة المذكورة) فالأحوط التصدق باذن الحاكم الشرعي ومع العلم بصاحبه أو ورشة يدفع إليه ولايجزي التصدق.
|
|